loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. المديرالعام للانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
  2. المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي
  3. المديرة العامة للتجارة الداخلية

حول إشكاليات التزويد بمادتي الأمونيتر و ثاني أمونيوم الفسفاط.

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 71.43%

إفتتح رئيس اللجنة الجلسة مبينا أن دعوة المديرين العامين يندرج في إطار البحث عن الوضعية الكارثية في البلاد وقام بإحالة الكلمة لهم.

المدير العام للإنتاج الفلاحي 

  • المخزونات ضعيفة بسبب الإضطرابات التي يشهدها الحوض المنجمي.
  • تؤمن 34 شركة توزيع الأسمدة.
  • قمنا ببذر 1.111 مليون هكتار.
  • هذا الموسم خارق للعادة بالنسبة لزراعة البذور.
  • بالنسبة لل D.A.P (ثنائي فوسفات الأمونيوم)، وقع وضع برنامج التزود ب 90.000 طن.
  • بالنسبة للأمونيتر وقع وضع برنامج للتزود ب 200.000 طن.
  • تم ضبط برنامج التزويد بمادة الأمونيتر على أساس الإنتاج المحلي بقابس.
  • بإعتبار أن الإعتصامات لم يقع فكها، قمنا بمراسلة الحكومة لتسوية الوضعية.
  • أمام تواصل النقص في الإنتاج، تم تنظيم إجتماع ثلاثي بوزارة المالية والإستثمارات لتدارس وضعية الأسمدة والسبل الممكنة لتوفيرها وقد تم الإتفاق على التسريع بتوريد 60.000 طن.
  • قمنا بتوريد 24.700 طن من الأمونيتر.
  • بخصوص الطاقة الإنتاجية للأمونيتر، يقع إنتاج 800 طن يوميا إلا أنه غير كاف ونعمل على زيادة نسق الإنتاج.
  • بالنسبة للتوزيع، هناك عدم مساواة في التوزيع بين الجهات ونعمل على التسوية فما بينها.
  • لا يقوم المجمعون بالنقل إلا للجهات المربحة.
  • قمنا بتغيير التوجه في عملية التوزيع عبر مراسلة الولاة لمراقبة إحترام الموزعين لعملية التوزيع والحرص على توزيع الأمونيتر بصفة عادلة.
  • قام الولاة بأخذ هذه الوضعية على عاتقهم.
  • قمنا بوضع شاحنات إضافية لتعويض الشاحنات التي قد تشهد عطبا.
  • سيقع إقصاء الموزع الذي سيخالف هذا التوجه.
  • إستحوذت جهة بنزرت على نصف كميات الأمونيتر الموزعة.
  • بالنسبة للتوزيع الجديد، إنطلاقا من هذا الأسبوع، ستتلقى كل جهة حوالي 300-400 طن في اليوم.
  • الكميات الموزعة غير كافية.
  • يجب وضع صورة واضحة في شهر أفريل للتحسين الإنتاج.

المدير العام للمجمع الكيميائي 

  • حقق التزود إرتفاعا بنسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة.
  • شهد الإنتاج تعطيلا بسبب جائحة الكورونا وبسبب الأعتصامات والتدقيقات التي أجريت في المجمع.
  • وقع إستيراد الأمونيتر لسد النقص.
  • اليوم، يبلغ مستوى التزود 59.000 طن D.A.P.
  • الموارد البشرية و المادية في حالة إستنفار قصوى لحلحلة إشكالية الإنتاج.
  • سيؤمن المجمع الكيميائي التونسي 180.000 طن أمونيتر إلى آخر مارس.
  • زادت منظومة التوزيع الطين بلة.

المديرة العامة للتجارة الداخلية

  • لم تتمكن بعض الولايات من الحصول على ما يزيد 50 % من حصتها المخصصة من الأمونيتر.
  • المنتوج غير موجود تماما ولا يصل إلى مسالك التوزيع.
  • لم يشهد التوزيع إضطرابا في السابق رغم أن المسالك المعتمدة لم تتغير.
  • حاليا، يشهد المشهد مشكلا في تحديد كلفة النقل ولا يقع إحترام التسعيرة في أغلب الأحيان.
نقاش عام
  • كل من يشرف على وزارة الفلاحة إلا ويخرب القطاع.
  • رغم وفرة الأمطار، سينقص الإنتاج ب 60 % بسبب نقص الأمونيتر على عكس ما تدعون.
  • لم نحقق الأمن الغذائي.
  • البذور هجينة و مضرة.
  • إزداد التصدير في مادة D.A.P.
  • تشكو المشاتل المغروسة من مرض و عادت بخسارة فادحة على الفلاحين بسبب البذور الفاسدة.
نقاش عام
  • ما قدمتموه ليس الواقع والوضع كارثي.
  • لقد تجاوزنا موسم الزراعات و لم نعد بحاجة إلى مادة الأمونيتر.
  • رغم توفر الأمطار، إلا أن الإنتاج سينخفض بسبب عدم توفير المستلزمات الكافية.
  • غياب خطة أو إستراتيجيا لتجاوز الإشكال.
  • ليست هناك رؤية واضحة لتوفير مادة الأمونيتر.
  • ليس من المعقول التوجه مباشرة للإستيراد دون معالجة الإشكال الأصلي لنقص الأمونيتر.
  • إضطر الفلاح للتوجه إلى السوق السوداء لإنقاذ منتوجه الفلاحي.
  • ليست هناك أي خطة من الوزارات المسؤولة لحل المشكل.
  • هناك تهريب لمادة الأمونيتر و D.A.P دون رقابة.
  • هناك تصدير لمادتي الأمونيتر و D.A.P، و في المقابل، تقومون بحرمان الفلاح التونسي.
نقاش عام
  • قام الفلاحون بقطع الطريق في عمدون، في نفزة وفي باجة.
  • الدولة هي السبب في الوضع الكارثي.
  • تتطلب المساحة الزراعية بباجة 500.000  قنطار من الأمونيتر.
  • لباجة دور كبير في تحقيق الأمن الغذائي.
  • مازالت هناك فرصة لتدارك النقص في الأمونيتر.
  • توفير الأمونيتر هو دور الدولة بأي وسيلة كانت حتى لو كانت الإستيراد.
  • إستمعت بكل حرص لمداخلاتكم ولم أفهم أين يقع الخلل.
نقاش عام
  • في جميع هذه الإدارات هناك خلل ولابد من تحملكم للمسؤولية.
نقاش عام
  • المشكلة مشتركة بين الجميع وأوسع من الجميع.
  • الديوانة ووزارة النقل ووزارة الشؤون الإجتماعية لهم دخل أيضا.
  • المسألة متعلقة بالمناخ الإجتماعي.
  • المشكلة أكبر من المديرين العامين الحاضرين.
  • لاتوجد نيابة لتوزيع الأمونيتر في قابس.
  • هناك مشكل يتعلق بالدعم وبتزويد المجمع الكيميائي بالفسفاط.
نقاش عام
  • تزود الدولة الفلاحين بحاجيات الموسم الصيفي في الشتاء وحاجيات الموسم الشتوي في الصيف.
  • هناك تصدير لل D.A.P في حين أن الفلاح التونسي أولى به.
  • عدم توفير حاجيات النبتة من الأمونيتر في وقتها المناسب سيؤثر سلبا على الإنتاج.
  • لا يوجد دعم للفلاحين.
  • بلغ ثمن الD.A.P مائة دينار في السوق السوداء.
  • وسائل الإنتاج غير متوفرة.
  • لماذا لا يقع إعتماد النقل على السكك الحديدية ؟
  • أصبحنا ندعم الباحثين الأجانب على حساب الباحثين التونسيين.
نقاش عام
  • يحتج الفلاحون على غلاء أسعار الأعلاف.
  • هناك جلسات إستماع وليس هناك وضع حلول.
  • هناك حالة موت سريري للفلاحة.
  • القضية قضية حوكمة.
  • هل هي مشكلة يد عاملة، مشكلة أمن، مشكلة تكنلوجيا ؟
  • مسألة الفلاحة مسألة أمن قومي.
  • هناك مشكل إحتكار تراخيص لبيع العلف.
  • المسألة تتجاوز الجلسات وأقترح القيام بندوة وطنية.
نقاش عام
  • هناك إخلالات ومشاكل بالجملة في توفير مادة DAP  وبمسالك التوزيع.
  • هناك سوء تحكم في التوزيع.
  • هناك جهات تفتقر إلى نيابات توزع مادة الأمونيتر من بينها الكاف وسليانة.
  • هناك مشكل واضح إلا أنكم غلفتم الواقع و جملتموه.
  • هناك مشكل في التقسيم.
  • لابد من البحث عن حلول جذرية.
  • تفتقر وزاراتنا إلى عقل إستراتيجي.
  • قمنا بدعوتكم لأنكم تضعون المخططات وتقومون بالمتابعة.
  • من المسؤول عن تحديد جودة المواد المستوردة؟ هل هي الوزارة أم المجمع الكيميائي ؟ وهل هناك كميات من الأمونيتر المستوردة متحجرة ؟
  • قمنا بإستيراد المنتوجات المصرية رغم منعها في الإتحاد الأوروبي بسبب جودتها المتدنية جدا، هل الوزارة على علم بذلك ؟

إجابة المدير العام للمجمع الكيميائي التونسي 

  • لم نقم بتصدير مادة الأمونيتر وهذا معطى ثابت.
  • لم يؤثر تصدير D.A.P على الموسم الفلاحي.
  • فيما يخص التقسيم والتوزيع،  لا يتدخل المجمع الكيميائي التونسي في التوزيع وإنما يكتفي بالتطبيق.
  • الكميات المستوردة تخضع لتدقيق وليست هناك كميات من الأمونيتر المستورد متحجرة.
  • كميات الأمونيتر المتحجرة هي في المنتج التونسي ويقع رسكلتها.

إجابة المدير العام للإنتاج الفلاحي

  • الإشكال هو التزويد والتوزيع.
  • الجهات التي لها إنتاج أكثر تتمتع بكميات أكبر.
  • بالنسبة للبذور، البذور مراقبة والمنتج محلي.

إجابة المديرة العامة للتجارة الداخلية  

  • يجب القيام بإصلاح للإطار القانوني للأعلاف.
  • يجب تشخيص مسالك التوزيع.
  • غياب النيابات في بعض الولايات ليس مسؤلية وزارة الفلاحة ولا التجارة.
  • يجب إعداد كراس شروط للنيابات.
  • قمنا بالشروع في تشخيص مشاكل التوزيع.
  • تقدمنا في رقمنة مسالك التوزيع.
  • الدولة لم تورد الخضروات.
  • بالنسبة للخضروات المستوردة من مصر، لم يقع إستيرادها من طرف الدولة وإنما التجار وهي خاضعة للرقابة.