loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى أصحاب مقترح قانون عدد 2020/38 يتعلق بتنقيح القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر
  • الإستماع إلى أصحاب مقترح القانون عدد 2020/145 والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 13:55
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 81.82%

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية جلسة عمل يوم الخميس 22 أفريل 2021 للإستماع إلى أصحاب مقترح القانون عدد 2020/38 وإلى أصحاب مقترح القانون عدد 2020/145 المتعلّقين بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر  وذلك على الساعة 10:45.

افتتحت سماح دمق من كتلة قلب تونس الجلسة ووضحت أنه توجد العديد من مشاريع القوانين التي لها طلب إستعجال النظر وذكرت جدول الأعمال قبل إحالة الكلمة إلى جهة المبادرة لمقترح القانون عدد 38/2020

نقطة النظام
  • أطالب بإدراج نقطة في جدول الأعمال حول الزميل الذي لديه بطاقة الجلب وإستعمال القضاء العسكري ضد مدنيين
  • أرجوك بالإلتزام بجدول الأعمال
  • سنقوم بإعادة طرح هاته النقطة بعد مناقشة المبادرات

الإستماع إلى أصحاب مقترح قانون عدد 2020/38 (كتلة ائتلاف الكرامة) 

  • العديد من التونسيين يواجهون العديد من الإشكاليات جراء وثيقة جوازات السفر
  • وزارة الداخلية تستعمل هاته المسألة وهذا خطير جداً مع الحريات ولا يتناسب مع دولة ديمقراطية
  • الإدارة تتعسف على المواطنين وتمتنع على إسداء بعض الخدمات دون أسباب
  • نحن في إطار بناء دولة القانون التي تحترم الحقوق والحريات وفي هذا الإطار قدمنا هذا المقترح
  • تم تلاوة الفصل الوحيد من مقترح القانون
  • أغلب الدول الديمقراطية تستخرج فيها جوازات السفر لا من مؤسسة أمنية بل في البلديات
  • نحن قمنا بتقنين إستعمال الأدوات الإلكترونية عن بعد حول خدمات القنصليات
  • نريد الفصل بين الأمني والإداري في تونس
  • هذا مقترح القانون سيخفف على الجانب الأمني ونريد أن نحرر الجانب الأمني من هاته الخدمات
  • جوازات السفر كانت تستخرج من وزارة الداخلية في دولة الإستبداد لحرمان بعض الأشخاص من السفر
  • البلديات قادرة على إستخراج جوازات السفر
  • جواز السفر التونسي ضعيف مقارنةً بالدول الأخرى
  • حجرنا حرمان أي تونسي من جواز سفرعادي مهما كانت الظروف بإستثناء بقرار قضائي
  • المدة المريحة لمدة صلاحية جوازات السفر هي 10 سنوات وليست 5 التي تطرح اشكالات عدة
  • يوجد تعامل إجرامي مع من أضاع جواز سفره
  • جواز السفر التونسي يسمح بالدخول إلى كل الدول العامل ما عدى الكيان الصهيوني
  • هذا مقترح القانون يندرج في إطار البرنامج الإنتخابي لإئتلاف الكرامة في باب الحقوق والحريات
  • هناك هرسلة لوزارة الداخلية للمواطن وجوازات السفر أصبحت أداة رقابة على المواطنين
  • يجب إخراج تسليم جوازات السفر من الخوف أو الرعب الأمني
  • يجب تخفيف العبء على وزارة الداخلية في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة
  • هاته المبادرة ثورية بإمتياز لكنها متأخرة
  • في الدول المتقدمة المواطنين لا يذهبوا إلى المراكز الأمنية لإستخراج وثائق مدنية
  • هاته المبارة يمكن أن تكون لها تغييرات ونحن منفتحين على كل المقترحات
  • يجب مناقشة هذا المقترح بكل عقلانية بغض النظ على جهة المبادرة
  • اعتبر أن هاته المبادرة مهمة جداً لأن تكرس الديمقراطية المحلية وتعطي دور للبلديات
  • أريد أن تلغى كلمة إسرائيل في جهة المبادرة وتعويضها بالكيان الصهيوني المدعوة "إسرائيل"
  • العديد من المواطنين لهم تشكيات على خدمات البلديات
  • يجب الأخذ بعين الإعتبار الظروف الداخلية في تونس وظروف البلديات
  • بعض البلديات تكون تحت ظل احزاب سياسية وهذا غير مقبول
  • 5 سنوات تم اقرارها لأن الملامح الجسدية تتغير خاصة بالنسبة للأطفال
  • يجب تحسين الخدمات والقطع مع سوء المعاملة مع المواطن سواء كانت في بلدية أو أمن
  • توجد 3 مشاريع ومقترحات قوانين متعلقة بجوازات السفر
  • مقترح القانون المقدم لا يشمل فقط تعديل الفصل 12 من القانون
  • أهم شيء في هاته المبادرة هو جهة إستخراج جوازات السفر من البلديات
  • توجد 350 بلدية في تونس ولن تكون هناك جهة واحدة تسلم وتراقب جوازات السفر
  • لم يكن هناك إختصاص ترابي في إستخراج جوزة السفر في تونس
  • يكون قيمته الطابع الجبائي بأمر وليس بقانون لأن هذا الموضوع يمكن أن يتغير
  • مدة الصلوحية 10 سنوات يمكن أن تطرح اشكاليات
  • هذا المصطح يمكن أن يتعارض مع مشروع قانون جوازات السفر البيومترية
  • هناك في الذهنية لدى التونسيين أن مركز الشرطة هو مكان للتسلط
  • توجد حالات يكون فيها سحب جواز سفر منطقي لكن موضوع هذا المقترح ليس في الفصل 12
  • تسمية إسرائيل فيها إعتراف بوجود الدولة وأنا اقترح حذف هاته الجملة

توجد اشكاليات تقنية منعت الإستماع إلى تدخلات النائبة مريم اللغماني (مستقلة) والنائب محمد العفاس (من كتلة ائتلاف الكرامة)

  • أنا اتعامل مها كل المبادرات بكل تجرد وموضوعية والمهم هو مصلحة المواطن
  • الفصل 12 فقط هو المعدل وهذا غير منطقي لأن موضوع التنقيح كبير ويغير جهة الإستخراج
  • يجب مراجعة العديد من الفصول : 10 و14 الذي نجد فيها إحالة إلى وزارة الداخلية
  • أنا مع تغيير المقاربة الأمنية في إستخراج وثائق مدنية
  • يجب أن نسعى إلى إبعاد جوازات السفر من وزارة الداخلية لكن ارى أنه يجب اعادة إعتبار البلديات
  • البلديات فيها العديد من الإشكاليات الحزبية وهذا يطرح مشكل المقاربة السياسية في إستخراج وثائق السفر
  • يمكن إعتبار وزارة الشؤون الإجتماعية أو وزارة الشؤون الإجتماعية في تونس
  • 10 سنوات للبالغين يجب أن يكون وليس للأطفال لأن هناك عامل تغير الملامح
  • يجب مراجعة مسألة البلديات لأنه سيكلف الدولة ويتطلب أدوات لوجستية هامة وفيه تحضير وهيكلية إستعداد هامة 
  • جواز السفر هو وثيقة هوية وحق مرتبط بحق التنقل
  • يجب النظر في الفصل 49 من الدستور الذي يقتضي أنه لا يوجد حد لهذا الحق
  • الفصل بين الجانب الإداري والأمني هو يدخل في إطار دعم الديمقراطية والحقوق
  • التمشي نحو المركزية هو أمر جيد لأنه الأقرب إلى المواطن
  • بقطع النظر على الأحزاب فإن في الدول الأخرى الجلسات البدلية هي التي تستخرج جوازات السفر
  • البلديات في تونس لا تزال غير جاهزة لتحمل مثل هاته المسؤولية
  • يجب أن تكون هناك أحكام انتقالية لتتمكن البلديات من القيام بهذا الدور وذلك في حدود 3 سنوات
  • في الفصل 12 نجد أن تسلم جوزات السفر من وزير الداخلية وهذا خطأ شكلي لأن من يسلم الوثيقة هو المراكز أو ممثل عن الوزارة
  • نريد أن تكون تفصيل أكثر للعبرات في نص المقترح
  • لدي احتراز على البلديات لأنه توجد العديد من التجاذبات السياسية وبعض البلديات تم حلها
  • المعتمدية يمكن أن تكون أقرب لتسليم الوثيقة وقادرة على تسديد الخدمات
  • يجب الأخذ بعين الإعتبار مشروع قانون جواز السفر البيومتري وإستدعاء وزارة الداخلية حول هاته المسألة
  • ارى أنه يجب إعادة النظر في مسألة 10 سنوات خاصةً مع الأطفال
  • معلوم إستخراج الجواز له تبعات مالية ويطرح اشكالية فإما يجب أن تكون بأمر أو في القوانين المالية
  • هدف المبادرة نبيل نظراً للهرسلة التي يتعرض لها المواطنين في الداخل وفي الخارج
  • جواز السفر يتم استعمالها من وزارة الداخلية لمنع المواطنين من التنقل
  • الفصل 12 مرتبط بالفصل 13 و14 ويجب الإنتباه وتنقيح بقية الفصول ليكون هناك نوع من الإنسجام
  • طلبنا أن تخرج جوازات السفر من المراكز لكن ليس لتكون بأيدي البلديات
  • ارى إنه يجب إحداث ادارات خاصة فقط لجوزات السفر
  • كل بلدية لها إستقلالية مالية ويجب البحث على إنشاء شبكة متكاملة حول البلديات
  • هناك اشكالية على مستوى الواقع ويصعب تنفيذ هذا المقترح
  • كيف يمكن لكل بلدية مستقلة مليا وإداريا أن تسلم جوزات سفر ؟
  • التجادبات السياسية التي تحصل في البلديات ستعطل تسيلم جوازات سفر ومصلحة المواطنين
  • الفكرة سليمة لكن غير ناضجة قانونيا

تعقيب جهة المبادرة (كتلة ائتلاف الكرامة) 

  • إعتماد مصطلح إسرائيل وضعناها بين ظفرين وفي القانون الدولي يوجد هذا الإسم وكلمة الكيان الصهيوني هو وصف فقط
  • نحن منفتحين على كل المقترحات وهاته المسألة ثانوية
  • هذا المقترح سيدعم البلديات وسيخفف العبء على وزارة الداخلية
  • يجب على البلدية أن تقدم خدمات مدنية
  • مسألة الأحزاب والتجاذبات ليست لها أي تدخل مع تسيلم جوازات السفر
  • مسائلة التعددية داخل المجالس البلدية هو ضمانة لحقوق المواطنين
  • حول الجانب الأمني فإن نفس الإدارة التي تسلم مضامين الولادة هي نفسها التي ستقوم بتسيلم جوازات السفر
  • نحن نساند مقترح تغيير ال10 سنوات خاصةً اذا تعلق الأمر بأطفال
  • سنقوم بتعديل كل الفصول لتستوعب مقترحات الزملاء
  • اقتراح أن تكون لدى وزارة الشؤون المحلية نحن ضدها لأنها تعيد تسليط المركزية
  • الطابع الجبائي هو بموجب قانون لأن أي إستخلاص أموال يكون من المشرع ويكون صادر بقانون وأكيد بقانون المالية
  • نحن منفتحين حول الإختصاص الترابي خاصةً المتعلقة بالعناوين
  • نحن نقترح أيضاً أن نحذف شهادة السكنى من مراكز الشرطة
  • لا يوجد تخوف من التوظيف الحزبي لأنه توجد معارضة في المجالس البلدية
  • لا يوجد مشكل لوجستي لأن كل الإمكانيات والمعطيات موجودة لدى وزارة الداخلية
  • 10 سنوات للرشد و5 سنوات للأطفال هو مقترح جيد وسنقوم بالعمل به
  • نحن ستكون لنا منظومة المعرف الوحيد وفي هذا الإطار سيكون هذا المقترح يتمشى مع هاته المنظومة
  • جوازات السفر وثيقة عادية في دول أخرى وهذا يدخل في حرية التنقل الذي يحميه الدستور والديمقراطية
  • أغلب المعتمديات فيها العديد من البلديات
  • وضع إدارة خاصة سيطرح المشكل اللوجستي
  • البلديات التي تم حلها ليس فيها اشكال لأنة الإدارة تعمل وتعين نيابة خصوصية للحكم المحلي
  • نريد أن نخرج من الإدارة المركزية نحو اللامركزية والبلديات مستعدة
  • لا يوجد أي اشكال مع دمج هذا المقترح في مشروع جواز السفر البيومتري
  • من المفروض أن نشكل منظومتنا الخاصة لحماية المعطيات الشخصية والإشكال يبقى في إعطاء سلطة تقديرية لإدارة أو لوزارة
  • نحن نعمل على القرب من الحكم المحلي والتقليص من المركزية

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

81.82%

قائمة الحضور

الإستماع إلى أصحاب مقترح القانون عدد 2020/145 (التيار الديمقراطي)

  • هاته المبادرة تدخل تحت إطار الدستور في ضمان الحقوق والحريات وخاصةً حق التنقل
  • وزير الداخلية له العديد من الصلاحيات التي تحد من الحريات وهذا أمرغير مقبول
  • قرار وزير الداخلية وحده يمكن أن يمس من حرية وحق التنقل
  • لا نريد أن نعطي سلطة للإدارة أن لا تمنح جوازات سفر
  • نحن طرحنا حلول التي تضمن الحق للمواطنين والمواطنات
  • هذا المقترح يعدل الفصل 13 و14 و15
  • لكل مواطن الحق في التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته
  • هذا المقترح جاء في إطار ملاءمة التشريعات مع دستور 2014 ومع الواقع
  • في الجانب القانوني متعلق بحق التنقل فهو حق دستوري
  • الإستثناءات الواردة بالقانون لا تراقبها جهات قضائية وهو مس واضح للحقوق والحريات
  • يجب أن يكون هناك تناسب بين الحريات ومقتضيات الأمن العام
  • نسبة من التونسيين بالخارج منعوا من التمتع بجوازات سفر ولا يتمنكنوا من تسوية وضعايتهم لا في الداخل أو في الخارج
  • الجالية التونسية بالخارج تتعرض إلى العديد من الضغوطات والظلم وهذا غير مقبول
  • في الفصل 13 جاءت العبارات عامة وغير واضحة ويفتح المجال لعدة تأويلات وتؤدي إلى حرمان المواطن من حقه في التحصل على جواز سفر دون موجب جدي
  • من المفروض أن نعمل منظومتنا الخاصة لحماية المعطيات الشخصية والإشكال يبقى في إعطاء سلطة تقديرية لإدارة أو لوزارة
  • العديد من التونسيين في الخارج ينتهكوا حقوقهم خاصةً المتعلقة بالهوية وبالسفر وبالتنقل
  • نحن نحاول في تشريعاتنا أن نقدم الأفضل إلى المواطن
  • هاته المبادرة تدخل في إطار تطبيق الفصل 49 من الدستور في باب الحقوق وضمان الحريات
  • أنا من حيث المبدأ مع هذا المقترح ومع كل تعديل يتماشى مع الدستور الجديد
  • في الفصل 14 ما هي الحالات الخاصة التي تقدمتم بها خاصةً لوزراة الداخلية الذي قد يشكل تهديد للحريات
  • ما هي آليات الحالة الخاصة ؟
  • هل يشترك وزير الداخلية في منع السفر مع القضاء ؟
  • نحن نساند هاته المبادرة من حيث المبدأ
  • مسألة صلاحية 15 يوم هي عقوبة وتخالف الدستور ويمثل حرمان من حقوق
  • وزارة الداخلية يجب أن تخرج منها صلاحية النظر في جوازات السفر
  • وزير الداخلية لا يمكن أن تكون لها صلاحيات كثيرة
  • لا يمكن أن يكون هناك ضرر لا يمكن تداركه
  • النيابة العمومية طرف في النزاع وليس هي الحاسمة بل هو القضاء
  • 15 يوم هو كالعصا لدى وزارة الداخلية ويمكن إستغلالها ضد المعارضة
  • التنقيح الذي تم تقديمه في اقصى 15 يوم يرجع للنيابة العمومية لكن دون تعليل
  • النيابة العمومية عادة لا تقدم تعليل
  • يجب التأكيد على التعليل ليعرف المواطن ما هي أسباب منع تسليمه جواز سفر
  • أنا أساندكم في بقية المقترحات
  • الحالات الخاصة هي تأتي على عكس الحالات العامة وتفرض أن يكون هناك تتبع قضائي
  • توجد عمليات وجرائم كبرى وشبكات عبر قارة وإستخبارية وتتطلب تدخل وزارة الداخلية التي تتعلق بالأمن القومي العام
  • هناك سلطة رقابة من مجلس نواب وقضاء على وزارة الداخلية ويجب أن يكون هناك تعليل للقرارات

تعقيب جهة المبادرة (التيار الديمقراطي) 

  • الحالات الخاصة  لوزير الداخلية لم نحددها صحيح لكنها تستوجب أن تأخذ قرار فوراً وفي الحالات المستعجلة وتدخل سريع
  • أجل 15 يوم هي للتحصل على الإذن القضائي الذي جعل للمراقبة أن الداخلية ستكون تحت مراقبة القضاء
  • النيابة العمومية تمثل الجانب القضائي وهو يراقب الداخلية وهي التي تضمن الحقوق والحريات
  • الجناب الأمني لدى وزارة الداخلية لا يمكن أن نحذفه
  • يجب على النيابة العمومية أن تعلل والقرار المعلل دائم أفضل من قرار غير معلل
  • نحن نحاول أن نجد موازنة بين الموضوع الأمني والنظام العام مع حق الإنسان في جواز سفر والحريات
  • الحق في الهوية هو حق كوني ولا يمكن أن نحرم التونسيين من الحق في الهوية لأنها ستمنع الحق في الحياة وفي تسوية الوضعية
  • يوجد آلاف التونسيين الذي يتعرضون إلى انتهاكات وظلم
  • المقاربة الأمنية لا يمكن أن تحدد بنص واضح
  • الحد من مدة صلاحية من حيث الزمان والمكان لا يعني حرمان من جواز سفر بل هو شيء مؤقت
  • مبدأ التناسب هو في إطار تطبيق القانون في ضمان الحق في التنقل
  • هناك مشروع قانون و2 مقترحات قوانين لجوزات السفر ويجب أن تدمج جميعها في نص واحد
  • يجب دمج جميع المقترحات في مشروع قانون الحكومة لكي تكون هناك وثيقة واحدة
  • الإجراء المقصود هو تحديد صلوحية جواز سفر وليس منعه من التنقل في إنتظار توضيح الأمور
  • نحن سنأخذ إجراء وسط في انتظار تدخل القضاء للحسم
  • الاذن القضائي  ليس من النيابة العمومية بل من رئيس المحكمة الإبتدائية ويجب أن يكون معلل
  • يمكن أن نغير الصياغة للتوضيح أكثر
  • يمكن سماع وزارة الداخلية حول كل المسائل ربما يكون هناك اشكال في التطبيق
  • يوجد شيء يسمى الأعمال الاستباقية أو تحضيرية لجرائم وهو من إختصاص الأمن لمتابعته سراً
  • توجد شبهات جرائم والأمنيين سيقوموا بتتبع أشخاص معينة
  • هناك خصوصية للعمل الأمني لا يمكن التجني عنه
  • يجب خلق التوازن بين الأمن والحريات
  • يمكن أن نستدعي ممثلي عن وزارة الداخلية حول كل هاته المسائل لنتمكن من معرفة إذا تم إستعمال الفصل 14 في الماضي ولنعرف حالات الخطورة والتعسف على حق المواطن
  • لا يمكن المس من العمل الأمني
  • نحن منفتحين على التعديلات ومقترحات النواب
  • يوجد مقترح وهو حصة إستماع إضافية لوزارة الداخلية قبل الشروع في التصويت على الفصول فصلاً فصلاً 
  • سنقوم بالإتصال بوزارة الداخلية لكن نرفض المماطلة والتأخير 
  • سنصوت على ادماج مقترحات القوانين ومشروع اصنون في الحصة القادمة