loading...
مرصد مجلس
  • البت في اعتراضات المترشحين لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:11
نهاية الجلسة 10:28
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 25%

عقدت اللجنة الإنتخابية بتاريخ 19 فيفري 2021 إجتماعا للبتّ في اعتراضات المُترشحين لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مُختصّ في علم النفس ومختصّ في حقوق الطفل. وذلك بحضور 5 نواب من أعضاء اللجنة.

  • تم رفض 3 مطالب ترشّح لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مُختصّ في علم النفس ومختصّ في حقوق الطفل.
  • تقدّم إعتراض وحيد للسيّد يوسف العيساوي مندوب حماية الطفولة بقفصة، والمُترشّح لعضوية مجلس الهيئة عن صنف مختص في حقوق الطفل.
  • تولّت النائبة يمينة الزغلامي تلاوة مطلب الإعتراض المُقدّم.
  • مطلب الإعتراض تقدّم بتاريخ 15 فيفري 2021 وبالتالي يُعتبر ملف مقبول شكلا لتقديمه في الآجال المضبوطة (من 11 فيفري إلى 27 فيفري).
  • سبب رفض مطلب ترشّح السيّد يوسف العيساوي لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان تمّ تعليله داخل اللجنة الإنتخابية بأنّ ملف الترشّح لم يحترم الإجراءات المضبوطة. حيث تمّ فتح مسارين لقبول الترشحات، تقدّم بالمسار الأول المُعترض بطلب ترشّح قُبل بالرفض لنقص التقارير المالية والأدبية. ثم وإثر فتح مسار ثان جديد الذي تضمّن تحديد أجلين لتقديم الترشحات من جديد، لم يتقدّم المُعترض بأي طلب في الترشّح. ثم تقدّم في الأجل الثاني بملف منقوص.
  • تم رفض مطلب ترشّح السيّد يوسف العيساوي لنقص الوثائق فيه. مع بقاء حقه في الطعن الإداري لقرار اللجنة الإنتخابية.
نقاش عام
  • قرّرت اللجنة قبول مطلب الإعتراض شكلا، ورفضه في الأصل مع تثبيت القرار السابق لللجنة بنفس المُقتضيات.

(وقع التصويت على قرار رفض الإعتراض المُقدّم بأغلبية الأعضاء الحاضرين في اللجنة. دون أن تتمّ عملية التدقيق مع الأعضاء المُصوتين)

عرّج رئيس اللجنة سمير ديلو (حركة النهضة) قبل الشروع في اجتماع اللجنة، على أنّ إجتماعات اللجنة الإنتخابية لها خصوصية تتمثّل في تعاملها مع ملفات ومعطيات شخصيّة للأفراد.

 

* ملاحظة: تُذكّر منظمة البوصلة على إحترامها للقانون وحرصها الدائم على ضمان حسن وسلامة تطبيقه. إلى جانب إحترامها لقرار مكتب المجلس في سنّه للتدابير الإستثنائية وكذلك للقانون المُتعلّق بحماية المُعطيات الشخصية للأفراد.