[المصدر: الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على موقع الفايسبوك]
أنهت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها صباح اليوم الجمعة 3 جويلية 2015 مناقشة مشروع القانون عدد 22-2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال بحضور رئيس لجنة التشريع العام ، في إطار العمل المشترك بين اللجنتين .
واستعرضت لجنة المالية حصيلة مناقشتها للجزء المتعلق بغسل الأموال، مع التركيز على محتوى الفصل 87 الخاص بمكافحة غسل الأموال وزجره، حيث أكّد رئيس لجنة التشريع العام أن القانون يجب أن يكتفي بتقديم تعريف عام للجريمة، مضيفا أن تعداد كل أشكالها وأوجهها غير ضروري وهو ما يحد من هامش اجتهاد القاضي إزاء الوضعيات المعروضة أمامه.
كما تحاور أعضاء اللجنة حول بعض العبارات المضمّنة في المشروع من ذلك الفرق بين عبارتي "إعادة" التي تفيد تكرار فعل إجرامي و"العود" التي تفيد إعادة نفس الفعل في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وهو ما يؤدّي إلى تسليط أقصى العقوبات على مرتكب الجريمة .
وأكد رئيس لجنة التشريع العام أهمية الملاحظات المقدّمة في تقرير لجنة المالية، موضحاً أن التقرير النهائي سيصاغ بصفة مشتركة بين اللجنتين.
وينتظر أن تنعقد في بداية الأسبوع القادم اجتماعات مشتركة للجان
التشريع العام ، والمالية والتخطيط والتنمية، والحقوق الحريات والعلاقات الخارجية، وتنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، للاستماع على التوالي إلى وزراء الداخلية والعدل والدفاع وممثلين عن وزارة الخارجية بخصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وليتم بعدها صياغة مشروع القانون في شكله النهائي الذي سيعرض على الجلسة العامة.
وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية نظرت في بداية اجتماعها في التقارير النهائية حول مشاريع القوانين عدد 39 و40 و41/ 2015 المتعلقة بالموافقة على وثيقة ضمان الدولة للقروض موضوع الاتفاقية المبرمة بين شركة الخطوط التونسية ومجمع من البنوك الأجنبية لاقتناء ثلاث طائرات من نوع آرباص، ومشروع قانون عدد 24-2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية.
[حقوق الصورة: الصفحة الرسمية لكتلة حركة النهضة]