عقدت اللجنة الإنتخابية يوم الإثنين بتاريخ 26 أفريل 2021 اجتماعا لمواصلة النظر في مسألة التجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة.
انطلقت الجلسة برئاسة سمير ديلو (كتلة حركة النهضة) الذي رحّب بكافة الحاضرين والحاضرات بقاعة اللجنة و عبر تطبيقة التواصل عن بعد.
و ذكّر بضعف عدد الترشحات الواردة على اللجنة في الأجلين الأوّل والثاني الذين تمّ فتحهما، وعدم ورود أيّ ترشّح من أيّ إختصاص في الأجل الثالث.
اللجنة مُطالبة بإحالة 3 ترشحات من كل صنف على الجلسة العامة، ليتمّ التصويت على ترشح وحيد في كل صنف من هاته الأصناف.
قامت اللجنة بإنتخاب:
شدّد رئيس اللجنة على وجود خيارين إثنين، إمّا فتح الأجال مرّة أخرى مع إحتمال ضعيف في أن ترد على اللجنة ملفات الترشّح خاصة في صنف أستاذ جامعي. أو أن نعقد إجتماعا الأسبوع القادم للإختيار في حدود الترشحات الموجودة وإحالتها من ثمّ على مكتب المجلس لتحديد موعد الجلسة العامّة.