loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

10 أفريل 2018
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2018/20 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط
  2. مشروع قانون عدد 2017/92 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما (فترة التحضير)
  3. مشروع قانون عدد 2017/93 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما
  4. مشروع قانون عدد 2017/94 يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما
  5. مشروع قانون عدد 2017/100 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة
  6. مشروع قانون عدد 2017/101 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "افريقيا ننمو معا" للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة
  7. مشروع قانون عدد 2017/102 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 20:55
ساعات التاخير
معدلات الحضور 76.96%

عقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء 10 افريل 2018 جلسة عامة على الساعة 11 صباحا بحضور وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية  وبحضور 105 نائبا وذلك للنظر في مشاريع القوانين التالية : 

1) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط. عدد 20/2018.

2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما (فترة التحضير).عدد 92/2017.

3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.عدد 93/2017.

4) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.عدد 94/2017.

5) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة. عدد 100/2017.

6) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "افريقيا ننمو معا" للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة. عدد 101/2017.

7) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية. عدد 102/2017.

  • مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 14 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة الوسط. عدد 20/2018

 تمّت تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط التنمية حول مشروع قانون عدد 20/2018 والشروع في النقاش العام.

[النقاش العام]

  محمد الراشدي بوقرة (نداء تونس)

مشروع القانون عدد 20/2018 هو مشروع قانون هام جدّا ويمثّل قاطرة للتنمية ووسيلة لرفع العزلة على المناطق المعنية به.

قسط تنفيذ المشروع بمنطقة جلمة لايزال معطّلا ولابّد من تجاوز هذه القضية والشروع في تنقيذ المشروع

 محمد زريق (النهضة)

مشروع هدا القانون هو مشروع هام لانّه سوف يسهل في ربط العلاقات الاجتماعية بين الجنوب التونسي والجنوب الجزائري ولاسيما ربط المدن الساحلية والمدن الداخلية ولابّد من التسريع في تنفيذه

 ابراهيم ناصف (الحرة)

هناك العديد من مشاريع القوانين المتعّلقة بتمويل مشاريع فعلا اثقلت كاهل ميزانية الدولة دون اي نتيجة ايجابية وخاصّة دون اتمام تنفيذ هذه المشاريع.

مثل مشاريع هذه القوانين لم تساهم في دفع التنمية وانّما ساهمت في تفشي الفساد واطلب من زملائي تكوين لجنة لمراقبة ومتابعة كيفية استعمال هذه القروض.

 الهادي صولة (النهضة)

 في غياب طريق سيارة لولايات الوسط هناك ضعف للقدرة التنافسية لكل للمنتجين في الجهة لذلك مشروع هذا القانون هو مشروع مهّم وقد صادقنا على كلفته صلب ميزانية الدولة لسنة 2018.

انجاز طريق السيارة الوسط من شانه ان يسّرع في حركة التنمية والاستثمار بهذه الجهات وهذا القرض هو فعلا موّجه للاستثمار.

 اسماء ابو الهناء (نداء تونس)

متى سيتم انجاز مشروع طريق السيارة قفصة/جلمة وماهي تكلفته ومدّة انجازه؟ هذا المشروع هو استحقاق لاهميته القصوى.

لابّد من مراجعة طريقة وجودة انجاز المشاريع المنجزة.

 هناك العديد من مخفصات السرعة عشوائية ولابّد من الانتباه الى هذه الظاهرة.

صافية خلفي (النهضة)

وزارة التشغيل تشتغل وفقا لاستراتيجية واضحة تهدف الى تحسين البنية التحتية بكامل مناطق الجمهورية لذلك اتساءل حول رؤية الوزارة لتحسين البنية التحتية بمنطقة القصرين نظرا لتباعد المناطق ولما تسبّّبت فيه من انقطاع للتلاميذ عن الدراسة.

 عبير عبدلي (نداء تونس)

البنية التحتية هي من القواعد الاساسية لتنشيط الدورة الاقتصادية والتسريع في التنمية.

في السنة الماضية فيفري 2017 صادقنا على القسط الاوّل من هذا المشروع  واليوم نصادق على القسط الثاني ونامل التسريع في التنفيذ وتقديم طلب العروض.

لابّد من ربط جميع المعتمديات بهذه الطريق السيارة وخاصّة معتمدية الرقاب.

لابّد من تدعيم التمثيلية الجهوية ولاسيما الامكانيات الوجيستية والبشرية التابعة لوزارة التشغيل بالجهّات.

 محمد رمزي خميس (ندء تونس)

مشروع هذا القانون مثل العديد من مشاريع القوانين الاخرى تمّت المصادقة عليه صلب ميزانة 2018  ولا فائدة من التراجع عن ذلك اليوم. 

لابّد من التسريع في انجاز الطريق الحزامية الفحص خاصّة وان ميزانية هذا المشروع جاهزة.

لابّد من مقر  لائق لفرع ديوان قيس الاراضي بزغوان.

سعاد الزوالي (الكتلة الديمقراطية)

ولاية المهدية غير مرتبطة بطريق السيارة على الرغم من اهميتها الساحلية والترفيهية والثقافية مما يجعلها تعيش في عزلة لذلك لابّد من تفعيل قانون الانتزاع  من اجل المصلحة العامة لحلّ هذا الاشكال وربط ولاية المهدية. 

لابّد من تحسيين المسالك الريفية للعمق الفلاحي و الريفي للجهة.

 محرزية العبيدي (النهضة)

لابّد من الحرص على حسن متابعة وتنفيذ المشاريع المتّعلقة بتحسين البنية التحتية خاصّة في مرحلة طور الانجاز وليس بعد استكمال التنفيذ.

 سامية عبو ( الكتلة الديمقراطية)

 لولا هذا القرض ما كان لوزير التشغيل ان يكون حاضرا اليوم بيننا وما يعاب بالاساس هو انعدام الحوكمة والشفافية في تنفيذ المشاريع.

 محمد الاخضر العجيلي (النهضة)

لابّد من انجاز مشروع طريق السيارة قابس/قبلي/توزر واستكمال القسط الثاني لربط كامل المناطق الحدودية بالبلاد.

 شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

نحذر وزير الطاقة من تغيير الاتفاقات و طلبات العروض المتعّلقة بمجال الطاقة لصالح الاجانب لانّ المستثمرين التونسيين اولى بذلك.

 لابّد من اعطاء الاولوية للمناطق الداخلية خاصة الاقاليم في مايخّص مشاريع البنية التحتية.

محمد بن سالم (النهضة)

 اهنئ اهالي زغوان وتوزر والقيروان بهذا المشروع.

سنة 2013 هي السنة التي استخلصت فيها تونس ديون اكثر مما اقترضته.

للاسف طال تنفيذ هذا مشروع المقرّر انجازه منذ 2013  على الرغم من نجاعته.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

50% من مشاريع المنجزة فيها الكثير من الانعكاسات السلبية و العمل المغشوش.

المواطن البسيط يتاذى يوميا من واقع الطرقات والبنية التحتية وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها في ذلك.

 كمال هراغي (الاتحاد الوطني الحر)

اتمنّى لوزير التجهيز المواصلة على هذا النسق والحرفية في القيام بدوره واشدّد على استجابته الدائمة لطلبات النواب والتنسيق معهم.

[ اجابة وزير التجهيز]

 اؤكد انّ جميع القروض متوّجهة لتعصير الطرقات والبنية التحتية ونستغرب طلب النوّاب التحقّق من تنفيذ واستغلال القروض والوزارة تملك جميع المعطيات لتثبت ذلك.

 المشاريع الاصلاحية منتشرة تريبا بكامل الجمهورية فعلى سبيل المثال هناك العديد من المشاريع بطور الانجاز بولاية بنزرت وخاصة على مستوى الجهة الجنوبية.

فيما يخّص مراقبة المشاريع وزارة التجهيز فيها العديد من التقنين والخبراء الاّ الامكانيات المتوّفرة تبقى محدودة على الرغم من تواجد 15 محطة لحسن مراقبة المشاريع والتي تعمل بكل جدّية الى جانب امكانية مراقبة المشاريع من قبل الهياكل العمومية على غرار محكمة المحاسابات وهيئات الرقابة الادارية والمالية.

فيما يخص مشروع طريق السيارة قابس /مدنين تقريبا تنفيذ الاشغال بلغ 60%  ويما يتعلق بتطاوين تمّ الشروع في تحضير هذا المشروع كذلك الوزارة سوف تعلن عن مشروع ربط ولاية المهدية بالطريق السيارة ودراسات جارية فيما يخص مشروع طريق السيارة لولاية الكاف.

 [التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون] 

  • 109 نعم
  • 01 احتفاظ
  •  00 رفض

[نتائج التصويت على مشروع القانون عدد 20/2018]

 التصويت على عنوان مشروع القانون 

  • 96 نعم
  • 19 احتفاظ
  • 00 رفض

  التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون 

  •  نعم 93
  •  احتفاظ 20
  •  رفض 00

   التصويت على مشروع القانون برمّته

  •  نعم 90
  •  احتفاظ 19
  •  رفض00

وعلى اثر ذلك تمّ الشروع في النظر وتلاوة التقرير الموّحد لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشاريع القوانين التالية: 

  •  مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما (فترة التحضير).عدد 92/2017.
  • مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدّي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.عدد 93/2017.
  •  مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية البيع لأجل المبرمة بتاريخ 15 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن المساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بهما.عدد 94/2017.

 [النقاش العام]

 محمد بن سالم (النهضة)

مشاريع هذه  القوانين هامة جدّا لحل اشكاليات نقص المياه الاّ انّه هناك العديد من الدراسات التي لم تستكمل.

 نحن اليوم امام مديونية جيدة وصالحة لانّها متجّها فعلا للتنمية الى جانب كون هذا القرض هو من قبل  البنك الاسلامي للتنمية وبشروط ميّسرة جدّا ولابّد من اتباع رزنامة التنفيذ المبرمجة لتفادي التاخيرفي انجاز المشروع.

 حسونة ناصفي (الحرة)

 لابّد من مزيد من الوضوح فيما يتعّلق بالقروض وطريقة اخذها.

عمار عمروسيه (الجبهة الشعبية)

 الاشكال يكمن في الاقتراض وخاصّة في التحيّل وانعدام  الشفافية.

ما يجب فعله اليوم هو الاصلاح الجبائي وتحقيق العدالة الاجتماعية  وفتح ملف الثروات الباطنية وحماية المنتجات الوطنية.

 فيصل خليفة (نداء تونس)

 الاجرءات الادارية المعّقدة تعّطل تمتّع بعض الاشخاص بمنطقة القبو باموالهم على الرغم من رصد التجاوزات ورفعها للسلطات المعنية لذلك لابّد من حلحلة هذا الاشكال.

 الهادي صولة (النهضة)

 ماهو برنامج وزارة الفلاحة لمعالجة العجز والاحتياجات في الموارد المائية فيما بعد 2030؟

هناك العديد من الاشكاليات فيما يخّص المجامع المائية خاصة صعوبة مالية وصعوبات لتزويد المواطنين واساب الرئيسة في ذلك هي اساب فساد مالي وتجاوزات للقانون.

الناصر الشنوفي (الحرة)

نوّد بعض الارقام في علاقة بالاهمية الاستراتيجية لهذا المشروع.

نجلاء سعداوي (نداء تونس)

 نوّد صائفة دون اشكاليات وتشكيات من نقص المياه خاصّة وانّ الاشكاليات الاساسية تكمن في تهرية الانابيب.

البشير اللزام (النهضة)

 مشروع هذا القانون يحقق اهداف الثورة وجاء من اجل المراة الريفية وليحقق فصول الدستور لكّن لابّد من استراتيجية وحوكمة في تنفيذ هذا المشاريع.

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية) 

 لابّد من الحسم في ملف الاراضي المنتزعة وتسوية ملكية الاراضي للعديد من المتساكنين بالتنسيق مع وزارة املاك الدولة.

هناك العديد من الاراضي الفلاحية تعاني من اشكالية الانجراف ولابّد من تخصيص ميزانية وبرنامج وطني لحمايتها.

 لطيفة الحباشي (النهضة)

 واجب الحفاظ على الماء محمول على الدولة وعلى المواطنين كذلك لذلك نتوّجه برسالة الى المواطنين لحثهم على المحافظة على المياه لانّنا وصلنا الى حجّ الفقر في المياه.

 لابّد من تعصير المناطق السقوية بولاية منوبة لتفادي انخفاض الانتاج الناتج عن نقص المياه بسيدي سالم بالسنة الفارطة.

 

[اجابة كاتب الدولة للموارد المائية صلب وزارة الفلاحة]

 المجامع المائية تشكو من بعض الاشكاليات ومجلة المياه سوف نحل اشكاليات الحوكمة التي تعاني منها جميع الدول.

المشروع محل المصادقة  اليوم مموّل من ثلاث اطراف مختلفة  وعلى ثلاث اجزاء

انطلقنا فيالتصفية العقارية وخلاص كل ماهو على الارض وتمّ خلاص 13 منتفع من جملة 30.

 لابّد من اعطاء جميع المناطق حقّهم في التمتع بالمياه والعدل بينهم ولاسيما لابّد من المحاقظة على نوعية المياه.

هناك عديد اشكاليات على مستوى التوازنات المائية الاّ ان استراتيجية الوزارة جيّدة في هذا الخصوص في حاجة دائما الى اكثر عناية والى مراقبة ومتابعة المجلس لها.

 [التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على مشروع القانون] 

  • 95 نعم
  •  00 احتفاظ
  • 00  رفض

تم رفع الجلسة على الساعة الثالثة ظهرا على ان تستكمل اشغالها على الساعة الرابعة لمواصلة التصويت على  بقية مشاريع القوانين.

استانفت الجلسة اشغالها على الساعة الخامسة مساءا بحضور 104 نائب وذلك لـ :

[نتائج التصويت على مشروع القانون عدد 92/2017]

 التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 92/2017

  •  نعم 90
  •  احتفاظ 08
  •  رفض 11

  التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون عدد 92/2017

  •  نعم 91
  •  احتفاظ 09
  •  رفض 11

   التصويت على مشروع القانون  عدد 92/2017 برمّته

  •  نعم 92
  •  احتفاظ 08
  •  رفض 11

 [نتائج التصويت على مشروع القانون عدد 93/2017]

  التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 93/2017

  •  نعم 92
  •  احتفاظ 08
  •  رفض 11

  التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون عدد 93/2017

  •  نعم 94
  •  احتفاظ 08
  •  رفض 11

   التصويت على مشروع القانون  عدد 93/2017 برمّته

  •  نعم 91
  •  احتفاظ 08
  •  رفض 11

[نتائج التصويت على مشروع القانون عدد 94/2017]

  التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 94/2017

  •  نعم 92
  •  احتفاظ 05
  •  رفض 11

 التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون عدد 94/2017

  •  نعم 92
  •  احتفاظ 08
  •  رفض 11

  التصويت على مشروع القانون  عدد 94/2017 برمّته

  •  نعم 89
  •  احتفاظ 10
  •  رفض 11

 وعلى اثر ذلك تمّ الشروع في النظر وتلاوة التقرير الموّحد لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشاريع القوانين التالية: 

1- مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلفة بالتصرف في صندوق "افريقيا ننمو معا" للمساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة. عدد 101/2017.

2-  مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية. عدد 102/2017.

 

 [نتائج التصويت على مشروع القانون عدد 100/2017] 

  التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 100/2017

  •  نعم 84
  •  احتفاظ 15
  •  رفض 00

 التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون عدد 100/2017

  •  نعم 80
  •  احتفاظ 18
  •  رفض 00

  التصويت على مشروع القانون  عدد 100/2017 برمّته

  •  نعم 81
  •  احتفاظ 16
  •  رفض 00

[نتائج التصويت على مشروع القانون عدد 101/2017]

  التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 101/2017

  •  نعم 83
  •  احتفاظ 14
  •  رفض 00

 التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون عدد 101/2017

  •  نعم 84
  •  احتفاظ 17
  •  رفض 00

  التصويت على مشروع القانون  عدد 101/2017 برمّته

  •  نعم84
  •  احتفاظ 17
  •  رفض 00

وعلى اثر المصادقة على مشروعي القانون عدد 101/2017 و 100/2017  تمّ المرور الى تلاوة تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلات الفلاحية عدد 102/2017 ومناقشته ومن ثمّ التصويت عليه ولم يحظى مشروع هذا القانون بالقبول لعدم توّفر الاغلبية المطلوبة التي لا يجب ان تقل عن 73  صوتا.

 

[نتائج التصويت على مشروع القانون عدد 102/2017]

  التصويت على عنوان مشروع القانون عدد 101/2017

  •  نعم 75
  •  احتفاظ 13
  •  رفض 00

التصويت على الفصل الوحيد من مشروع القانون عدد 101/2017

  •  نعم 70
  •  احتفاظ 18
  •  رفض 00 

على اثر ذلك تمّ اعطاء الكلمة للنوّاب لتقديم مداخلاتهم على معنى الفصل 118  من النظام الداخلي ورفعت الجلسة فيما بعد على الساعة 20:55.