عرض تقارير اللجنة حول مهمة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لسنة 2021 ومهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2021
مناقشة اجراءات مشروع قانون المالية لسنة 2021
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الاثنين 30 نوفمبر 2020 لعرض تقارير اللجنة حول مهمة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لسنة 2021 ومهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية لسنة 2021 وللشروع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 ولذلك على الساعة 10:00 وبحضور 4 نواب.
افتتح هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) الجلسة وأحال الكلمة لفيصل دربال (كتلة حركة النهصة) مقرر اللجنة لقراءة تقرير اللجنة حول مهمة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومهمة وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2021.
وافق اعضاء اللجنة بالاجماع على احالة مهمتي وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مع مهمة وزارة الاقتصاد والمالية لسنة 2021 على مكتب المجلس من أجل احالتها على الجلسة العامة.
قام فيصل دربال (كتلة حركة النهضة) بقراءة الاجراءات الجبائية المدرجة في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2021.
انطلق اعضاء اللجنة في مناقشة الفصل 12 المتعلق باحداث صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية.
انتقل أعضاء اللجنة لمناقشة الفصل 13 المتعلق بمراجعة نسب الضريبة على الشركات وضبطها في حدود 18%.