عقدت اللجنة جلستها على الساعة 10:15 بحضور 9 نواب.
مشروع قانون عدد 2019/18 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس
تم التصويت بالاجماع (9 نواب)
مشروع قانون عدد 2019/19 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية
مروان فلفال (الائتلاف الوطني)
علي العريض (حركة النهضة)
المنصف السلامي (الائتلاف الوطني)
محمد الفريخة (حركة النهضة)
ريم محجوب (كتلة الولاء للوطن)
علي العريض (حركة النهضة)
تم التصويت بأغلبية الحاضرين
مشروع قانون عدد 2019/44 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات
محمد بن سالم (حركة النهضة)
ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)
تم التصويت باجماع الحاضرين (11 نائب).
مشروع قانون عدد 2019/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لاجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي
علي العريض (حركة النهضة)
تم التصويت باجماع الحاضرين (7 نواب).
مشروع قانون عدد 2019/46 يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الافريقية
تم التصويت باجماع الحاضرين (9 نواب)
مشروع قانون عدد 2019/47 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في راس مال البنك الاسلامي للتنمية
تم التصويت باجماع الحاضرين (8 نواب) مع الإتفاق على إعادة صياغة و طلب التعجيل بمد لجنة المالية بأسباب عدم تطبيق الفصلين 43 و 44من قانون الميزانية
مشروع قانون عدد 2017/99 يتعلق بتسوية مخالفات الصرف
قررت اللجنة استدعاء وزير المالية و محافظ البنك المركزي.
رفعت الجلسة على الساعة 13:55 بحضور 7 نواب.