عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اجتماعا يوم الاربعاء 2 ديسمبر 2020 للنظر في اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2021 وذلك على الساعة وبحضور 5 نواب.
افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة محيلا الكلمة لفيصل دربال (كتلة حركة النهضة) لقراءة الفصل 26 من مشروع قانون المالية لسنة 2020.
ردود ممثلي الوزارة:
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 27
ردود ممثلي وزارة المالية:
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 28
تم المرور لمناقشة الفصل 29
موقف وزارة المالية:
تم المرور لمناقشة الفصل 30
موقف وزارة المالية:
تم المرور لمناقشة الفصل 31
موقف وزارة المالية:
تم المرور للتصويت على 32
تم المرور للتصويت على الفصل 33
موقف وزارة المالية:
مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 34
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 35
تر المرور لمناقشة الفصل 36
موقف وزارة المالية:
اتفق اعضاء اللجنة والوفد الحكومي على تقديم صياغة جديدة للفصل 36 تكون أكثر دقة وتحتوي فقط على التصريح الالكتروني دون المرور بالحوامل الممغنطة
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 37
موقف وزارة المالية:
مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 38
موقف وزارة المالية:
تقديم الفصل معدلا والتصويت عليه تم تأجيله ليوم غد حتى تتمكن الادارة من تقديم الصياغة المناسبة
تم المرور لمناقشة الفصل 39.
مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 40.
مر أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 41
موقف وزارة المالية:
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 42.
مر أعضاء اللجنة للتصويت على الفصل 43
مر اعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 44