Article 1
تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بباريس في 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره ستة وسبعين مليون (76.000.000) أورو لتمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد.
تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بباريس في 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره ستة وسبعين مليون (76.000.000) أورو لتمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد.
تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بباريس في 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره ستة وسبعين مليون (76.000.000) أورو لتمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد.
تتم الموافقة على اتفاقية القرض، الملحقة بهذا القانون، والمبرمة بباريس في 14 فيفري 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ قدره ستة وسبعين مليون (76.000.000) أورو لتمويل برنامج تعصير الخدمات الصحية بجهة سيدي بوزيد.