loading...
Marsad Majles
  • Approbation du rapport de la commission relatif au projet de loi n° 116/2020 modifiant la loi n° 21-1995 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles.
  • Définir le programme de travail de la commission pour la période restante.
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 11:25
Fin de la session 12:55
Heures de retards 1h 25mn
Taux de présence 42.11%

عقدت لجنة التشريع العام برئاسة نجم الدين بن سالم (الكتلة الديمقراطية)، جلسة عمل للمُصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 2020/116 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الفلاحية. وذلك يوم الثلاثاء 06 جويلة 2021 على الساعة 11:25 وبحضور 07 نواب.

Interventions des députés

التصويت على تقرير اللجنة في خصوص مشروع القانون عدد 116/2020 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلق بالعقارات الفلاحية. بجلّ الأعضاء الحاضرين (نجم الدين بن سالم، فؤاد ثامر، مريم بن بلقاسم، الحبيب بن سيدهم، عبد المجيد عمّار، ورباب بن لطيّف).

الإنتقال للنظر في النقطة الثانية من جدول أعمال الجلسة وهي ضبط برنامج عمل اللجنة للفترة القادمة.

تدخّل مستشارة اللجنة:

القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء ينصّ على أنّ كل مشاريع القوانين المُتعلقة بتنظيم القضاء أو المحاكم أو التي تشمل عقوبات تكون فيها استشارة المجلس الأعلى للقضاء وجوبية.

رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس مُلزما والإستشارة هنا يجب أن تكون حول الصيغة النهائية لللجنة.

وبالتالي وكما جرى العمل صلب جميع اللجان فإنّه لايُمكن ختم التقرير قبل ورود رأي المجلس الأعلى للقضاء وذلك لفسح المجال لتضمين الآراء التي يُقدّمها والتي يرى أعضاء اللجنة أنّ فيها وجاهة ومعقولية.

Discussion générale