loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:50
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 61.9%

افتتح رئيس اللجنة فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح) وأحال الكلمة للحاضرين في الاجتماع

  • واكبت الكتلة الديمقراطية  جميع التنقيحات ولا نسجل أي اعتراض أو اشكال تجاه مشروع القانون
  • أتدخل بصفتي ممثل عن كتلة الإصلاح وليست لنا أي إضافة 
  • ليس لكتلة الدستوري الحر أي إضافة أو اعتراض
  • كانت قد قدمت كتلة حركة النهضة مقترحات التعديل وليست لنا أي إضافة
  • أقترح تعديل الفصل 10 عبر إضافة  إمكاينة إرسال النظيرين من عقد الشغل  من طرف المؤجر عبر البريد الإلكتروني
  • أقترح إضافة التخيير بين إرسال النظيرين ورقيا أو الكترونيا
تعديل الفصل 10 يُحرّر عقد العمل المنزلي لدى مؤجر واحد في أربع نظائر مُعرّف بالإمضاء يحتفظ كل من المؤجر والعامل المنزلي بنظير ويُودع المؤجر نظيرا لدى تفقدية الشغل ونظيرا لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل، المختصين ترابيا ورقيا أو يرسل عبر البريد الإلكتروني
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • أقترح حذف عبارة في مختلف المهن من الفصل 11
  • قام القانون بالتفريق في الأجر بين مختلف المهن وعلى هذا الأساس يجب الحفاظ على عبارة مختلف المهن 
  • من المفروض أن تمدد عطلة الأمومة إلى شهرين 
  • تمنح الوظيفة العمومية عطلة أمومة بمدة شهرين إلا أن القطاع الخاص إقتصر على مدة شهر كعطلة أمومة
  • يجب الالتزام  بجندرة كامل النص 
  • عبارة عامل تشمل المرأة والرجل ولا أرى ضرورة لجندرتها 
  • غلبت النزعة الذكورية على القوانين باعتبر أن معظم الفقهاء والمشرعين كانوا من الرجال في السابق وعلينا أن تجاوز هذا الأمر ونلتزم بالجندرة 
  • وردت آيات القرآن الكريم في صيغة الجندرة إلا أن قواعد اللغة العربية خالفت  هذا الأمر
  • علينا الالتزام بالجندرة
  • علينا تجاوز النزعة الذكورية التي يتمسك بها العرب 
: تنسحب أحكام الفصل 11 والفصل 4 من هذا القانون على العامل المنزلي المشغل على عدة مؤجرين
0 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
إضافة عبارة أو عبر البريد الإلكتروني في الفصل 20
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • بعض المعطيات المتعلقة بالأمراض هي معطيات شخصية ولا يمكن التصريح بها
  • أعبر بصفتي عضوة في لجنة الحقوق والحريات عن تحفظ اللجنة إزاء التصريح بالوضع الصحي
  • يعد الوضع الصحي معطى شخصي في الأصل
  • تندرج الأمراض المزمنة في إطار المعطيات الشخصي 
  • لا أعتبر أن الأمراض المزمنة معطى شخصي على عكس بعض الأمراض الأخرى كالسيدا 
  • التصريح من الأمراض المزمنة يعفي المؤجر من تحمل مسؤولية مرض العامل الذي قد يؤثر على أداء العامل لعمله 
  • عل عكس ما صرحتم به، أعتبر أن الإعلام بالأمراض السارية أمر واجب لحماية المؤجر وعائلته
  • لا يمكن إلزام الأجير بالإعلام بالأمراض المزمنة 
  • أؤكد على أن الحالية الصحية معطى شخصي بمقتضى القانون
  • أرفض فكرة الإلزام بالإعلام بالأمراض المزمنة
  • إذا كان الأجير حاملا لمرض معد فعليه أن يعلم مؤجره 
  • من حق المؤجر ضمان حسن أداء الأجير لعمله وباعتبار أن مرض الأجير بأحد الأمراض المزمنة قد يؤثرا سلبا على عمله، فإني أعتبر أن الإعلام بالأمراض المزمنة أمر واجب 
التصويت على إلزامية الإعلام بالمرض المزمن
2 مع 4 ضد 0 محتفظ(ة)
المصادقة على تمرير مشروع القانون إلى الجلسة العامة
2 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
  • وقع التصويت على تمرير مشروع القانون عدد 118/2020 على الجلسة العامة مع استعجال النظر باجماع الحاضرين