loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مسألة التجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة

الهيئات الدستورية

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 10:55
نهاية الجلسة 11:10
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 60%

عقدت اللجنة الإنتخابية يوم الإثنين بتاريخ 26 أفريل 2021 اجتماعا لمواصلة النظر في مسألة التجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة. 

انطلقت الجلسة برئاسة سمير ديلو (كتلة حركة النهضة) الذي رحّب بكافة الحاضرين والحاضرات بقاعة اللجنة و عبر تطبيقة التواصل عن بعد.

و ذكّر بضعف عدد الترشحات الواردة على اللجنة في الأجلين الأوّل والثاني الذين تمّ فتحهما، وعدم ورود أيّ ترشّح من أيّ إختصاص في الأجل الثالث.

اللجنة مُطالبة بإحالة 3 ترشحات من كل صنف على الجلسة العامة، ليتمّ التصويت على ترشح وحيد في كل صنف من هاته الأصناف.

قامت اللجنة بإنتخاب:

  • 3 ترشحات في صنف قاض عدلي
  • 0 ترشح في صنف أستاذ جامعي
  • 3 في صنف مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف
  • 2 ترشحات في صنف ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية

شدّد رئيس اللجنة على وجود خيارين إثنين، إمّا فتح الأجال مرّة أخرى مع إحتمال ضعيف في أن ترد على اللجنة ملفات الترشّح خاصة في صنف أستاذ جامعي. أو أن نعقد إجتماعا الأسبوع القادم للإختيار في حدود الترشحات الموجودة وإحالتها من ثمّ على مكتب المجلس لتحديد موعد الجلسة العامّة.

نقاش عام
  • أقترح منح فرصة إضافية بفتح باب الترشّح مرّة أخرى، والإلتزام على القيام بدورنا كنواب شعب للحثّ والإتصال بالكفاءات للتحسيس حول هذا الصنف بالتعاون مع إدارة الإعلام بالمجلس.
نقاش عام
  • في نفس الإتجاه أقترح تمديد الآجال مرّة أخرى قبل المرور إلى موعد التصويت.
نقاش عام
  • ليس هنالك ما يدفع بالأساتذة الجامعيين في الرتبة المطلوبة لهذا الصنف للتقدّم لعضوية الهيئة، سواء على مستوى المُرتّب الشهري الغير مُحفّز، أو على مستوى خسارة بعض الترقيات لتعليق الأقدمية في فترة عضويته للهيئة.
  • أقترح إحالة الترشحات الموجودة للتصويت عليها في الجلسة العامة مع فتح آجال جديدة للترشّح في الأصناف الناقصة.
نقاش عام
  • حسب إعتقادي فإنّ الأجل الجديد لن يجني معه ترشحات جديدة، لذلك يجب تنقيح الفصل القانوني المُنظم لهذه الأصناف ليكون أكثر مرونة وواقعية. مع الحسم في بقية الأصناف الأخرى التي قمنا بفرزها في السابق.
نقاش عام
  • فتح أجل جديد مدّته ستكون أسبوعين فقط، لذلك أرى أنّه ليس هنالك ما يُعطّل أو يمنع أن ننتظر أسبوعين لإعطاء فرصة جديدة علّها تجني معها بعض الترشحات.
نقاش عام
  • هناك فكرة للتداول حول مبادرة تشريعية لتنقيح القانون المُنظّم لهيئة النفاذ إلى المعلومة، لتدارك بعض النقائص المتعلقة خاصة بأسباب العُزوف عن الترشّح لعضوية مجلس الهيئة.
  • يُمكن أن تكون هذه المبادرة مُمضاة سواء من مجموعة من النواب أو من أعضاء هذه اللجنة لتضمن بذلك التعدّد والتنوّع.
  • تقرّر فتح أجل رابع وأخير لقبول الترشحات في بقية الأصناف الناقصة للتجديد النصفي في تركيبة مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة.