عقدت اللجنة الإنتخابية بتاريخ 19 فيفري 2021 إجتماعا للبتّ في اعتراضات المُترشحين لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان في صنفيْ مُختصّ في علم النفس ومختصّ في حقوق الطفل. وذلك بحضور 5 نواب من أعضاء اللجنة.
(وقع التصويت على قرار رفض الإعتراض المُقدّم بأغلبية الأعضاء الحاضرين في اللجنة. دون أن تتمّ عملية التدقيق مع الأعضاء المُصوتين)
عرّج رئيس اللجنة سمير ديلو (حركة النهضة) قبل الشروع في اجتماع اللجنة، على أنّ إجتماعات اللجنة الإنتخابية لها خصوصية تتمثّل في تعاملها مع ملفات ومعطيات شخصيّة للأفراد.
* ملاحظة: تُذكّر منظمة البوصلة على إحترامها للقانون وحرصها الدائم على ضمان حسن وسلامة تطبيقه. إلى جانب إحترامها لقرار مكتب المجلس في سنّه للتدابير الإستثنائية وكذلك للقانون المُتعلّق بحماية المُعطيات الشخصية للأفراد.