loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2021
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 19:30
ساعات التاخير 1س 9دق
معدلات الحضور 77.27%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اجتماعا يوم الاربعاء 2 ديسمبر 2020 للنظر في اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك على الساعة وبحضور 5 نواب.

افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة محيلا الكلمة لفيصل دربال (كتلة حركة النهضة)  لقراءة الفصل 26 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.

  • دعم السياحة والنزل يمر عبر التخفيض في في الاداءات على الجعة والخمور باعتباره اكثر المواد بيعا 
  • الترفيع في الاداء على الخمور والجعة هو الآلية الجبائية الاكثر استسهالا عند الادارة الجبائية
  • الشعب التونسي من اكثر الشعوب استهلاكا للخمور من جهة أخرى هذه المشروبات تساهم في انتعاشة القطاع السياحي
  • في صورة

ردود ممثلي الوزارة:

  • معلوم الاستهلاك الموظف على الخمور والجعاية له مردودية جبائية كبيرة جدا
  • الخمور والجعة مواد فاخرة ومن ينوي الاستهلاك عليه دفع هذه المعاليم 
  • اغلب الاجراءات التي تم اتخاذها في السابق لم تؤثر على مرابيح النزل والحانات 
التصويت على الفصل 26
5 مع 0 ضد 2 محتفظ(ة)

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 27

  • الترفيع في معلوم الاستهلاك على بعض المنتوجات البترولية يؤدي حتما لخلق ازمة اجتماعية اعمق
  • الترفيع في الطاقة سيؤدي الى تدهوروضعية الشركة التونسية للطيران 
  • الترفيع في معلوم الاستهلاك على المواد الطاقية يؤدي مباشرة الى خلق أزمة اجتماعية خانقة في البلاد
  • أطلب ادارج هذه الزيادة في اطار قانون المالية التعديلي لسنة 2021
  • قبل الحديث على المسألة البيئية ضروري التفكير في تأمين حياة المواطنين والحفاظ على كرامتهم 

ردود ممثلي وزارة المالية:

  • الترفيع في"البنزين" على حساب البنزين الرفيع الخالي من الرصاص هو تمشي واضح لدعم البيئة 
  • الترفيع في قارورة الغاز لن يكون له تأثيرا كبيرا على جيب المواطن باعتبارها دعما طفيفا للغاية كما من المجدي التذكير ان الدولة اليوم تدعم قارورة الغاز ب70% من قيمتها
التصويت على الفصل 27
0 مع 7 ضد 2 محتفظ(ة)

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 28

  • الدولة عليها الترفيع في معلوم استهلاك مادة السكر باعتبارها مادة مضرة بالصحة
  • منظومة الدعم في حاجة لترشيد حقيقي قائم على خيارات كبرى وجذرية 

 

  • أنا أدعو لمراجعة معلوم الاستهلاك على السكر نظرا لما ينتجه من انعكاسات على صحة التونسيين فيما بعد 
  • الفئات الهشة تستعمل مادة السكر كثيرا لذلك أطلب التخفيض قليلا من المعلوم الموظف من قبل الوزارة 
  • الصناعيين يتمتعون بدعم مادة السكر وهذا ما يضرب المنظومة ككل ولا يساهم في ترشيدها أكثر 
التصويت على الفصل 28
9 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل 29

موقف وزارة المالية:

  • نحن قمنا بتغيير طريقة الاستخلاص المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة
  • اتصور ان الاجراء هو فقط لتسهيل وتبسيط المعلوم الموظف على المنتجات الطاقية المستهلكة ولا اتوقع انه يطرح نقاشا كبيرا فيما بينكم 
التصويت على الفصل 29
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل 30

موقف وزارة المالية:

  • نحن قمنا باحداث معلوم على العاب الرهان في العموم حتى نتمكن من تطبيق الاقتطاع على كل شركات الرهان والحظ التي تنافس الشركة التونسية للنهوض بالرياضة او حتى المنافسين في القطاع الموازي
  • نحن نسعى لجلب الشركات الموازية للقطاع المنظم حتى نتمكن من جلب الموارد 
  • أنا أدعو لابقاء الدور الرقابي للدولة على مجال الرهان والحظ مع ضرورة التعامل وفق عقود اللزمة مع الشركات الخاصة
  • كيف تقيمون الشركات الخاصة باعتبار ان مؤسسات الحظ والرهان العمومي تشتكي من تواجد المؤسسات التي تعمل في الاطار الموازي
  • المتراهنين يساهمون في اخراج العملة الصعبة للخارج وهذا غير منطقي بالمرة
  • العديد من الشركات التي تنشط في قطاع الرهان والحظ تقوم بتهريب العملة الضعبة للخارج وهذا غير شرعي بالمرة
  • كيف يمكن المرور لتقنين الجباية للرهانات الرياضية دون تنظيم قانوني للقطاع
  • أقترح حذف الفقرة الاولى مع اضافة أن العاب الرهان تكون في اطار "الشراكة مابين القطاع العام والخاص الى جانب عقود اللزمة"
  • أقترح تعديل العنوان كالآتي:
  • الشباب التونسي تحرر من قيود الدولة ويبحث عن خلق الثروة دون اللجوء الى الوظيفة العمومية لذلك ضروري تشجيعه اليوم بدل تكبيله وكبته أكثر 
  • أنا أعتقد أن الرهان تطرحه شركات تونسية أما محتوى الرهان فهو أجنبي باميتاز
التصويت على مقترح تعديل الفصل 30 معدلا:مقترح فيصل دربال
6 مع 1 ضد 2 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 30 معدلا:مقترح فيصل دربال
6 مع 0 ضد 3 محتفظ(ة)

تم المرور لمناقشة الفصل 31

موقف وزارة المالية:

  • آجال التقادم مسترسلة في الزمن وتونس كبقية الدول في العالم عملت على خلق استقرار داخل المنظومة الجبائية
  • نحن نسعى لتخفيف العبئ على المحكمة الادارية ومن خلال هذا التوجه الجديد لقطع الاثر الفوري على الاداءات التي لم سقطت بمرور الزمن
  • هذا الفصل هو فقط فصل توضيحي للاحكام الجاري بها العمل
  • هذا الفصل سيمثل ضربا لحقوق المطالب بالاداء وانا أطالب من الاعضاء بالتصويت ب"لا" على هذا الفصل
  • مسألة التقادم محكومة بمبادئ كبيرة وعامة على غرار عدم رجعية القوانين والاثر الفوري للقانون 
  • هذه المبادئ تحتوي على العديد من الاستثناءات والغاية اساسا هي لحماية الطرف الضعيف 
  • أنا ادعوكم لعدم التصويت على هذا الفصل 
التصويت على الفصل 31
1 مع 2 ضد 3 محتفظ(ة)

تم المرور للتصويت على 32

التصويت على الفصل 32
7 مع 0 ضد 1 محتفظ(ة)

تم المرور للتصويت على الفصل 33

موقف وزارة المالية:

  • اجراء التخفيض من 5000 دينار الى 3000 دينار في مستوى المبلغ متداولا نقدا مفاده مزيد ترشيد تداول الاموال نقدا.
  • هذا التوجه هو دعم لخيار مقاومة التهرب والتهريب وغسيل الاموال 
  • نحن نسعى لتطبيق هذا الاجراء على الشركات وعلى الاشخاص الطبيعيين 
  • أغلب التونسيين لايملكون حسابات بنكية وصكوك بنكية 
  • أبارك هذا التوجه ولكن واقع التونسيين لا يتماشى مع مقضيات هذا الفصل
  • هذا الفصل يساهم في ترشيد التداول نقدا وضروري على السلط وعلى البنك المركزي توفير الامكانات اللازمة لتغيير طريقة التعامل ماليا
  • أنا أطلب توضيح في علاقة بانعكاسات ترشيد الاموال المتداولة نقدا 
  • العديد من التونسيين غير قادرين على وقف التداول بالاموال نقدا نظرا لعدم قدرتهم للنفاذ للمنظومة البنكية 
  • أنا أدعو لوضع خيار جذري أما الابقاء على نفس المبلغ أو النزول بالمبلغ ل1000 دينار 
  • الاجراء لن يكون له انعكاسات على ادماج القطاع الموازي وسيزيد من اثقال كاهل المطالب بالاداء خصوصا في هذا الظرف الاستثنائي 
  • أنا أقترح أن تتم مقاربة الموضوع بصفة شاملة وعميقة أكثر باعتبار ان مسألة منع التداول بالاموال نقدا يساهم في ضرب الاقتصاد الموازي ومقاومة التهرب الضريبي
التصويت على الفصل 33: مر الفصل نظرا لترجيح صوت رئيس الجلسة هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الذي صوت بنعم
4 مع 4 ضد 2 محتفظ(ة)

مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 34

التصويت على الفصل 34
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 35

  • هذا الفصل هو خطوة نحو تعزيز الشفافية ودعم منظومة التصاريح الجبائية
  • 50% من المنضوين في النظام التقديري لم يقومون بالتصريح الجبائي
  • أطالب اعضاء اللجنة بالتصويت ب"نعم" على هذا الفصل
  • نطلب منكم فقط التخلي على الاثبات الرقمي كما نبارك هذا التوجه باعتباره بادرة مهمة لمحاربة التهرب الضريبي
  • أنا ضد الفصل لانه مس من حرية الافراد وتكبيل جبائي اضافي 
  • أنا ضد دفع معاليم الجولان باعتبارها مكبلة للمواطن من جانب اجرائي ومالي كذلك 
التصويت على الفصل 35
5 مع 1 ضد 0 محتفظ(ة)

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

77.27%

قائمة الحضور

تر المرور لمناقشة الفصل 36

  • اثقال كاهل المطالب بالأداء بارفاق التصريح الشهري مفصلة في فواتير الشراء أو مذكرات الاتعاب على حوامل ممغنطة
  • أنتم تطلبون المصادقة على هذا الفصل دون وجود بنية تحتية قادرة على استيعاب المنظومة الالكترونية 
  • ارفاق التضريح الشهري بقرص ممغنط سيزيد من تعقيد الاجراءات الجبائية أكثر 
  • أطالب بتسهيل الاجراءات أكثر من خلال تنويع الوسائل المعتمدة 
  • المحاسبين اصبحوا يعملون لصالح الادارة الجبائية نظرا لعدم قدرة الادارة على تغطية كل دافعي الضرائب
  • نحن لم نطبق اجراء اعتماد الفواتير الالكترونية في السابق
  • من خلال هذا الاجراء سنزيد من اثقال كاهل المؤسسة باجراءات معقدة ومتشعبة
  • بالامكان اعتماد التصريح الالكتروني دون المرور بالحوامل الممغنطة 

موقف وزارة المالية:

  • نحن نسعى لتسهيل الاجراءات الادارية ورقمنتها حتى نتفادى التعامل وفق الوثائق الورقية
  • المنظومة الالكترونية جاهزة الآن لاستيعاب هذا التوجه الاداري الجديد
  • سنقدم فصلا معدلا يحتوي فقط على القيام بالتصريح الجبائي الكترونيا

اتفق اعضاء اللجنة والوفد الحكومي على تقديم صياغة جديدة للفصل 36 تكون أكثر دقة وتحتوي فقط على التصريح الالكتروني دون المرور بالحوامل الممغنطة 

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 37

  • المعسل والدخان من أكثر المنتجات التي تعرف التهريب والغش
  • التبغ المسخن أقل ضررا على صحة المواطنين وهو منتوج يطبق عليه أكثر نسبة ضريبة مقارنة بباقي انواع التبغ
  • بالامكان توحيد النسبة الموظفة على كل ال"الجيراك"،التبغ المسخن والسوائل التي تحتوي على نيكوتين السجائر الالكترونية 
  • العمل على ضرب التهريب المتعلق بالتبغ والمعسل قبل الولوج للترفيع أو التقليص في المعاليم الجبائية باعتبار أن الدولة تحتكر اليوم هذا النشاط الاقتصادي 
  • المنتوج المهرب أكثر تنافسية من المنتوج الرسمي والاجراءات الجبائية لن تغير من المعادلة في شيء
  • مقاومة التهرب تكون بالردع وليس عن طريق التشجيعات الجبائية
  • اقترح تعديل الفصل: توحيد النسب مابين كل من "الجيراك"،التبغ المسخن والسوائل والعبوات التي تحتوي على نيكوتين الالكترونية في مستوى 10%
  • أنا مع التخفيض في معلوم الاستهلاك على الجيراك والتبغ المسخن حتى يتمكن المنتوج الرسمي من القضاء على المنتجات المهربة 

موقف وزارة المالية:

  • السوق الموازية تساهم في تراجع المداخيل الجبائية في علاقة بالتبغ المسخن والمعسل ونحن نسعى لجعل المنتجات الرسمية أكثر تنافسية 
  • سنقوم بادراج التبغ المسخن ضمن المنتوجات التي تقوم وكالة التبغ الوطنية ببيعها 
التصويت على اقتراح التعديل في مستوى الفصل 37: مقترح فيصل دربال
8 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 37 معدلا:مقترح فيصل دربال
9 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 38

  • لماذا لا يتم توجيه الهبات الممنوحة من قبل الدولة للعديد من الجمعيات التي تعاني اشكالا ماليا
  • أقترح ادراج تعديل في الفصل 38(الفصل 13 خامسا):ادراج الجمعيات العاملة في مجال النهوض بالاشخاص المعوقين والجمعيات الناشطة في مجال الرعاية والاحاطة بفاقدي السند العائلي والتي تنشط وفق التشريع المتعلق بها مع تعميم هذا التعديل على بقية الفصل ضمانا للتناسق في الشكل 

موقف وزارة المالية:

  • توجيه الهبات للجمعيات يكون في اطار قانوني أخر ويتم تنظيمه وفق نص آخر 
التصويت على مقترح تعديل الفصل 38:مقترح مروان فلفال
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

تقديم الفصل معدلا والتصويت عليه تم تأجيله ليوم غد حتى تتمكن الادارة من تقديم الصياغة المناسبة

تم المرور لمناقشة الفصل 39.

  • قبل المرور لمناقشة الفصل ضروري التباحث حول نوعية الاقمشة باعتبار ان البيئة قد تضررت كثيرا من مادة "بولي ايثيلين"و"بولي بروبلين"
  • نطلب استشارة اتحاد الفلاحة حول المخاطر البيئية لهذه المادة البلاستيكية
  • الاشكال البيئي مهم ولكن المطالب القطاعية أولى لدفع تصدير التمور 
التصويت على الفصل 39
4 مع 1 ضد 1 محتفظ(ة)

مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 40.

  • أنا أتصور أن الاعفاء على شركة فسفاط قفصة مطلب حقيقي باعتبار رمزية ومردودية هذه المؤسسة الوطنية
  • شركة فسفاط قفصة شركة ذات بعد استراتيجي في الاقتصاد الوطني والتعامل معها لا يكون وفق مقاربة محاسبية جافة
  • الاعفاء لن يكون له تأثير كبير باعتبار ان المؤسسة تحقق خسائر كبرى الآن 
  • الوضع يفرض القيام بهذا الاجراء حتى تتمكن شركة فسفاط قفصة من استرجاع عافيتها 
  • تسوية وضعية شركة فسفاط قفصة سيساهم في انعاش الاقتصاد الوطني وأنا موافق على هذا الفصل 
التصويت على الفصل 40
6 مع 1 ضد 0 محتفظ(ة)

مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 41

موقف وزارة المالية:

  • العديد من المقاطع المبنية الغير مستغلة بالنسبة للمؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية من الأوكد تطبيق معلوم على هذه الشركات
  • اليوم المعرف البلدي متوفر وعلى المطالب بالاداء التدقيق عند تعمير الاستمارة المتعلقة بالتصريح الجبائي 
  • المقر الاجتماعي للعديد من الشركات مرتكز في العاصمة والضريبة لا يتم توجيهها للمناطق البلدية
  • ضروري ان يتم ارفاق التصريح الجبائي بالمعرف البلدي
التصويت على الفصل 41
7 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 42.

6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مر أعضاء اللجنة للتصويت على الفصل 43

  • حق استرجاع مبالغ الأداء الزائدة اجراء معقد جدا ويزيد العبئ الجبائي على المطالب بالاداء 
  • طلب التعويض واسترجاع الاداء غير مطروح باعتبار ان العديد من الفاعلين الاقتصاديين قادرين على خلق الربح في السنة الموالية لاسترجاع الاداء 
  • أشكر عمل الادارة في تفكيرها في مصلحة دافعي الضرائب ولكن لن أصوت على هذا الفصل
التصويت على الفصل 43
2 مع 5 ضد 2 محتفظ(ة)

مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 44

  • لماذا نقوم بتقديم هدايا لشركات الاتصالات
  • الفقرة الثانية من الفصل 44 ستساهم في خنق المحلات الصغيرة لبيع الهواتف واصلاحها
  • أطلب بالابقاء على الاتاوة على الاتصالات
  • مقترح تعديل:حذف الفقرة الاخيرة من الفصل 44 مع التأكيد على أنه لا يؤدي تطبيق احكام الفقرة 2 الى ارجاع مبالغ مدفوعة بعنوان الاتاوة على الاتصالات قبل دخول احكام هذا القانون حيز التنفيذ
  • تعديل العنوان: تخفيف العبئ الجبائي على 
  • ان كانت الاتاوة موجهة للضغط على اسعار خدمات الاتصالات فنحن داعمون للخيار وان كانت موجهة كامتياز للشركات فنحن رافضون لهذا الخيار رفضا قطعيا
التصويت على مقترح تعديل الفصل 44
9 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على الفصل 44 معدلا
6 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)