loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 134/2020)

     

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 49دق
معدلات الحضور 27.78%

تعقد لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة استماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 134/2020) على الساعة 10:20 بحضور 10 نواب.

إفتتح يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) الجلسة وقام بإحالة الكلمة إلى الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية 

الإستماع إلى الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية 

  • الوزارة المكلفة بالوزارة العمومية يمكنها التفاعل كتابياً مع جل المقترحات ونشير إلى أنه يجب التدقيق في التفاصيل في الأهداف وفي الإمكانيات 
  • الهدف هو العدالة والحقوق للمواطنين حسب الدستور والمعاهدات الدولية وكل القوانين 
  • يجب التوضيح أن هناك خطأ مادي بإعتبار لا يمكن إنتداب من ليس له 45 سنة 
  • هذا المقترح يريد أن يقول أنه يمكن الإنتداب في الوظيفة العمومية من تجاوز 45 سنة 
  • الغاية لا أراها تتماشى مع قانون الوظيفة العمومية لأن الأخير يتعلق بالإنتداب بطريقة دائمة في كل الفئات والأوقات وهذا القانون سيؤول إلى نتيجة العكسية بإعتبار أنه أسس لإستثناء خاص 
  • أريد أن أقول أن هذا المقترح يخرج بنا من الإتفاق الذي هو المناظرة العمومية 
  • نحن في وضعية لا تمكن بالتجزئة وهذا ما يفعله هذا المقترح 
  • لماذا تم الخيار حسب الفئة العمرية واليوم اصبحنا نتحدث على إقصاء على أساس 45 سنة 
  • نحن نريد أن نصل إلى العدالة الإجتماعية ويجب أن ننظر إلى الوظيفة العمومية في مصلحة الدولة 
  • المسألة ليست على مستوى الشخصي بل على مستوى تنسيق بين المنظومات كالتقاعد والحيطة الإجتماعية 
  • المجال التشريعي هو مجال الضمانات وإذا اردنا التقليص من الضمانات فيجب القول أن الإنتداب لن يتم على أساس المناظرات بل على مستوى السن
  • حول عمال الحضائر يجب القول أن إذا كن هناك وضعية انتقالية يجب أن نقطع مع هذه الآليات وهذا الملف 
  • الإنتداب أصبح يستهلك موارد من التنمية إلى التأجير 
  • يجب أن يكون هناك معيار موضوعي على أساس الشفافية في الانتدابات 
  • الأساس في العدالة هو حق الشغل وليس البقاء في الوظيفة العمومية ويوجد قوانين أخرى كالمبادرة الشخصية والإقتصاد التضامني الإجتماعي 
  • هذه المبادرة في إطار إستكمال الثورة وفيها فلسفة ومعنى وهي رفع مظلمة للتونسيين 
  • هذه الفئة بالذات كن شغلها دائم ومميز وكانت الدولة تشغل بمنطق السخرة كأن ننفذ القانون الروماني دون ضمان إجتماعي وبأجور ضئيلة 
  • لا يمكن السماح بإنتهلك حقوق العمال والموظفين ونحن في منطق إستثناء وإعادة الحقوق لأصحابها وفي تسوية وضعية 
  • ما معنى تنمية دون تشغيل 
  • هل نسمح للحكومة بغلق هذا الملف ولكن ضروري رفع هذه المظلمة بالقانون وليست بالترتيبات وهذا هو المنطق 
  • إن كانت هذه المسألة ترتيبية إلا أن سنتجاوز صلاحيتنا ويجب التعسف على الترتيبي بالتشريع ونحن نجبر هذه الحكومة برفع المظلمة بالتشريع 
  • هذه أحكام إستثنائية ويوجد شروط عامة 
  • حتى يكون القانون منصف يجب وجود أحكام إستثنائية أو نقترح تغيير منظومة الوظيفة العمومية 
  • لكي يقع استثناء لا بد من التنصيص أن هذه الأحكام إستثنائية
  • ما هي إحتياجات الدولة وأين يوجد الأماكن الشاغرة 
  • لا توجد دراسة واضحة للقرارات والإتفاقات المبرمة مع الحكومة في توزيع أماكن الشغل 
  • ملف الحضائر يهم شريحة كبيرة ومتعددة وهو صعب جداً 
  • لماذا يتم إختيار الوظيفة العمومية على الوظيفة الخاصة هذا هو السؤال الذي يجب طرحه 
  • الشغل حق دستوري لكن ما قدمت الحكومة في إستقرار الشغل في القطاع الخاص 
  • لا توجد وضعية مبنية على أساس الإستقرار في القطاع الخاص 
  • ما هي رؤية الحكومة في علاقتها مع القطاع الخاص مع نفس ضمانات الوظيفة العمومية 
  • هذه الفئة بين 45 و-55 سنة هي التي لها إلتزامات عائلية ومسؤوليات عدة وهل هناك تشجيع لهذه الفئة تشجيع للقيام بمبادرات ومشاريع خاصة 
  • هذا الإتفاق هي تسوية وضعية لشريحة مهمة وليست مجرد إنتداب 
  • لماذا لا يقع البحث في الأشخاص المسجلة في عمال الحضائر ولم تشتغل يوم 
  • هذه الفئة العمرية تستحق نوع من السلم الإجتماعي وكنت اتمنى طريقة معالجة هذا الملف فيه عمق 
  • هذه المسألة مرتبطة بالتقاعد ويمكن مراجعة السقف 
  • القانون ينظم الواقع ويجب تغيير القانون بتغير الواقع 
  • نحن لا نريد إلغاء الإتفاقية ومن له 45 سنة لن ينتدب لأول مرة وكانت له تغطية إجتماعية بل كان يشتغل لسنوات 
  • الإنتداب في الوظيفة العمومية لها فلسفة كاملة ولها هيكلة بنيوية 
  • لا يمكن أن نجد حلول خارج القانون 
  • النفقات التي من المفروض اللتي تكون موظفة للتنمية أصبحت للتشغيل 
  • القرارات الجدية والحازمة تطلب جرأة ومسؤولية 
  • هذه الفئة لها الحق في التشغيل لكن ليس بتنقيح قانون 
  • هل يمكن إيجاد إستثناء ترتيبي لهذه المسألة 
  • اليوم نحن أمام مظلمة مضاعفة وموضوع حساس الذي يجب معالجته 
  • كنت اتمنى أن يكون هناك حوار أكثر مع الحكومة حول هذه المسألة 
  • المظلمة يجب أن ترفع وتتعالج بضمانات 
  • لا بد أن تكون مبادرة تشاركية في هذا الموضوع لهدف حل مشاكل هذه الفئة 
  • يجب أن تقع رقابة على التشغيل وعلى العمل المنجز في الوظيفة العمومية 
  • يجب أن تكون هناك عمليات تدقيق وسيكون هناك حل للعديد من الإشكالات 
  • الإتفاق بين الحكومة وإتحاد الشغل له أي قيمة قانونية وما هو مدى الزاميته
  • هذا الملف مشعب ومعقد جداً ويجب عن تكون هناك مقاربة كاملة وبرنامج لتطوير الاتفاف 
  • لماذا لا يتم تقدم بعض المؤشرات لتحسين هذه المبادرة 
  • أين هي الموارد المالية تشغيل هذه الفئة 
  • نحن نريد حلول جدية لإنصاف هذه الوضعية الإجتماعية 
  • الحكومة عليها تحمل مسؤوليتها مع إتحاد الشغل لإدماج عمال الحضائر 
  • يحب وضع تشريعات قابلة للتطبيق ومنصفة 
  • يجب فتح باب تقييم لعمال الحضائر على أساس العمل الفعلي والجدي يتم على اثرها الإنتداب 
  • الإشكال يبقى هو كيفية الإنصاف 

ردود الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية 

  • نعم الوضع خطير والقوانين تضع اشكالات كبرى على مستوى التطبيق والوضع محرج في الوظيفة العمومية 
  • أصبح من العادي أن نجد من يبرمج بطريقة معينة من يدخل الوظيفة العمومية 
  • الدولة يجب أن تقدم الحلول والدولة يمثلها الحكومة والشعب وبكل مقاومتها ويجب أن نفعل معاً لإيجاد حلول والمسؤولية تاريخية وأخلاقية 
  • لقد قمنا بالتدقيقات وابرمنا إتفاقات ولنا الأرقام من 2010 إلى الآن 198 مليون دينار للتأجير على حساب التنمية والتدقيق لا يزال متواصل 
  • الناس ليست أرقام ونحن نريد أن نجد حل بإتفاق لترضية الأغلبية ونحن ذهبنا بنفس منطق الديمقراطية 
  • التدقيق في ملف الحضائر انجزته هياكل الدولة وإنطلق فريق العمل منذ سنة 2015 ونحن نتتبع ذلك وقد ضمنا في الإتفاق أنه سيتم الإنتداب حسب معايير موضوعية 
  • قمنا بالإنتداب بطريقة غير قانونية واثقلنا هياكل الدولة لإرضاء الحالات الإجتماعية وإذا ستستمر هذه السياسة فلن يكون هناك مستقبل وتنمية في الدولة 
  • نحن في حاجة إلى قربكم إلى الشعب التونسي وبالتنسيق معنا 
  • هل نريد أن ننهي هذا الملف أم نريد أن نواصل علماً أن الموارد من التنمية تذهب إلى التأجير 
  • صعب جداً تطبيق انتدابات الحضائر ويوجد ولايات العدد مهول فيهم من العمال ك 130 حارس في نفس المدرسة وهذا هو اشكال عمال الحضائر
  • إذا اردنا حل هذا المشكل يجب أخذ قرارات إدارية والمبدأ في القانون أن كل قرار شرعي وبقرينة شرعية  إلى ما يثبت عكس ذلك 
  • يجب أن نعود إلى القواعد العامة والمس من الوظيفة العمومية بالتسويات والآليات أمر خطير جداً لإعادة هيبة الدولة
  • عدد عملت الحضائر تحول من 97 ألف سنة 2010 إلى 46800 في سنة 2020 
  • نحن نريد عدالة لكمال الشعب التونسي وفق القانون والتشريعات 
  • يجب أن ترجع اليات الرقابة لدى الوظيفة العمومية 
  • نحن نريد توضيح منكم حول السياسات التي لها تبعات مالية 
  • الإتفاق بين الحكومة والإتحاد شمل الجميع وهو في مشروع الأمر 
  • يجب أن نعرف المراكز الشاغرة لنتمكن من التوزيع ونحن نعمل على ذلك في حدود مارس 2021 
  • هناك تشكيك في أجهزة الدولة والموضوع حساس والوظيفة العمومية تهم حياة الناس ويصعب التغيير فيها 
  • المسؤولية مشتركة ويجب النظر في من يحتج ومن لا يحتج ولا يجب أن نكون في منطق مغالبة مع الشعب 
  • 644 ألف في الوظيفة العمومية و القطاع الخاص هو المشغل الأكبر بالملايين ونحن نعطي الصورة كما هي 
  • هل تريدون أن نوقف تنفيذ ما توصل إليه أو توظيف إلتزامات مالية أخرى على الدولة أو إبقاء وضعية عمال الحضائر ونريد توضيحات كاملة من قبلكم حتى نعرف ما نفعل 
  • نحن نريد الإبقاء على الإتفاقية مع بعض التعديلات تهم الأكثر من 45 سنة 
  • بين 45 و-55 فيهم نسبة كبيرة تريد الخروج ونسبة كثيرة ممن خدم لمدة سنوات رافضة للخروج ولماذا لا يقع توزيعهم في مناطق شاغرة 
  • نحن لا نرفض حلول أخرى في جهتكم لحل هذا الإشكال 
  • لا يمكن التعسف و التعطيل على الأوامر الترتيبية ويجب تنظيم هيكلي في الإنتداب في الوظيفة العمومية 
  • نحن نريد حل يرضي الطرفين ونساندكم في كل سياسة متجهة في هذا الإطار 

تعقيب الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية 

  • يوجد تبعات سياسية لهذه المبادرات 
  • نحن لا نريد أن نشيطين أو أن نقصي أي طرف أو إجحاء بحقوق أي شخص 
  • 45 سنة لم تطرح لإقصاء ولقد قمنا بالتوسيع في الأحكام الإستثنائية
  • نحن قمنا بالتدقيق للأشخاص التي تستغل القانون لغايات التحيل 
  • الإنتداب في القانون في الوظيفة العمومية يتم الترخيص فيه من وزارة المالية ولا تتم على أساس الحضائر أو التنمية الجهوية 

رفعت الجلسة على الساعة 13:10