loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

22 ماي 2018
  • النظر في: 
  1. مشروع قانون عدد 2016/19 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2013
  2. مشروع قانون عدد 2017/69 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014
  3. مشروع قانون عدد 2018/23 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2015 
  4. مشروع قانون عدد 2018/29 يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات
  5. مشروع قـانون عدد 2018/32 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك
  6. مشروع القانون الأساسي عدد 2018/12 المتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري
  7. مشروع القانون الاساسي عدد 2018/13 المتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:02
نهاية الجلسة 18:45
ساعات التاخير 2س 17دق
معدلات الحضور 82.03%

افتتحت الجلسة على الساعة التاسعة و تمّ تسجيل حضور 27 نائبا لترفع و تستأنف على الساعة 10:15 بحضور 96 نائبا، و قبل الشروع في النظر في أعمال الجلسة العامّة دعى رئيس المجلس إلى تلاوة الفاتحة على روح الفقيدة ميّة الجريبي، كما أعلن على تغيير في الكتل بانضمام هاجر بالشيخ أحمد إلى كتلة الولاء للوطن و يوسف الجويني إلى كتلة الاتحاد الوطني الحر، 

[النظر في مشروع قانون عدد 19/2016 متعلّق بغلق ميزانيّة الدّولة لسنة 2013]

النقاش العام

الهادي بن براهم (حركة النهضة) 
ماهو مدلول غلق الميزانيّة و حيثيّاتها؟ المدلول عليه هو تطابق نتائج الحسابات مع نتائج محاسبي الدّولة و هو لا يمنع من وجود اخلالات ينجرّ عنها تطبيق القانون، 
دائرة المحاسبات هي المسؤولة على النظر في مددى تطابق الحسابات و هي التي تقدّم تقرير غلق الميزانيّة، 
في هذا التقرير قدّمة دائرة المحاسبات 6 ملاحظات حول الاخلالات، و هو عادي و لا يؤثّر على التدقيق الذي قامت به الدّائرة، 
و تمّ التداول في هذا حول هذا الموضوع في اللجنة، أين لم يكن عدد الحضور كبير 6/22 نائبا، 

فاطمة المسدي ( نداء تونس)
في اللجنة تمّ الاحتفاظ على غلق الميزانيّة لسنة 2013، و قد سبق و أشرنا إلى مختلف السفقات المشبوهة و الاخلالات التي وقعت في حكومة الترويكا،
التجاوزات كانت بالجملة و يجب أن تفضح، 

عامر العريض ( حركة النهضة)
الاحتفاظ بترجيح صوت الرئيس هو مشكل و يفضح مشكلة الغيابات، 
مستشفى جندوبة متعلّق بسنة 2016 و ليس 2013، 
يوجد من هو مفلس على كلّ المستويات و اختصاصه هو السبّ فقط، 
دائرة المحاسبات قالت بأنّ ملاحظاتها تعيدها في كلّ التقارير و لم تخصّ بها ميزانيّة 2013 فقط، 
في خلاصة التقرير، قالت دائرة المحاسبات أنّ الميزانيّة سليمة و لا داعي للاحتفاظ عليها إلاّ لغايات سياسويّة اتصاليّة بحته، 

ألفة السكري ( غير منتم ) 
عدم الافصاح في رقم الافصاح في الانتدابات الاستثنائيّة بالقطاع العمومي في وزارة النقل و الافصاح عن كلفتها على ميزانيّة الدّولة، 
800 م د لم يتمذ ادراجها في ميزانيّة الدّولة و هي عائدات اتصالات تونس، 
يجب أن يحاسب كلّ من أخلّ ، 

جميلة دبش ( حركة النهضة)
تونس مهدّدة من أن تسحب من "شراكة الحكومة المفتوحة" جرّاء عدم احترام آجال المصادقة على غلق الميزانيّة، 
و يوجد خلل من جهة وزارة الماليّة التي تتأخّر في منح التقارار لدائرة المحاسبات، 
على البرلمان أن يقوم بدوره الرّقابي الذي لا يزال غامضا، اذ يجب أن يطالب وزارة الماليّة بتقارير دوريّة لتنفيذ الميزانيّة، 
دائرة المحاسبات من أصدق و أجرء المؤسّسات و ان وجد اخلال كبير كانت لتقوله، 
نهيب بوزارة الماليّة بالتسيع في مدّ الدّائرة بالحسابات في الآجال، 

محمد بن سالم ( حركة النهضة )
نستغرب قليلا مداخلات بعض النوّاب، مسألة مستشفى جندوبة، هذه النقطة أثارها أحد نواب نداء تونس للفت النظر حول شبهة فساد في سنة 2016 إلّا أنّ البعض أراد تصفية الحسابات السياسويّة و بثّ العقد الاديولوجيّة عبر هذا القانون، 
الاشكال محاسبي لا غير و المبالغ لم تتبخّر، 

كريم الهلالي ( غير منتم ) 
هذا القانون يسمح لنواب الشعب الاطلاع على كيفيّة التصرّف في ميزانيّة الدّولة، 
و ليس لدائرة المحاسبات الامكانيّات البشريّة و اللوجستيّة المصادقة على التقارير في الآجال المطلوبة، 
الإختلاس غير ممكن، لكن الخطأ خطأ فضيع إذ تمّ التفويت في وديعة للأجيال القادمة لفائدة ميزانيّة التسيير، و هو خطأ في مسؤوليّة و لا يجب أن يتمّ إعادته، 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبيّة) 
تمّ انتداب المتمتّعين بالعفو التشريعي العام بنسبة تفوق 20% من قرار رئيس الحكومة في سنة 2013 و تمّ تسمية مديري عامّين دون الكفاءات اللازمة، كما تمّ القيام بصرف اعتمادات دون موجب، 
هذه المسائل تتعلّق بموارد الدّولة و بالتصرّف العام، 
قس على هذا في كلّ الوزارات ليس فقط وزارة النقل، 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبيّة)
لدى سماع النواب أحسست بأنّ المصادقة على غلق الميزانيّة مسألة شكليّة و البعض يهدّد بالتصنيف و بالتباعات، و هذا هراء و ارهاب نرفضه، أتركوا لنا حريّة الإختيار، 
لا يسعنا التصويت على قانون غلق الميزانيّة لسنة 2013 بل ندعو إلى عدم التصويت عليه، 

نقطة نظام // يامينة الزغلامي 
لا يمكن أن نسكت على الاتهامات التي قام بها منجي الرحوي التي قال أنّها تستوجب الاحالة على النيابة العموميّة، 

نقطة نظام // فيصل تبيني 
من حقّ النواب الغير منتمين أن يقدّموا الدقائق المرصودة لهم لزملائهم الغير منتمين، 
رئيس مجلس نواب الشعب أكبر كارثة، 

[ردّ وزير الماليّة]

  •  مخوّل لدائرة المحاسبات الإحالة للعدالة الإخلالات التي تلحظها، 
  • هيئة الرّقابة العليا تنشر تقاريرها للعموم و لمجلس نواب الشعب، 

نقطة نظام // منجي الحرباوي
أطلب رفع الجلسة لخمسة دقائق للنظر في الإهانة التي قام بها النائب للمجلس و رئيسه، 

رفعت الجلسة اثر دلك لتستئنف أعمالها بعد أكثر من ساعة و نصف،باعطاء الكلمة لوزير المالية لاتمام اجابته.

[بقية ردّ وزير الماليّة]

  • احترام النصوص القانونية يستوجب تقديم التقارير  ومشاريع قوانين غلق الميزانية الى دائرة المحاسبات وللاسف هناك تاخير في هذا الصدد
  • تحثّر عدم المصادقة على مشاريع قوانين غلق الميزانية له كلفة على الاقتراض وترتيب تونس الى جانب انّه يمثل اشكالات في الميزانيات التالية

[التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على الفصول]

  • نعم 143
  • احتفاظ 03
  • رفض 03

[التصويت على مشروع القانون عدد 2016/19 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2013]

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • نعم 124
  • احتفاظ 22
  • رفض 10

[التصويت على الفصل 1 من مشروع القانون]

  • نعم 118
  • احتفاظ 20
  • رفض 22

[التصويت على الفصل 2 من مشروع القانون]

  • نعم 112
  • احتفاظ 22
  • رفض 27

[التصويت على الفصل 3 من مشروع القانون]

  • نعم 109
  • احتفاظ 23
  • رفض 29

[التصويت على الفصل 4 من مشروع القانون]

  • نعم 109
  • احتفاظ 23
  • رفض 31

[التصويت على الفصل 5 من مشروع القانون]

  • نعم 106
  • احتفاظ 23
  • رفض 30

[التصويت على الفصل 6 من مشروع القانون]

  • نعم 110
  • احتفاظ 21
  • رفض 34

[التصويت على الفصل 7 من مشروع القانون]

  • نعم 110
  • احتفاظ 20
  • رفض 33

[التصويت على الفصل 8 من مشروع القانون]

  • نعم 111
  • احتفاظ 22
  • رفض 33

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • نعم 109
  • احتفاظ 23
  • رفض 33

[التصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 12/2018 المتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري]

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • نعم 154
  • احتفاظ 03
  • رفض01

[التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون]

  • نعم 158
  • احتفاظ 01
  • رفض 02

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • نعم 157
  • احتفاظ 01
  • رفض 01

[التصويت على مشروع القانون الاساسي عدد  13/2018 المتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان]

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • نعم 160
  • احتفاظ 02
  • رفض 01

[التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون]

  • نعم 157
  • احتفاظ 01
  • رفض 01

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • نعم 152
  • احتفاظ 04
  • رفض 01

محمد الناصر (رئيس المجلس)

قرر مكتب المجلس وفقا للفصل 131 من النظام الداخلي حرمان النائب فيصل التبيني من اخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات العامة القادمة على اثر الكلام المهين الذي تفوّه به في مداخلته.

[نقاط نظام]

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

من اهم مكاسب الثرة هي حرية التعبير ورئيس المجلس ليس في حاجة الى مكتب المجلس للدفاع عن نفسه.

بشرى بلحاج حميدة (الكتلة الوطنية)

طيلة سنوات شهد المجلس عنف  لفظي كبير موّجه للعديد من الشخصيات وحتى ضيوف المجلس ومن الاجدر ان يكون تطبيق الفصل 131 من النظام الداخلي المتعلق بالعقوبات على جميع الاشخاص.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

لا احد مؤهل لتقييم مداخلات النواب ولااحد له سلطة على مداخلتهم.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

اخشى ان يكون هذا القرار استضعاف لنائب غير منتم الى اي كتلة.

الجيلاني الهمامي (الجبهة الشعبية) 

انا استغرب تطبيق هذا الفصل هذه المرة والحال ان المجلس شهد العديد من الحالات الاكثر خطورة والتي وصلت الى العنف المادي.

 هدى سليم (الحرة)

في اجتماع مكتب المجلس هل تمّ التداول و النظر في فحوى مداخلة النائب فيصل التبيني ؟

اعتقد ان رئيس المجلس منحاز الى طرف سياسي معين وادعوه الى اكثر حيادية واكثر رصانة في تسيير الجلسة.

شاكر عيادي (نداء تونس)

الدفاع على رئيس المجلس هو دفاع عن حرمة المجلس كمؤسسة.

زهير المغزاوي (الكتلة الديمقراطية)

سوف ندافع على حق النائب فيصل التبيني ولن نقبل بهذا القرار الجائر.

محمد الناصر (رئيس المجلس)

هذا القرار ليس قرار رئيس المجلس وانّما قرار كافة اعضاء مكتب المجلس وتمّ التصويت على هذا القرار باغلبية الحاضرين مع محتفظ وحيد.

ونحن ندافع على الاحترام وعدم التجريح في كرامة الاشخاص.

 طارق فتيتي (الاتحاد الوطني الحر)

قرار مكتب المجلس هو قرار خاطئ لانّ الفصل 131 يفرض التنبيه على النائب مرتين ومن ثمّ ان لم يمتثل يتم تطبيق العقوبة لذلك لابّد من مراجعة هذا القرار.

أيمن علوي (الجبهة الشعبية)

 قرار المجلس هو قرار قمعي وجبان وهو امر غير مستغرب.

رئاسة هذا المجلس هي رئاسة كارثة على تونس.

سمير ديلو (النهضة)

 اي نائب او نائبة يتعدى على زملائه ليس فوق القانون.

لم يتم احترام شرط التدّرج في تسليط العقوبة التي تبدا بالتنبيه لذلك هذا القرار هو قرار باطل لعدم احترامه للاجراءات.

 جميلة دبش (النهضة)

تسليط عقوبة على نائب ليس بالامر الهين والبسيط ومثل هذه القرارات لابّد ان تتخذ في الجلسة العامة وليس في مكتب المجلس.

الصحبي عتيق (النهضة) 

لا مزايدة في حرية التعبير الاّ انّ اليوم في اطار تنظيم جلسة وفي مكتب المجلس قمنا بمحاولة صلح الاّ ان النائب تعنّت.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة)

 هذه العقوبة مضّمنة بالنظام الداخلي الذي صوّت عليه نوّاب المجلس والقول بانّ هذا الفصل لم يطّبق سابقا ليس بمبّرر.

  [النظر في مشروع قانون عدد 2017/69 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2014]

تمّ عرض تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون.

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • نعم 101
  • احتفاظ 22
  • رفض 06

[التصويت على الفصل 1 من مشروع القانون]

  • نعم 99
  • احتفاظ 17
  • رفض 05

[التصويت على الفصل 2 من مشروع القانون]

  • نعم 97
  • احتفاظ 14
  • رفض 11

[التصويت على الفصل 3 من مشروع القانون]

  • نعم 99
  • احتفاظ 15
  • رفض 09

[التصويت على الفصل 4 من مشروع القانون]

  • نعم 100
  • احتفاظ 16
  • رفض 08

[التصويت على الفصل 5 من مشروع القانون]

  • نعم 99
  • احتفاظ 14
  • رفض 09

[التصويت على الفصل 6  من مشروع القانون]

  • نعم 100
  • احتفاظ 16
  • رفض 09

[التصويت على الفصل 7 من مشروع القانون]

  • نعم 98
  • احتفاظ 16
  • رفض 09

[التصويت على الفصل 8 من مشروع القانون]

  • نعم 99
  • احتفاظ 16
  • رفض 10

[التصويت على الفصل 9 من مشروع القانون]

  • نعم 101
  • احتفاظ 15
  • رفض 10

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • نعم 102
  • احتفاظ 13
  • رفض 10

 [النظر في مشروع قانون عدد 2018/23 متعلق بغلق ميزانية سنة 2015]

تمّ عرض تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع القانون.

النقاش العام

عامر العريض (النهضة)

لاحظت غياب التوازن في تقارير لجنة المالية حول مشاريع قوانين غلق الميزانية الثالاث.

توصيات دائرة المحاسبات لم تذكر في تقريري مشروعي قانون غلق المالية لسنة 2014 و 2015 بل اقتصرت على ميزانية سنة 2013 فقط.

[اجابة وزير المالية]

نتمنى ان يتم تقليص في توصيات دائرة المحاسبات من سنة الى اخرى.

[التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على الفصول]

  • نعم 102
  • احتفاظ 07
  • رفض 02

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • نعم 96
  • احتفاظ 07
  • رفض 04

[التصويت على الفصل 1 من مشروع القانون]

  • نعم 89
  • احتفاظ 17
  • رفض 07

[التصويت على الفصل 2 من مشروع القانون]

  • نعم 90
  • احتفاظ 17
  • رفض 08

[التصويت على الفصل 3 من مشروع القانون]

  • نعم 88
  • احتفاظ 17
  • رفض 07

[التصويت على الفصل 4 من مشروع القانون]

  • نعم 88
  • احتفاظ 15
  • رفض 04

[التصويت على الفصل 5 من مشروع القانون]

  • نعم 87
  • احتفاظ 14
  • رفض 09

[التصويت على الفصل 6  من مشروع القانون]

  • نعم 85
  • احتفاظ 16
  • رفض 09

[التصويت على الفصل 7 من مشروع القانون]

  • نعم 84
  • احتفاظ 15
  • رفض 08

[التصويت على الفصل 8 من مشروع القانون]

  • نعم 98
  • احتفاظ 16
  • رفض 08

[التصويت على الفصل 9 من مشروع القانون]

  • نعم 90
  • احتفاظ 16
  • رفض 08

[التصويت على مشروع القانون برمته]

  • نعم 93
  • احتفاظ 12
  • رفض 10

 

[كلمة وزير الماليّة حول مشروع قانون عدد 2018/29 المتعلّق بمشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات]

  • سيتمّ بمقتضى هذا القانون التحسيين من استخلاص الدّيون المصنّفة،

التصويت على مبدأ المرور إلى التصويت 

  • مع 94
  • ضد 2
  • محتفظ 0 

التصويت على العنوان  

  • مع 88
  • ضد 3
  • محتفظ 8 

الفصل وحيد 

  • مع 87
  • ضد 7
  • محتفظ 10  

مشروع القانون برمّته

  • مع 86
  • ضد 8
  • محتفظ 9 

[مشروع قـانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 31 لسنة 2015 المؤرّخ في 21 أوت 2015 المتعلّق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك]

النقاش العام

محمد بن سالم (حركة النهضة)
نظام البنوك نظام تنافسي، بين العام و الخاص، لذا يجب دعم البنوك العامّة و تمكينها من المنافسة مع البنوك الخاصّة، 
لذا هذا القانون سيعطي شيء من الحريّة للبنوك العامّة للتصرّف و التفاوض في الفائدة، 
أدعو زملائي للتصويت لصالح هذا القانون، 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبيّة ) 
كلّ عمليّات الرّسملة هي من مساهمات المواطنين، و من خلال تفويض الشعب نحن نحرص على توجيه الأموال كما يجب، 

نقطة نظام // سامية عبو 
طالبنا ب3 تدخّلات و لم تعطوا إلّا تدخّل واحد و هذا غير معقول، يجب أن نولي كلّ القوانين حقّها، هذا لا يجوز لدى النظر في قوانين حسّاسة و خطيرة، 

عبد الفتّاح مورو ( رئيس الجلسة)
التقسيم متّفق عليها منذ 4 سنوات و هو محلّ اتفاق كلّ الأطراف، و 6 دقائق هي نصيب الكتلة الديمقراطيّة من ساعو و نصف من النقاش العام، 

عماد الدايمي ( الكتلة الدّيمقراطيّة)
لا نريد أن يستغلّ هذا الإطار لتمرير بعض الفصول التي فيها تبييض الفساد، 
يجب أن نحصل على تقارير التدقيق في البنوك العموميّة، 
هذا كان يمكن أن يكوم محلّ عمل هيئة مكافحة الفساد للكشف عن لائحة أصحاب الدّيون المتفحّمة و الدّيون المشطوبة، 
لا يمكن أخلاقا شطب الدّين قبل أن تعلم المجموعة الوطنيّة بذلك، 
لذا يجب أن يتعهّد الوزير بكشف هذه الحقائق، 

محمد الفاضل بن عمران ( نداء تونس)
هذا القانون مهمّ جدّا، لكن يوجد بعض المعطيات الغير واضحة لبعض النوّاب، 
رأسملة الشركة التونسيّة للبنك تمّت قبل وجود نداء تونس داخل المجلس سنة 2012، 

[ردّ وزير الماليّة]

  • في هذا القانون مواصلة التمشي الذي نهجته الدّولة قبل 2015، 
  • كلّ اثبات شبهة فساد يتمّ الرّجوع من خلالها على الصلح، 
  • مؤشّرات البنوك العموميّة الثلاث تطوّرت بعد رأسملة البنوك العموميّة و أتى هذا أكله، و دور الدّولة و مجلس النواب هي مواصلة الرّقابة، 
  • تصرّف هذه البنوك يجب أن يكن مرتكز، كغيرها من البنوك الخاصّة، على الحوكمة الرشيدة. 

نور الدين البحيري ( حركة النهضة ) 
وردتنا مقترحات تعديل من الكتلة و نطالب بالنظر فيها و مدّنا بالوقت اللاز للنظر فيها و التشاور حولها، 

رفعت الجلسة للتشاور لمدّة حدّدت بعشر دقائق، لتستئنف أمالها بعد 30 دقيقة ، 

سلاف القسنطيني (حركة النهضة) 
يجب فتح تحقيق في مقترح التعديل حيث اقترح النائب تاريخ 2014 ليجدها 2011، و هو ما يرتقي للتدليس، 

التصويت على العنوان  

  • مع 88
  • ضد 6
  • محتفظ 3  

الفصل 1 

  • مع 88
  • ضد 6
  • محتفظ 4
الفصل 2 
  • مع 88
  • ضد 7
  • محتفظ 6
مقترح تعديل 1 الفصل 3 
  • مع 80
  • ضد 6
  • محتفظ 14
الفصل معدّلا 
  • مع 84
  • ضد 5
  • محتفظ 12
مقترح فصل إضافي 
  • مع 80
  • ضد 6
  • محتفظ 15  

مشروع القانون برمّته

  • مع 84
  • ضد 6
  • محتفظ 10 

 رفعت الجلسة على الساعة 18:46.