الاستماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 134/2020)
تعقد لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح جلسة استماع إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلّفة بالوظيفة العمومية حول مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (عدد 134/2020) على الساعة 10:20 بحضور 10 نواب.
إفتتح يسري الدالي (كتلة ائتلاف الكرامة) الجلسة وقام بإحالة الكلمة إلى الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
الإستماع إلى الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
ردود الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
تعقيب الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية
رفعت الجلسة على الساعة 13:10