عقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم الثلاثاء 27 اكتوبر 2020 للنظر في:
- مشروع قانون عدد 2020/112 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش
- مشروع قانون عدد 2020/76 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل
- مشروع قانون أساسي عدد 2020/17 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها
- مشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية
وذلك على الساعة 09:30.
يمكنكم متابعة اشغال الجلسة عبر هذا الرابط: https://bws.la/LgWtbCJ
افتتحت سميرة الشواشي (كتلة قلب تونس) مقدمة جدول اعمال الجلسة ومحيلة الكلمة لمكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية لقراءة تقرير مشروع قانون عدد 2020/112 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش.
يمكنكم الاطلاع على التقرير المرفق لمشروع القانون: https://bws.la/EgWVCfN
تم رفع الجلسة على الساعة 10:20 بعد ان طالبت الكتلة الديمقراطية برفعها لمدة نصف ساعة لفسح المجال للتشاور ما بين الكتل في علاقة بالجدل الحاصل حول اعتماد الاجراءات الاستثنائية لعمل مجلس نواب الشعب.
استأنفت الجلسة اشغالها على الساعة 11:35.
النقاش العام:
مجدي بوذينة (كتلة الدستوري الحر)
محمد القوماني (كتلة حركة النهضة)
فيصل التبيني (غير منتم)
توفيق الزايري (حركة النهضة)
زهير مخلوف (غير منتم)
ردود وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار:
التصويت على المرور من النقاش العام للتصويت على مشروع القانون عدد 2020/112 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش
مع:128
محتفظ:2
ضد:1
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 2020/112 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش
مع:113
محتفظ:2
ضد:1
التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون عدد 2020/112 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش
مع:115
محتفظ:5
ضد:2
التصويت على مشروع القانون عدد 2020/112 المتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 15 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بعنوان التمويل الأول لسياسة التنمية الطارئة من أجل الصمود والإنعاش برمته
مع:114
محتفظ:4
ضد:2
مر اعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية لتلاوة تقرير مشروع قانون عدد 2020/76 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل.
يمكنكم على التقرير المرفق لمشروع القانون: https://bws.la/TgWV29n
النقاش العام:
بلقاسم حسن (كتلة حركة النهضة)
زهير مخلوف (غير منتم)
محبوبة بن ضيف الله (كتلة حركة النهضة)
محمد عمار (الكتلة الديمقراطية)
أحمد الصغير (كتلة الدستوري الحر)
عبد الله الحريزي (كتلة حركة النهضة)
ردود وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار:
التصويت على المرور من النقاش العام الى التصويت على مشروع قانون عدد 2020/76 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل
مع:112
محتفظ:2
ضد:1
التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 2020/76 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل
مع:107
محتفظ:3
ضد:0
التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون عدد 2020/76 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل
مع:111
محتفظ:5
ضد:2
التصويت على مشروع القانون عدد 2020/76 المتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 10جوان 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 4 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم مُجابهة جائحة فيروس "كوفيد-19" عن طريق الإدماج الاجتماعي والتشغيل برمته
مع:113
محتفظ:5
ضد:2
تم المرور الى مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 2020/17 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها وقامت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي باحالة الكلمة لمكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية لتلاوة التقرير المرفق لمشروع القانون
يمكنكم الاطلاع على التقرير المرفق لمشروع القانون: https://bws.la/XgWBLv7
النقاش العام:
نضال السعودي (كتلة ائتلاف الكرامة)
اسامة الخليفي (كتلة قلب تونس)
عماد الخميري (كتلة قلب تونس)
ردود كاتب الدولة للشؤون الخارجية:
التصويت على المرور من النقاش العام للتصويت على مشروع قانون أساسي عدد 2020/17 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها
مع:130
محتفظ:1
ضد:2
التصويت على عنوان مشروع القانون الأساسي عدد 2020/17 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها
مع:115
محتفظ:3
ضد:1
التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون الأساسي عدد 2020/17 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها
مع:116
محتفظ:2
ضد:1
التصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 2020/17 يتعلق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وملاحقها برمته
مع:120
محتفط:2
ضد:2
مرت الجلسة العامة للتصويت على عنوان مشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية بعد ان تم التصويت من النقاش العام للتصويت على مشروع القانون في جلسة سابقة
بامكانكم الاطلاع على التقرير المرفق لمشروع القانون: https://bws.la/rgEgoXC
المرور للتصويت على عنوان مشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية معدلا
مع:125
محتفظ:0
ضد:1
التصويت على الفصل الوحيد لمشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية
مع:119
محتفظ:1
ضد:1
التصويت على مشروع القانون الأساسي عدد 2019/63 المتعلق بالموافقة على التعديلين المدخلين على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي والمتعلقين بتغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي وبدورية انعقاد القمة الإسلامية برمته
مع:125
محتفظ:0
ضد:1
رفعت الجلسة على الساعة 19:35