loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

27 أكتوبر 2020
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2020/112 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش
  2. مشروع قانون عدد 2020/76 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل
  3. مشروع قانون أساسي عدد 2020/17 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها
  4. مشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 19:35
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 87.56%

عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 للنظر في:

  1. مشروع قانون عدد 2020/112 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش
  2. مشروع قانون عدد 2020/76 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل
  3. مشروع قانون أساسي عدد 2020/17 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها
  4. مشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية

وذلك على الساعة 09:30.

يمكنكم متابعة اشغال الجلسة عبر هذا الرابط: https://bws.la/LgWtbCJ

افتتحت سميرة الشواشي (كتلة قلب تونس) مقدمة جدول اعمال الجلسة ومحيلة الكلمة لمكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية لقراءة تقرير مشروع قانون عدد 2020/112 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش.

يمكنكم الاطلاع على التقرير المرفق لمشروع القانون: https://bws.la/EgWVCfN

تم رفع الجلسة على الساعة 10:20 بعد ان طالبت الكتلة الديمقراطية برفعها لمدة نصف ساعة لفسح المجال للتشاور ما بين الكتل في علاقة بالجدل الحاصل حول اعتماد الاجراءات الاستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب.

استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 11:35.

النقاش العام:

مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)

  • الدولة اصبحت تستهل التداين دون اللجوء لفض اشكالات ايقاف الانتاج في قطاع الطاقة 
  • الرقمنة اصبحت مطية للاقتراض دون وجود اي سياسة لتغيير واقع الادارات العمومية 
  • العديد من التغييرات في السياسات العمومية لا يتطلب كل هذه الديون 
  •  كان من المجدي ان يكون للحكومة الشجاعة الازمة كي تصارح الشعب بأن الديون موجهة اساسا لسد عجز في مستوى الميزانية 

محمد القوماني (كتلة حركة النهضة) 

  • ندين كل عمل ارهابي قائم على نبذ الاخر وعلى فرض سياسة الاقصاء مهما كانت اسبابه 
  • ندعم مبدئيا المصادقة على هذا القرض لكن من الضروري الكشف على مآلات صرفه 
  • الصحة العمومية تشهد ازمة غير مسبوقة بالرغم من وجود العديد من مصادر التعبئة 

فيصل التبيني (غير منتم)

  • الدولة تواصل في سياسة التداين اللامشروط مع تواصل الازمة في مستوى المالية العمومية 
  • يجب تنسيب المسؤولية السياسية باعتبار ان المسؤولين المباشر على الوضعية الحالية هم من حكموا البلاد منذ 2011 
  • ساهم قانون العفو التشريعي العام في تأزم وضع الصناديق الاجتماعية 
  • راشد الغنوشي استقدم محمد الغرياني لمجلس نواب الشعب الامين العام للتجمع سابقا بغاية مواصلة مسار المصالحة كل هذا في تعارض تام مع استحقاقات الثورة 

توفيق الزايري (حركة النهضة)

  • يمكن اعتبار أنه من الطبيعي أن تقترض الدول خصوصا عندما يكون موجها للاستثمار وخلق الثروة
  • الغير طبيعي هو أن يتحول الاقتراض الى سياسة 
  • حجم ديوننا في سنة 2020 بلغ 100 ملبون دينار أي 90 % من الناتج الاجمالي
  • هل للحكومة رؤية للخروج يوما ما من هذا النفق أم لا
  • لماذا لا تتحاور الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين والسياسيين وتسعى لتفعيل مجلس الحوار الاجتماعي 

زهير مخلوف (غير منتم)

  • نريد ارجاع الثقة في الاستثمار الخاص
  • ماهي الآلية لتأميننا من مخاطر الصرف ولانزلاق الدينار التونسي الذي من شأنه أن يعمق مديونيتنا

ردود وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:

  • المدة الزمنية للسداد ممتازة للغاية والفائدة منخفضة جدا وهي فرصة لتعبئة الموارد
  • صرف القرض سيكون في تناسق تام مع ما تم ادراجه في مشروع القانون وستكون هناك متابعة مستمرة في علاقة بصرف القرض

التصويت على المرور من النقاش العام للتصويت على مشروع القانون عدد 2020/112 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش

مع:128

محتفظ:2

ضد:1

التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 2020/112 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش

مع:113

محتفظ:2

ضد:1

التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون عدد 2020/112 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش

مع:115

محتفظ:5

ضد:2

التصويت على مشروع القانون عدد 2020/112 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش برمته

مع:114

محتفظ:4

ضد:2

مر اعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتلاوة تقرير مشروع قانون عدد 2020/76 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل.

يمكنكم على التقرير المرفق لمشروع القانون: https://bws.la/TgWV29n

النقاش العام:

بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة)

  • نحن ندين اي هجوم يمس من الحرمة الجسدية كما نندد باي تعدي على المقدسات
  • ضروري ان يتم توجيه هذا القرض للمهمشين والفقراء اما في علاقة بالانشطة الاقتصادية فمن الاسلم تشجيع الفلاحين على تصدير التمور
  • مهم ان يتم توجيه هذا القرض للانتداب الاستثنائي في قطاع الوظيفة العمومية 

زهير مخلوف (غير منتم)

  • من الاسلم توجيه هذا القرض للفئات الاكثر هشاشة خصوصا السجناء السابقين، الاطفال، ذوي الاحتياجات الخصوصية 
  • المديونية اصبحت مسألة مطروحة بقوة للنقاش في المجال العام 

محبوبة بن ضيف الله (كتلة حركة النهضة)

  • هناك تباطئ كبير في مستوى عمل الوزارة خصوصا في مستوى ادارة الازمة الصحية الحالية في ولاية قبلي 

محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)

  • اشكالات الدولة متعلقة خصوصا بكتلة الاجور المرتفعة جدا 
  • هل هناك استراتيجيا اقتصادية ومالية واضحة المعالم يمكن ترجمتها في اطار قانون المالية 
  • السياسة المعتمدة اليوم هي سياسة الهروب الى الامام 
  • الدولة تتعامل مع المسألة الاقتصادية كعملية محاسبية بسيطة غير مرتبطة بفلسفة او استراتيجيا 
  • نحن في حاجة لرؤية معمقة تغير كل موازين القوى
  • هل انتم قادرين على تغيير العملة لمحاربة العاملين في القطاع الموازي 
  • التصدير في حاجة لمواني ومطارات كبرى قادرة على المنافسة دوليا 
  • القروض موجهة لسد الميزانية وليست موجهة للاستثمار العمومي 

أحمد الصغير (كتلة الدستوري الحر)

  • هل ستواصل الدولة اعتماد سياسة التداين دون التقكير في ايقاف نزيفها الخطير 
  • العديد من المؤسسات والافراد كانوا في انتظار ايقاف سداد قروضها لهاته الفترة ولكن الواقع كان عكس ذلك 
  • البنوك اصبحت تثقل كاهل المواطنين بنسب الفائدة المشطة خصوصا في هذا الظرف الدقيق 

عبد الله الحريزي (كتلة حركة النهضة)

  • المبلغ سيكون موجه لسد عجز ميزانية الدولة ولكن تكون موجهة للاستثمار العمومي 
  • الدولة في حاجة لتقليص الاستيراد تشجيع القطاع الفلاحي 
  • نحن في حاجة لانتاج محلي مع اعتماد سياسة تقشفية 

ردود وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار:

  • سياسة التداين ليست سياسة ممهنجة بل هي ضرورة اليوم وسنعمل على تخفيف التداين اكثر ما يمكن 
  • تم توجيه مراسلة من قبل وزارة المالية لمجلس نواب الشعب في علاقة باستعمال القروض 
  • سننفتح على كل الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من اجل وضع منوال تنموي جديد 
  • ادعو كل النواب للتصويت على مشروع القانون لاهميته في علاقة بالموازنات المالية الكبرى

التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على مشروع قانون عدد 2020/76 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل

مع:112

محتفظ:2

ضد:1

التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 2020/76 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل

مع:107

محتفظ:3

ضد:0

التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون عدد 2020/76 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل

مع:111

محتفظ:5

ضد:2

التصويت على مشروع القانون عدد 2020/76 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل برمته

مع:113

محتفظ:5

ضد:2

 

تم المرور الى مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2020/17 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها وقامت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي باحالة الكلمة لمكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لتلاوة التقرير المرفق لمشروع القانون 

يمكنكم الاطلاع على التقرير المرفق لمشروع القانون: https://bws.la/XgWBLv7

النقاش العام:

نضال السعودي (كتلة ائتلاف الكرامة)

  • انا ابارك هذه الخطوة في مستوى العلاقات الديبلوماسية خاصة انها تدعم كسر مركزية علاقتنا مع فرنسا 
  • فرنسا دولة استعمارية وضروري فتح افاق التعاون الدولي مع شركاء جدد 
  • بالامكان تغيير وجهة البلاد نحو شراكات اخرى 

اسامة الخليفي (كتلة قلب تونس)

  • تونس في حاجة لكل ابنائها خصوصا التونسيين في الخارج باعتبارهم سفراء البلاد في الخارج 
  • الديبلوماسية التونسية لا تملك خيارات واستراتيجيا واضحة المعالم 
  • التونسيين بالخارج لا يمكلون نقاط اتصال ناجعة باعتبار ان السياسات عموما مرتبطة بالديبلوماسية 

عماد الخميري (كتلة قلب تونس)

  • الخارجية والشؤون الخارجية لتونس هي المدخل الحقيقي لاصلاح الاشكالات الاقتصادية 
  • تونس منفتحة على كل شركائها الدوليين دون استثناء حتى ندعم مكانتنا اكثر 

ردود كاتب الدولة للشؤون الخارجية:

  • نحن نحرص على توسيع دائرة علاقاتنا مع كل الشركاء الدوليين باعتبار ان تونس تملك رصيد رمزي مهم في الخارج 
  • وزارة الشؤون الخارجية شتعمل وفق مقاربة مختلفة قائمة اساسا على طرق جديدة خصوصا في ملف التونسيين بالخارج في ظل هذه الجائحة
  • نحن نحرص على تحسين الاحاطة القنصلية بالخارج مع دعمنا للحركة التضامنية التي عرفتها الجالية بالخارج 
  • نعمل في تناغم تام ما بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة في مستوى الديبلوماسية 
  • فتحت لنا الجالية التونسية بالخارج امكانات اقتصادية جديدة كي نتمكن من تغيير المقاربة الديبلوماسية 
  • اتوجه لكل النواب بنداء متمثل في حثهم على التصويت على هذه الاتفاقية المهمة  

التصويت على المرور من النقاش العام للتصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2020/17 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها

مع:130

محتفظ:1

ضد:2

التصويت على عنوان مشروع القانون الأساسي عدد 2020/17 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها

مع:115

محتفظ:3

ضد:1

التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون الأساسي عدد 2020/17 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها

مع:116

محتفظ:2

ضد:1

التصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 2020/17 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها برمته

مع:120

محتفط:2

ضد:2

مرت الجلسة العامة للتصويت على عنوان مشروع القانون  الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية بعد ان تم التصويت من النقاش العام للتصويت على مشروع القانون في جلسة سابقة

بامكانكم الاطلاع على التقرير المرفق لمشروع القانون: https://bws.la/rgEgoXC

المرور للتصويت على عنوان مشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية معدلا

مع:125

محتفظ:0

ضد:1

التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية

مع:119

محتفظ:1

ضد:1

التصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية برمته

مع:125

محتفظ:0

ضد:1

رفعت الجلسة على الساعة 19:35