loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة تقريب وجهات النظر حول مشروع قانون عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، بحضور رؤساء الكتل وممثلي وزارة الصحة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 14:30
ساعات التاخير 59دق
معدلات الحضور 50%
  • تعقد لجنة الصحة جلسة يوم الخميس 25 مارس 2020 لمواصلة  تقريب وجهات النظر حول مشروع قانون عدد 2019/41 المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، بحضور رؤساء الكتل وممثلي وزارة الصحة وذلك على الساعة 11:00 بحضور 8 نواب.
  • إفتتح العياشي الزمال (الكتلة الوطنية) الجلسة مرحباً بالظيوف و مذكراً بجدول الأعمال ثم مرر الكلمة إلى ممثلي وزارة الصحة.

تدخل وزارة الصحة: 

  • في تقديري اقترح  قراءة مختلف الفصول والتوقف في حالة وجود مقترحات.
  • المقترح الأول هو مقترح شكلي، تم ذكر عبارة قانون أساسي في العنوان ثم الفصل الأول وباقي الفصول لذلك أرى أنه علينا حذف عبارة الأساسي من نصوص الفصول.
  • في الفصل الثاني اقترح حذف التنصيص على مخابر صنع الأدوية ومصنعي وموردي الأدوات الطبية لأن لهم قانون خاص عدد 85 كذلك بالنسبة لعبارة مراكز البحوث والتجارب يجب حذفها والتي لها اطار قانوني خاص ينظمها يعني أنه يجب العودة إلى الصيغة الأصلية للمشروع.
  • نحن اتفقنا على مناقشة الفصول الخلافية.
  • بإمكانكم تقديم هذه الاقتراحات خلال الجلسة العامة التي ستخصص لمناقشة مشروع القانون والمصادقة عليه.
  • هل لكم بمدنا بالجدول الذي يحتوي على مقترحاتكم؟
  • لا يجب حذف تعريف الحدث طبي.
  • لا يتم التعويض عن الحوادث الغير عادية والحوادث العادية.

مداخلة وزارة الصحة: 

  • لا يتم التعويض على الأضرار العادية.
  • يجب تعريف ماهو الضرر الغير عادي (نادر أو غير متوقع) لضمان حق الأطباء.
  •  هل يتم التعويض في حالة وجود ضرر متوقع؟ 

مداخلة وزارة الصحة: 

  • لا يتم التعويض في حالة غياب توقع مسبق لأي خطأ. 

بخصوص المالية الموضوعية هل التعويض مبني على الخطأ أو عدم الخطأ؟

  • من الواضح أن هناك تنافس بين الأطباء والقضاة.
  • لا يوجد سلاسة من جهة المبادرة التي من شأنها أن تمكننا من مواصلة عملنا بنجاعة.
  • نفهم من العنوان أن غير الأطباء غير معنيين بهذا القانون.
  • القضاء لا يميز بين الخطأ القصري والغير القصري في ما يخص  الخطأ الطبي بينما جهة المبادرة تؤكد أنه هناك فرق شاسع بينهما.
  • لا يجب إعادة الحديث بداية من أول فصل.
  • هدفنا هو التعارف على رأي جهة المبادرة.
  • يجب مناقشة القرارات السيادية.
  • اتبنى رأي الدكتور حمزاوي. 
  • جهة المبادرة متمسكة بالنسخة الأصلية.
  • يجب أن نمر مباشرة إلى النقاط الخلافية.

مداخلة وزارة الصحة: 

  • يمكن عدم تغير الفصل الأول.
  • فلسفة مشروع القانون لا يشمل الأخطاء القصدية لأن لها الإطار القانوني الخاص به.
  • أنا أوافق جهة المبادرة لكن ماهو رأيكم بخصوص المواجهات بين رأيي القضاة و جهة المبادرة...؟

مداخلة وزارة الصحة: 

  • التمسك بنص القانون ليس من اهدافنا.
  • لا يمكن التعويض من خلال الصندوق على الخطأ القصدي.
  • الأطباء يتمسكون بأخذ بعين الاعتبار الوسائل المتوفرة لهم عند مباشرتهم لعملهم.
  • العنوان؛ هو عام وتم تعريف مهنيي الصحة بطريقة واسعة.
  • الفصل الثالث يجب حذف "باستثناء الطب التجميلي".
  • بخصوص المسؤلية الطبية، يجب التمييز عن الضرر الناتج عن خطأ وفي هذه الحالة الطبيب يتحمل المسؤلية.
  • المشروع يقبل التعويض عن الأضرار دون خطأ لكن هناك حدود، وهو الضرر الغير العادي.
  • الفصل الثالث هو تعريف للمصطلحات.
  • يجب النظر في النقاط الخلافية التي تهم تحديد المسؤلية  قبل النظر في المصطلحات.

تدخل وزارة الصحة: 

  • هناك خطأ وغياب للدقة في تعريف الخطأ.
  • لقد تم الأخذ بعين الاعتبار خصائص الطبيب التونسي والوسائل المتاحة له.
  • لسنا متمسكون بمشروع القانون بصيغته الأولى و نحن نقوم بدراسة كل الاقتراحات للوصول إلى الصيغة مناسبة.
  • حسب الاقتراحات في اخار جلسة، حاولنا التمسك بالنقاط التي إذا تم تغيرها سيحيد القانون عن هدفه الأصلي.
  • لقد قدمنا اجابتنا التي تتمثل في مؤيدات علمية وقانونية؟
  • هل لنا الحق أن نعبر اننا هناك بعض النقاط نرفض التقدم فيها لأنه سيخالف روح القانون؟
  • هدفنا هو تمرير القانون.
  • علينا الوصول إلى توافقات حتى يمر هذا القانون بطريقة سلسة في الجلسة العامة ويحظى بموافقة النواب.
  • نقاشنا حول بعض النقاط التي يمكننا الفصل فيها والنقاط الاخرى سنفصل فيها خلال الجلسة العامة.

تدخل وزارة الصحة:

  • ليس هناك تضييق في مفهوم الخطأ.
  • هذا المشروع يكرس المسؤلية الموضوعية.
  • تحمل المسؤلية هو الإلتزام بالتعويض.
  • إن حق المريض في التعويض مضمون.
  • التعويض يشمل مخابر التحاليل الطبية.
  • هل هناك نقاط أخرى تريدون مناقشتها حول المفاهيم؟

تدخل وزارة الصحة:

  • لابد من إستثناء الطب التجميلي من تعريف الخدمة الصحية لأنه مجبر بالنتيجة.
  • هل الإختصاصات الاخرى غير طب التجميل غير ملزمة بالنتيجة؟
  •  على اللجنة العلمية مراجعة كل النقاط في كل ملف لأن القضاة غير مؤهلين في الحكم على المؤهلات الطبيب.

تدخل وزارة الصحة: 

  • هذا المشروع يتحدث حول التسويات الرضائية ولا على القضاة.
  • الفصل 33 واضح وكافي لذلك لا يجب اضافة طب التجميل في تعريف الخدمات الصحية في الفصل الثالث. 

تدخل وزارة الصحة: 

  • نقبل الإبقاء على الصيغة كما وردت في المشروع.
  • إن الطبيب مضبوط بقواعد علمية.
  • الطب يتطور لكن في تونس لم نواكب هذا التطور.
  • تعريف التعفنات واضح وجلي في كل بلدان العالم.
  • النقطة الخلافية الكبيرة بخصوص الصندوق، لنا 500 ألف مريض أجنبي. لماذا حذفتم التأمينات التي بالإمكان أن يطالب بها الأجانب عند العلاج في تونس؟
  • هل سيعوض الصندوق  للأجانب؟
  •  إن التأمينات هي التي ترفض التدخل في هذا الجانب من الحادث الطبي. 
  • هل التأمينات أقوى من الدولة ؟ 

تدخل وزارة الصحة:

  • الصندوق لا يعوض للجميع والدولة تساهم في تمويليه وليست الممول الأساسي. 
  • لقد ذهبنا في خيار التأمين ونسقنا وتفاعلنا مع شركات التأمين لكننا لا نستطيع القبول بعرضهم. هم مستعدون لتأمين الأخطاء فقط ولا الحوادث الطبية. 
  • لا يجب اثقال كاهل الصندوق. 
  •  لا يمكننا التفاوض مع شركات التأمين. 
  • وضعيتنا لا تسمح بإلزام مستشفياتنا بعقود مع شركات التأمين .
  • لماذا التعقيد؟ أي جزء ستؤمنه شركات التأمين سيفلت من مراقبة الدولة. 
  • هل يشمل هذا القانون الأجانب؟ 

تدخل وزارة الصحة:

  • هذه القوانين والصندوق الوطني مخصصون لمواطني الدولة فقط.
  • هل يمكن التنصيص أن هذا القانون يعني التونسيين فقط والأجانب ملزمون بالتعامل مع شركات التأمين.

تدخل وزارة الصحة:

  • لا نرى مانع في التنصيص على أنهم غير معنيين بهذا القانون صراحة.
  • بخصوص شركات التأمين هي التي أرادت فرض شروطها على عكس الدولة التي ليس بإمكانها فرض شروط عليها.
  • هذا الصندوق سيعوض لكل الأفراد سواسية بخصوص خطأ واحد أو عشر أخطاء وبنفس الطريقة في كل الاختصاصات.

  المساهة مشتركة في الصندوق وستكون من طرف الخواص والدولة وسيكون كذلك التمويل مشترك.

مداخلة وزارة الصحة: 

  • لقد وافقنا على عدم تدخل شركات التأمين في الصندوق لأنهم لن يضمنوا مبندأ التقاضي العادل.
  • لماذا شركات التأمين لم تقبل بالتعويض إلا في حالة وجود خطأ طبي؟ هل لأن عدد الحوادث  أكبر من الأخطاء؟
  • الحادث موجود أكثر في المؤسسات العمومية لأن في تونس الهايكل الصحية لا تستجيب للمعايير العالمية.
  • هنك اشكال حقيقي، يجب اشراك شركات التأمين.
  • من سيير الصندوق؟

تدخل وزارة الصحة: 

  • مستشفياتنا تعمل مخالفة للمعايير العالمية.
  • هل الحل هو الزامهم بالتأمين الاجباري مع شركات التأمين؟ هذا سيثقل المستشفيات العمومية فالمؤسسات الصحية لها صعوبات مالية كبيرة. لذلك يجب أن ننأى عن هذا التوجه؟
  • تم رصد جزء من ميزانية وزارة الصحة  للتعويضات التي ستتحول إلى الصندوق.
  • وزير المالية أو وزير الصحة سيكونون فقط مسيرين.
  • من مزايا الصندوق كونه سهل التسير.
  • هناك إستثناء مبدأ  تخصيص موارد معينة لتغطية أحداث معينة.
  • المبالغ التي لن تصرف تحول أليا للسنة المولية.
  •  ينص الفصل 32 على طرق احتساب الأقساط .
  • كيف سيتم احتساب هذه الاقساط ؟
  • لماذا لا توجد خطة مدير العام الصحة الخاصة مثلما لنا مدير عام الصحة العامة؟
  • يجب إستدعاء Linea Santé  ومناقشتهم حول هذا المشروع.
  • بهذه الطريقة سنكرس أكثر صحة بسرعات مختلفة.
  • يجب الأخذ بعين الاعتبار السياحة الاستشفائية.
  • هل ينص الفصل 30 عن المرضى الأجانب؟ 

تدخل وزارة الصحة: 

  • الفصل يشمل الأطباء الأجانب ولا المرضى.
  • حتى إن عوضت شركات التأمين  فهم لن يتقاسموا المسؤلية مع الدولة.
  • صحة بسرعات مختلفة: لقد وحدنا المنظومة للتعويض وهذا من شأنه أن يساهم في التقليص في هذا الأمر.
  • يجب التفصيل بخصوص الأخطاء الجسيمة.
  • بخصوص المرضى الأجانب ، الصياغة جاءت بصفة عامة ولم يتم ذكر إن كان هذا القانون يشملهم أم لا. 

تدخل وزارة الصحة: 

  • في غاب إطار قانون ينظم التداوي في تونس من قبل الأجانب  يمكن أن يغطي هذا قانون تعويضاتهم  إلى حين أن يصبح لنا إطار قانوني يغطي السياحة الاستشفائية. 
  • السياحة الاستشفائية تستحق قانون ينظمها. 
  • أصبحت أميل أن يكون هناك إدارة لتسير الصندوق وتكون مسؤولة عن إدارته أفضل أن يكون الصندوق بدون ممثل و فقط يتبع وزارة الصحة. 

تدخل وزارة الصحة: 

  • بخصوص السياحة الاستشفائية في 2008 قدمنا مشروع قانون بخصوص مؤسسات الترحيل الصحي ،مؤخرا ارسلنا مشروع أمر ونحن نتظر التفاعلات في شأنه.
  • قانون الأساسي للمالية يذكر الصناديق الخاصة من بينها صندوق التعويض.
  • أظن أنه كان بالأحرى التساؤل لماذا مؤسسة ولا صندوق حساب؟ إذا سنخصص ادارة ومؤسسة فذلك سيعقد التعامل و وتسير شؤون الصندوق.
  • هذا الصندوق هو شفاف وسيحدد قانون المالية مساهمات كل ممول من الدولة، وزارة الصحة ، الخواص ... ولقد حدد المشروع العقوبات في حالة عدم الخلاص.
  • هناك تقاسم للمسؤلية بين الممولين.
  • الكثير من الجوانب كانت مخطط لها في مشروع  القانون لكن إستقر الرأي على احالتها نصوص تطبقية.
  • جزء كبير من مشاريع هته النصوص جاهز وسننطلق في الاستشارات الضرورية مع العمادات والنقابات المعنية حالم يتم المصادقة على مشروع القانون عدد 2019/41.
  • أنه لا يقع إعتماد الخطأ الجزائي إلا في صورة الإهمال الجسيم يأخذ بعين الإعتبار خصوصية مهنة الطب
  • كل إهمال أو تقصير أو عدم إنتباه يقع معاقبة صاحبه جزئيا.
  • ملاحظة؛ في الفصل المتعلق بالمسؤلية الجزائية تقع إضافة أنه تبطل الاجراءت في صورة عدم إحترام واجب الاعلام؛ نحن لم نقترح هذا ويمكننا الإستغناء عنها.

لم أفهم ، بخصوص الأجانب عند قدومهم إلى تونس كيف سيعوض لهم في حالة وجود خطأ طبي؟

تدخل وزارة الصحة: 

  • في ضل غياب إطار قانوني للسياحة الاستشفائية، مبدئياً إن كان هذا القانون في صيغته المعروضة يسمح بأن ندفع التعويض إلى الأجانب سيشملهم هذا القانون إلى حين المصادقة على مشروع قانون بخصوصهم.
  • فلسفة هذا القانون هي أن تكون المسؤلية حسب المخاطر. هنا المساواة أمام القانون هي مساواة فئوية وليست مساواة حسابية لكي لا نظلم أي فئة. 
  • المخابر هم من بين المساهمين في الصندوق لكنهم بنفسهم يتعاملون مع شركات تأمين؟ 

مداخلة وزارة الصحة: 

  • مساهمة المخابر في تمويل الصندوق على أساس bonus-malus لأن لهم منتجات من الممكن ات تكون مصدر ضرر وأساسا فكرة مساهمتهم إندرجت ضمن المسؤلية المجتمعية للمخابر ومساهمتهم ستكون رمزية إذا كان هناك تضارب يمكننا مراجعة القانون 85 ومراجعة مبدأ الزامية تعاملهم مع شركة التأمين.
  • مخابر الأديوية ليست مشمولة بالتعويض عن الأعراض التي تتسب بها، لذلك بودنا أن يتم حذف الجزء الذي يشير إلى ذلك في الفصل 2 لكن هناك هي مساهمة كمونشئ للمخاطر وهذه ليست بدعة تونسية.
  • من يتحمل المسؤلية في حالة توريد دواء وتقع مضاعفات من جراء استعماله؟

 تدخل وزارة الصحة: 

  • في هذه الحالة، تم ذكر ضمن هذا  المشروع المسؤلية الصحية بخصوص الأضرار الناتجة عن استخدام هذه المواد. هذه المسؤلية المباشرة الأول في إطار حق المريض.  الهياكل و المؤسسات الصحية التي تستخدم المنتجات هي المسؤل الأول والمباشر على التعويض و الصندوق هو الذي سيغطي هذه المسؤلية مع حفض حقها في الرجوع على المتسب في الضرر الذي هو المزود.

تدخل عماد أولاد جبريل: 

  • أين تعريف الاهمال الجسيم؟
  • ماهي نسبة الأضرار لكي يصنف كإهمال جسيم؟
  • في الفصل 55 بخصوص الاعلام في ضرف 72 ساعة، هذا فصل غير بريء و من حقه أن يهضم حق المواطن في الاعلام  لذلك جب حذف هذا الفصل.
  •  حسب الفصل 40, اللجنة الجهوية للتسوية يترأسها قاضي إبتدئي أو قاضي عدلي لا تقل أقدميته عن 15 سنة عمل. في هذا القرار إقصاء للشباب. 

تدخل وزارة الصحة: 

  • بخصوص من يحدد جسامة الاهمال؟ لقد تم التعرف بهذه العبارة.
  • هذ المشروع يلزم على القاضي تعين خبير الذي سيحدد إن كان هناك خطأ، حادث، تعفن واهمال جسيم أو غير جسيم.
  • لقد اكتشفت في الحين الفصل 55 ولكن تم الاتفاق على حذف الجزء المتعلق بالاعلام في أجل أقصاه 72 ساعة
  • بخصوص شرط 15 سنة خبرة، لم نلزم أن يكون قاضي من الجهة.
  •  هل التسوية الرضائية وجوبية؟ 

تدخل وزارة الصحة: 

  • نعم  التسوية الرضائية وجوبية.
  • ارتأى للبعض أن التسوية  الرضائية تمس من حق التقاضي لكن وجود قاضي على رأس اللجنة ضمانة وبالتالي ضمان لحق التقاضي.
  • هناك خلاف بخصوص تركيبة اللجنة بين وجوب وجود طبيب شرعي واستشفائي جامعي من عدمه. هل هناك سلاسة من طرفكم بخصوص هذا المبدأ؟

تدخل وزارة الصحة: 

  • لماذا طبيب شرعي؟ ليس لتونس عدد كافي من الأطباء الشرعيين. 
  • لم ترفع أي دعوة في المسؤلية الطبية ضد أي طبيب شرعي. 
  • استشفائي جامعي لأنه يمثل التكوين. 
  • ينص الفصل 36  أنه تسلط على مهني الصحة عقوبة التحجير المؤقت لممارسة المهنة، العمادة من مشمولاتها عقوبة التحجير هي المخولة الوحيدة وليس هذا القانون.
  • يجب إضافة عبارة بالتشاور مع الهيئة المهنية المعنية. 

تدخل وزارة الصحة: 

  • هذا الفاصل وضع في إطار ضمان ديمومة الصندوق، وضمان مساهمة كل الأطراف في الصندوق.
  • هذا الجزاء لفائدة المهنة .
  • المجلس يطلب في بعض الاحيان تدخل سلطة الاشراف.

- تذكير بالاقتراحات: 

  • تلغى عبارة  القانون "الأساسي" من الفصل الأول بما أنه تم ذكرهق في العنوان.
  • الفصل الثاني : حذف عبارة البحوث والتجارب التي تسدي خدمات صحية بالقطاعين العمومي والخاص وحذف مخابر  صنع الأدوية و مصنعي و موردي المستلزمات و الألات الطبية. 
  • الفاصل الثالث: الرجوع إلى الصيغة الأصلية في ما يخص الحادث الطبي.