loading...
مرصد مجلس

مواصلة النظر في:

  • التجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة
  • الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 10:20
ساعات التاخير 29دق
معدلات الحضور 35%

تعقد اللجنة الإنتخابية يوم 1 فيفري 2021 على الساعة 10:00، بحضور5 نواب، جلسة للنظر في:

1. التجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة

2. الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل

إفتتح رئيس اللجنة الجلسة موضحا وجود 7 ترشحات لعضوية مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة وضرورة الإتفاق على التمديد في آجال قبول الترشحات من صنفي قاضي عدلي واستاذ جامعي. 

التمديد في آجال قبول الترشحات من صنفي قاضي عدلي واستاذ جامعي.
5 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل:

  • أوضح رئيس اللجنة أنه سيتم إستكمال النظر في بطاقات عدد 3 للمترشحين لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان من صنفي مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل
  • ويبقى الترشح قائم إلى مترشح واحد من علم النفس ومترشحين في حقوق الطفل
  • سيتم إستكمال النظرغداً في ملف الترشحات وقرار إحالة الملفات إلى الجلسة العامة
  • أوضح رئيس اللجنة على أنه يوجد مشكل قانوني على مستوى مسألة التفرغ والتدقيق في الإختصاصات ووجوبية فتح يوم دراسي أو ندوة في هذه المسألة