حول مشروع القانون عدد 2021/011 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الثلاثاء 20 أفريل 2021 جلسة إستماع إلى كل من وزير الدفاع الوطني وممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار للإستماع لهم حول مشروع القانون عدد 2021/011 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني، برئاسة النائب هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) وبحضور 7 نواب.
إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني:
عميد من وزارة الدفاع الوطني:
مديرة من وزارة المالية:
هل يمكننا الإطلاع على بقية العروض؟
المديرة بوزارة المالية:
إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني:
عميد من وزارة الدفاع الوطني:
تم المرور إلى تلاوة مشروع قانون عدد 2021/011 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين "بي ان بي باريبا فورتيس" و "بي ان بي باريبا" لتمويل اقناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني من طرف مقرر اللجنة
تم تفويض مكتب اللجنة لإعداد التقرير.