عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة عمل يوم الثلاثاء الموافق ل25 ماي 2021 للنظر في مشروع القانون عدد 2021/21 المتعلق باتفاقية الضمان مع المجمع الكيمائي التونسي في تمويل استيراد المواد الأولية، مشروع القانون عدد 2021/22 المتعلق باتفاقية ضمان لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي ومشروع القانون عدد 2021/23 المتعلق باتفاقية ضمان لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وذلك على الساعة 09:30 وبحضور 4 نواب