loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2019/15 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 28 جانفي 2019 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع سدي تاسة وخلاد
  2. مشروع قانون عدد 2019/17 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 12 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في قطاع المياه – مرحلة ثانية
  3. مشروع قانون عدد 2019/18 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس
  4. مشروع قانون عدد 2019/19 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية
  5. مشروع قانون عدد 2019/29 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد
  6. مشروع قانون عدد 2019/44 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات 
  7. مشروع قانون عدد 2019/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لاجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي
  8. مشروع قانون عدد 2019/46 يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الافريقية
  9. مشروع قانون عدد 2019/47 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في راس مال البنك الاسلامي للتنمية

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 13:55
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 59.09%

عقدت  اللجنة جلستها  على الساعة 10:15 بحضور 9 نواب. 

 

مشروع قانون عدد 2019/18 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 أكتوبر 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج إحياء المراكز العمرانية القديمة بتونس

تم التصويت بالاجماع (9 نواب)

 

مشروع قانون عدد 2019/19 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بتاريخ 31 أكتوبر 2018 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية

مروان فلفال (الائتلاف الوطني)

  • الاجراء شكلي لانه حظي موافقة قبلية في قانون العملية و الموافقة البعدية اجراء لا يستجيب لمعايير المعاملات في السوق العالمية. لهذا يجب العمل على توفير مسار مصادقة أكثر سلاسة و فاعلية. 

 علي العريض (حركة النهضة)

  • أوافقه  الرأي لان هذا المسار يكلفنا الكثير في علاقتنا بالبنوك ويسبب خسارة دولة ناجمة عن زيادة نسب الفائدة. تكلفنا الشفافية المتطرفة اليوم الكثير. 

المنصف السلامي (الائتلاف الوطني)

  • نحن في سعينا الى تشريك البرلمان في جميع أعمالنا مجبرون على كشف جميع نوايانا و لهذا لا مفر من الاعلام عن جميع المعطيات. في رأيي اذن يجب علينا الحد من الشفافية و العمل على التخفيض من نسب الفائدة.

محمد الفريخة  (حركة النهضة)

  • لا ارى ان هذا القرض ذو نسبة فائدة مشطة بل يمكن الجزم بانه يبقى ضمن المعايير المعمول بها.

ريم محجوب  (كتلة الولاء للوطن)

  • لا يمكن لنا كلجنة وضع اجراءات تتفوق على سياسات بنوكنا الوطنية في تحقيق منفعتنا الاقتصادية. في رأيي ليس هناك اية انعاكسات لشفافيتنا في علاقة بنوايا الاقتراض على مصالحنا الاقتصادية. 

علي العريض (حركة النهضة)

  • المشكل يكمن على مستوى نسب الفائدة لا نوايا الاقتراض. التكتم على نوايانا لحظة الخروج الى السوق قد يربحنا مبالغ هامة حتى بنسب فائدة ضئيلة. ليس في هذا ضرب للشفافية أو الرقابة بل هو تمشي يهدف الى الحد من النتائج العكسية لسياستنا اليوم على صورتنا في السوق العالمية. 

تم التصويت بأغلبية الحاضرين

  • نعم : 10
  • لا : 0
  • محتفظ :1

 

مشروع قانون عدد 2019/44 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 29 مارس 2019 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات

محمد بن سالم  (حركة النهضة)

  • يجب على الدولة التدخل و العمل على تحسين البنية التحتية و تنفيذ المشارع المماثلة بسرعة.

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

  • هناك بعض المدن التي عانت و لازالت تعاني أضرار جسيمة جراء الفيضانات و لم يشملها القانون.

 

تم التصويت باجماع الحاضرين (11 نائب).

مشروع قانون عدد 2019/45 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 4 أفريل 2019 بين الجمهورية التونسية والبنك الاسلامي للتنمية والمتعلقة باتفاقية البيع لاجل المبرمة في نفس التاريخ بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع نقل الغاز الطبيعي

علي العريض (حركة النهضة)

  • بالنظر الى خصوصيات معاملات البنك الاسلامي، أعتبر أنه من المستحسن توفير مقاربة مبسطة لنسب الفائدة لهذا القرض. 

تم التصويت باجماع الحاضرين (7 نواب).

مشروع قانون عدد 2019/46 يتعلق بالترخيص للدولة في المساهمة في ميزانية برنامج جسور التجارة العربية الافريقية

تم التصويت باجماع الحاضرين (9 نواب)

مشروع قانون عدد 2019/47 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة الخامسة في راس مال البنك الاسلامي للتنمية

تم التصويت باجماع الحاضرين (8 نواب) مع الإتفاق على إعادة صياغة و طلب التعجيل بمد لجنة المالية بأسباب عدم تطبيق الفصلين 43 و 44من  قانون الميزانية

مشروع قانون عدد 2017/99 يتعلق بتسوية مخالفات الصرف

قررت اللجنة استدعاء وزير المالية و محافظ البنك المركزي.

 

رفعت الجلسة على الساعة 13:55 بحضور 7 نواب.