loading...
مرصد مجلس

مشروع قانون عدد 2020/56 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال

مصدر : رئاسة الحكومة
موضوع : فيروس كورونا

المدة

في اللجان
المدة 2س 40دق
وقت التأخير 50دق
مجموع 1
الحضور 33.33%

دورة حياة مشروع القانون

2020-06-19 2020-07-27
الإيداع
2020-07-27 2024-03-29
المناقشة في اللجنة

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/56 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المُؤرّخ في 17 أفريل 2020 المُتعلّق بتعليق الإجراءات والآجال.

العنوان

مشروع قانون عدد 2020/56 يتعلق بالمصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال

الفصل 1

تتمّ المُصادقة على مرسوم رئيس الحكومة عدد 8 لسنة 2020 المُؤرّخ في 17 أفريل 2020 المُتعلّق بتعليق الإجراءات والآجال.