loading...
مرصد مجلس

عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية جلسة عمل يوم الجمعة بتاريخ 21 ماي 2021. وذلك لمواصلة الإستماع إلى مجموعة جديدة من مكونات المجتمع المدني حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الإنتخابي.

افتتحت الجلسة برئاسة ناجي الجمل (حركة النهضة) على الساعة 10:10 وبحضور 04 نواب.

تدخّل مُمثلة عن رابطات الناخبات التونسيات:

  • نسعى إلى إدراج تجريم العنف السياسي صلب القانون الإنتخابي.
  • ضرورة إدراج بعض الواجبات الواجب توفرها في المُترشّح ضمن فصل صلب القانون الإنتخابي.
  • التنصيص على ضمان لحماية المعطيات الواردة في التزكيات وإلزام الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بنشر هاته التزكيات حتى نحفظ الشفافية والنزاهة.
  • أزمة التنقّل إلى مراكز الإقتراع البعيدة يُمكن مُعالجتها عبر الإقتراع الإلكتروني. يقع التنصيص على هاته الطريقة في التصويت صُلب القانون الإنتخابي، على أن يقع إعتمادها عند توفّر الظروف المُلائمة.
  • مشاركة النساء والشباب بقي دون المأمول رغم الجهود المُتنوعة الرّامية لإستقطابهم. لذلك نقترح إدراج فصول تحفيزيّة، مثل الترفيع من قيمة المنحة العمومية للقائمات التي تتضمّن النساء والشباب دون سنّ الـ35 سنة وذوي الإعاقة في الأعضاء الأوائل المترشحين داخل هاته القائمة. وفي حالة إقرار العتبة يُمكن الحطّ من هاته النسبة .
  • تحجير العنف السياسي عامّة وضدّ النساء والشباب دون سنّ الـ35 سنة وذوي الإعاقة أثناء قيامهم بحملاتهم الإنتخابية.
  • يجب الإنتقال من مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية إلى مراقبة تمويل الحياة السياسية عموما، وذلك بإحداث هيئة قارّة تتولى مُراقبة عمليات التمويل ويكون دورها إستشاريا في علاقة بسلامة العملية الإنتخابية.
  • تتولى هاته الهيئة كذلك مُعاضدة جهود محكمة المحاسبات في مراقبة العملية الإنتخابية.
  • تمتيع القائمات الإنتخابية بالشخصيّة القانونية مع إختيار لممثّل قانوني لهاته القائمة لتحديد مسؤولية أعمالها والتصرّفات الماليّة والقانونية التي تقوم بها.
  • يجب تجاوز وضع إلتزامات قانونية دون ربطها بعقوبات
  • التنصيص صلب قانون الإنتخابات على ضرورة تأطير الأحزاب السياسية لقائماتها الإنتخابية قصد تجاوز الوقوع في الإخلالات.

ممثلة عن مركز كارتر مكتب تونس:

  • ضرورة تسهيل النفاذ إلى الإطار القانوني الإنتخابي، وتجاوز التكرار الحاصل في القرارات الترتيبيّة الصادرة عن الهيئة من خلال إدراجها صلب القانون الإنتخابي قصد توفير الأمن القانوني للمترشّح.
  • هناك تخوّف دائم من طرف الهيئة في تطبيق الفصل 143 من القانون الإنتخابي الذي يمنح الحق للهيئة لإلغاء النتائج الأولية للإنتخابات لوجود شروط مُعينة يجب توفرها للذهاب نحو الإلغاء، وضرورة أن يكون الإلغاء مُعلّلا وبأدلّة واضحة. نقترح هنا أن تكون قرارات الهيئة في هذا المجال مُعلّلة ومُرفقة بالمؤيّدات اللازمة ومنشورة للعموم.
  • الحدّ من عدد التزكيات المطلوبة ونشر قائمات التزكيات ليتسنّى للمواطن الإطلاع عليها والتأكّد من عدم القيام بالتلاعب بها.
  • سقوط شرط تقديم التزكيات إذا قام المُترشح بتقديم ضمان مالي يُقدّر بعشرون ألف دينار إلى الخزينة العامة للدولة.
  • فتح الإمكانية لتزكية نفس الشخص لمُترشحيْن إثنين.
  • رفع الحجز عن القوات الحاملة للسلاح وتمكينهم من المشاركة في عمليّة الإنتخاب.
  • توفير مراكز إقتراع مُتنقلة في المستشفيات، مراكز الصحّة النفسيّة، السُجون ودُور المُسنين.
  • مراجعة القانون الإنتخابي في الجزء المُتعلّق بالحملة والتمويل بهدف أن تكون أقل تقييدا مايسمح للمترشحين القيام بحملات إنتخابية أكثر فاعليّة ودون إنتهاك الأحكام الحاليّة.
  • الترفيع من سقف التمويل الإنتخابي على أن لايقّل عن نسبة التضخّم المُسجلة في الإنتخابات الأخيرة.
  • توضيح الأحكام المُتعلقة بإستغلال الأطفال في الحملات الإنتخابية.
  • هناك غياب للآليات التي تُمكّن المواطن من التبليغ المُباشر لدى الهيئة الفرعية للإنتخابات حال مُلاحظته لوجود تجاوزات أو خروقات مُقترفة خلال الحملة الإنتخابية.
  • تكريس التناصف الأفقي وتعميمه في الإنتخابات التشريعية وذلك لنجاعته في الإنتخابات البلدية...
  • عقد إتفاقية بين الهيئة وإدارة فايسبوك لمراقبة حسن سير الحملات الإنتخابية على مواقع التواصل الإجتماعي.
  • مزيد تدقيق عبارة تكافئ الفرص بين جميع المُترشحين، مع ضمان الحق في الظهور في المناظرات على قدم المُساواة مع بقية المُترشحين والظهور الإعلامي.

مُمثلة عن الجمعية التونسية من أجل نزاهة ديمقراطية الإنتخابات (عتيد):

  • الحملات الإنتخابية لم تعُد تُدار بالطرق الكلاسيكية، بل إنّ أغلب الأحزاب يقومون بالتأثير على الناخبين عبر مواقع التواصل الإجتماعي.
  • فرض رقابة من قبل هيئة الإنتخابات على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة فيما يتعلّق بعمليات الإشهار السياسي والضغط على الناخبين.
  • وجوب الإستضهار بوثيقة تُثبت الوضعية المالية للمُترشح و البطاقة عدد 3 التي تُثبت مدى خلوّ المُترشح من السوابق العدلية.
  • إسقاط القائمات التي لا تستجيب لتمثيل الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة عوض من الحطّ من قيمة التمويل العمومي.
  • ضبط آجال مُقتصرة لنظر القضاء في التشكّيات الواردة حول تزوير التزكيات.
  • هناك من يُطالب بالترفيع من عدد التزكيات، نحن في جمعية عتيد نُطالب بالإبقاء على عدد التزكيات المطلوب والمُقدّر بـ10 آلاف تزكية لكلّ مُترشّح للإنتخابات الرئاسية مع طلب قائمة تكميلية بالتزكيات في حالة ثبوت وجود تلاعب مُعيّن. لأن الترفيع فيها سيُثقل كاهل الهيئة في عملية التدقيق فيها للتثبّت من صحّتها.
  • نُفكر بجمعية عتيد بإعادة تقسيم الدوائر الإنتخابية، وذلك لتضخّم عدد السكان. لذلك اقترحنا أن يكون المقعد بالبرلمان على كل 70 ألف مواطن.
  • يجب أن يتم مُراجعة عدد المقاعد المُخصّصة لمُواطنينا بالخارج والحدّ من عدد هاته المقاعد إلى 5 مقاعد.
  • نقترح عتبة إنتخابية بـ3% لما تضمنه من عقلنة للمشهد السياسي وتقليص للترشّحات الغير جديّة وضمان للحزب الأوّل والثاني من إمكانية الحكم وتنفيذ لوعودهم الإنتخابية بطريقة مُريحة مع ضمان لدور المُعارضة البرلمانية.

مُمثلة عن جمعية شباب بلا حدود:

  • نعمل صلب الجمعية على إنجاز مشروع مُناصرة لتعزيز الرقابة على الحياة السياسية.
  • ندعو إلى إعتماد التناصف الأفقي في الإنتخابات التشريعية كما تمّ إعتماده في الإنتخابات البلدية. وافراده بفصل صلب القانون الإنتخابي.
  • تخفيف العبئ على محكمة المحاسبات في المراقبة القبليّة والبعدية للعملية الإنتخابية. وحصر دور محكمة المحاسبات في النظر في التقارير والملفات القضائية المرفوعة على أنظارها لإصدار الأحكام في شأنها.
  • ندعو إلى القطع مع المرسوم الصادر سنة 2011 المنظم للإحزاب السياسية وإصدار قانون أساسي عوضا عنه.
  • الأخذ بعين الإعتبار في ضبط الصلاحيات الرقابية للهيئة وخاصة في التطوّر التكنولوجي التي تشهده الحملات الإنتخابية.
  • التقليص في نطاق التحجير المُتعلق بالإشهار السياسي وحصر منعه فقط في وسائل الإعلام التقليدية والصحافة المكتوبة. لمواكبة التطورات الحاصلة.
  • تنقيح الفصل 72 من القانون الإنتخابي في إتجاه الإعتراف بصفة صريحة بصفة الضابطة العدلية لأعوان الرقابة التابعين للهيئة، وتمكينهم لا فقط من مُعاينة المُخالفات ورفعها وإنّما أيضا في البحث في مُختلف الخروقات لمبادئ  وقواعد تمويل الحملة والإنفاق فيها ومختلف الخروقات التي تمتدّ طوال الحملة  الإنتخابية.
نقاش عام
  • قمتم بالتركيز فقط على الشروط المتعلقة بالترشّح في الأشخاص دون أن تُحدّدوا شروط الترشّح بالنسبة للأحزاب والائتلافات السياسية.
  • بالنسبة لضمانات النزاهة والشفافيّة في موضوع التزكيات، الحلّ الضامن هنا هو أن تتولّى هيئة الإنتخابات الإشراف على عملية جمع التزكيات.
  • التخفيض من عدد التزكيات المطلوبة مُقابل توفير ضمان مالي من طرف المُترشح هو مُقترح خطير جدّا، لأنه يفتح الباب أمام أصحاب المال للترشّح بفرص أكبر من بقية المترشحين.
  • التصويت الإلكتروني هو فصل غير دستوري، بإعتبار أن التصويت الإلكتروني يضرب شرط المُباشرة في العملية الإنتخابية.
  • مسألة رقابة تمويل الأحزاب السياسية وإحداث هيئة في المجال هو مقترح مُهمّ جدّا لكن مجاله قانون الأحزاب وليس القانون الإنتخابي.
  • الدستور يُقرّ بضرورة الحياد التامّ للمؤسسة الأمنية والعسكرية. ويفتح الباب لإنتهاج طرق مُلتوية لجلب إستعطافهم عبر برامج إنتخابية وهميّة خاصة بهم.
  • هناك استحالة في فرض مُراقبة على مواقع التواصل الإجتماعي. مادام أنّ الدولة لا تملك أي سلطة عليها.
  • مراقبة هيئة الإنتخابات لتمويل الحملات الإنتخابية مسألة يصعب قبولها أمام الحجم الكبير من الإختصاصات الموكولة لها.

تدخّل لمُمثّل عن جمعية عتيد:

  • منح إختصاص جمع التزكيات للهيئة العليا المُستقلة للإنتخابات سيقوم بإقحام الهيئة في صراع حادّ مع المُترشحين.
  • تغيّير الجهة الداعية للإنتخابات من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة، وهذا المُترح قد يكون في إطار الصراع السياسي الحاصل بين رأسيِْ السلطة التنفيذية. وهو صراع وقتي وغير دائم.
  • لدينا من الخبرات التونسية ما يكفي لمراقبة ما يحدث داخل مواقع التواصل الإجتماعي.
نقاش عام
  • هل لدينا القدرة على تنفيذ مُقترح إحداث هيئة دائمة للرقابة على تمويل الحياة السياسية، وكيف ستكون طبيعة وتركيبة هاته الهيئة. خاصة مع وجود اشكال كبير في استكمال تركيبة بعض الهيئات المُستقلّة.
  • مقترح إكساء القائمات الإنتخابية بالشخصية القانونية وتعيين مُمثّل قانوني يتحمّل هاته المسؤوليّة، ماهي الأخطاء والإخلالات التي يُمكن أن يتحملها هذا المُمثّل القانوني خاصة وأن هناك بعض الجرائم الإنتخابية التي يُمكن أن تصل فيها العقوبة إلى عقوبة سالبة للحريّة. وهنا ستُصبح المسؤوليّة شخصيّة تُجاه فعل ارتكبه شخص معنوي.
  • فعليّا يصعب إلزام الأحزاب السياسية بتأطير قائماتها الإنتخابية صلب القانون الإنتخابي.
  • الحطّ من عدد التزكيات أو العدول عن التزكيات وتعويضها بدفع مبلغ مالي لن يضمن جديّة الترشحات. كما أن المال لا يُمكن أن يكون ضمانا.
  • ماهي الضمانات المُمكنة لضمان نزاهة الإنتخابات عبر إعتماد مراكز الإقتراع المُتجوّلة.
  • بعض الأحزاب ادّعت عن عدم قدرتها على تحقيق التناصف الأفقي. والبعض من مكونات المجتمع المدني اقترحوا التخفيض من هاته النسبة (النزول بها إلى الثلث عوض النصف).
  • هناك نوع من الإجحاف في مقترح اسقاط القائمات عند عدم احترامها لقاعدة التناصف والتميّيز الإيجابي صلب قائماتها الإنتخابية.

تدخّل لمُمثل عن جمعية عتيد:

  • الإنتخابات القادمة لن ترون مظاهر الحملة الإنتخابية على أرض الواقع، ستُخاض كلّ الحملات على مواقع التواصل الإجتماعي (أنستاغرام، تيك توك...)
  • موقع الفايس بوك يحترم كلّ القوانين الداخلية للدولة التي هو موجود فيها. يكفي فقط توفّر الإرادة السياسية والتنسيق مع إدارة الفايس بوك.
نقاش عام
  • نظام الإقتراع في صورة اقرار العتبة ستضمن التناصف لكونها ستضمن صعود عدد هام من أعضاء القائمة.
  • سنطرح فكرة القيام بمكاتب إقتراع مُتنقلة على الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، ومدى المُحافظة على إحترام الظوابط والتوصيات التي أقرتها أغلب المواثيق الدولية.

ردود ممثلة جمعية شباب بلا حدود:

  • بالنسبة لطلبنا بإسناد صلاحية مراقبة تمويل الحياة السياسية للهيئة العليا للإنتخابات، فإن العديد من التجارب المُقارنة تعتمد هذا النموذج.
  • إحداث هيئة جديدة مُستقلة لمراقبة تمويل الحياة السياسية مسألة صعبة جدّا وستطرح العديد من الإشكاليات خاصة بالنظر لتعطّل تركيز وتجديد العضوية في العديد من الهيئات المُستقلّة.
  • يُمكن كذلك تعزيز إمكانيات بعض الدوائر القضائية المُختصّة مثال دائرة الزجر المالي للقيام بأعمال الرقابة.
  • يجب تعزيز إمكانيات وهيكلة الهيئة العليا المُستقلّة للإنتخابات لضمان أكثر مردوديّة ونجاعة. وتجاوز العجز الموجود فيها.
  • يجب عدم ربط سقف الإنفاق الخاص مع سقف الإنفاق العمومي. والترفيع من سقف الإنفاق الخاص.

ردود ممثلة رابطات الناخبات التونسيات:

  • شرط التكوين والإشراف للأحزاب لقائماتها الإنتخابية يضمن  تحمّل الحزب جزء من العقوبة المُسلطة على قائماته.
  • مراقبة تمويل الحملات الإنتخابية موكول لمحكمة المحاسبات ونحن نُريد نقل هاته الصلاحية لهيئة جديدة، حتى تكون هاته الرقابة ناجعة وبصفة دائمة.
  • مقترحنا حول الإقتراع الإلكتروني يتمثل في إعطاء هاته الإمكانية سواء حاليّا أو عبر مراحل إلى حين توفّر الظروف الملائمة. وهذا النوع من الإقتراع لا يضرب شرط المُباشرة والسريّة.
  • الممثل القانوني للقائمات الإنتخابية لا يتحمّل المسؤوليّة شخصيا بل يتحمّل مسؤولية الأعمال.
  • عند وضع قواعد قانونية حول عمليّة تنظيم الإشهار السياسي، يجب مُراعاة واقعيّة تطبيق مثل هاته الأحكام.

ردود ممثلة عن جمعية عتيد:

  • في 170 دولة عدد النواب المُمثلين عن الدوائر الإنتخابية بالخارج لا يفُوق نسبة 2%.
  • لذلك يُمكن لنا التقليص من عدد المقاعد بالخارج نظرا للإشكاليات الكبيرة التي تطرحها خاصة في إطار الإنصاف والعدالة المُتمثلة في قلّة عدد الناخبين وبالتالي ضعف في التمثيليّة.
  • لاوجود للتمييز الإيجابي في المجال الإنتخابي، وبالتالي يجب إلغاء قاعدة التنفيل التي تقتصر على المجال الإقتصادي ودفع للجهات للتطوّر.
  • في حالة التخلي والشغور للمُترشح عن القائمات عن الدوائر الخارجية يُمكن لنا الذهاب لتعويض النائب المُتخلي أو الذي شغر منصبه بمُترشح آخر من القائمة التكميلية، طالما وأن هاته القائمة تكتسي على نفس الشروط اللازمة المفروضة في القائمة الرئيسيّة
  • نحن في جمعية عتيد ضدّ عمليّة التصويت عن بُعد. حتى لا نسقط في إمكانية التلاعب بالأصوات.
  • لدينا مقترح لتنقيح القانون المٌنظّم للهيئة العليا المُستقلّة للإنتخابات.

ردود ممثلة مركز كارتر تونس:

  • نحن لم ندعو لإلغاء التزكيات وتعويضها بدفع مبلغ مالي، بل اقترحنا إمكانية الترفيع في المبلغ المدفوع حال تعذّر توفير العشرة آلاف تزكية. كما أن استرجاع المبلغ المُؤمّن لايتمّ إسترجاعه إلّا في حالة تحصّل المُترشّح على نسبة تفوق الـ3% من مجموع أصوات الناخبين.
  • بالنسبة لإقتراع الأمنيين والعسكريين المسألة هنا تتجاوز المُساواة نحو تطبيق مبدأ الإقتراع العام. كما أن التصويت هنا لايضرب مبدأ الحياد لأن الناخب الأمني أو العسكري لا يُشارك في الحملة الإنتخابية.
  • إدّعاء بعض الأحزاب حول عدم قدرتها على توفير التناصف الأفقي يتدرج ضمن رُؤية ضيّقة، والإكتفاء على موسميّة العملية الإنتخابية.
  • تجاوز هذا العجز يُمكن تلافيه من خلال العمل على استقطاب النساء على طوال السنة عبر تكوينهم السياسي وتشريكهم في الحياة السياسيّة وعدم الإقتصار على البحث عنهم لتأثيث القائمات الإنتخابية خلال فترة الإنتخابات.
  • الأسبوع القادم سيكون هنالك إجتماع للإستماع إلى الهيئات الدستورية الأربعة لإبداء آرائهم حول المُبادرات التشريعية المُتعلقة بتعديل القانون الإنتخابي.