إجابة المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي
- لم نقم بتصدير مادة الأمونيتر وهذا معطى ثابت.
- لم يؤثر تصدير D.A.P على الموسم الفلاحي.
- فيما يخص التقسيم والتوزيع، لا يتدخل المجمع الكيميائي التونسي في التوزيع وإنما يكتفي بالتطبيق.
- الكميات المستوردة تخضع لتدقيق وليست هناك كميات من الأمونيتر المستورد متحجرة.
- كميات الأمونيتر المتحجرة هي في المنتج التونسي ويقع رسكلتها.
إجابة المدير العام للإنتاج الفلاحي
- الإشكال هو التزويد والتوزيع.
- الجهات التي لها إنتاج أكثر تتمتع بكميات أكبر.
- بالنسبة للبذور، البذور مراقبة والمنتج محلي.
إجابة المديرة العامة للتجارة الداخلية
- يجب القيام بإصلاح للإطار القانوني للأعلاف.
- يجب تشخيص مسالك التوزيع.
- غياب النيابات في بعض الولايات ليس مسؤلية وزارة الفلاحة ولا التجارة.
- يجب إعداد كراس شروط للنيابات.
- قمنا بالشروع في تشخيص مشاكل التوزيع.
- تقدمنا في رقمنة مسالك التوزيع.
- الدولة لم تورد الخضروات.
- بالنسبة للخضروات المستوردة من مصر، لم يقع إستيرادها من طرف الدولة وإنما التجار وهي خاضعة للرقابة.