عقدت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية. جلسة عمل يوم الجمعة 11 جوان 2021 للإستماع إلى ممثلين عن الجامعة التونسية للبلديات التونسية بخصوص المقترحات التي تقدمت بها. ولمواصلة المناقشة والتصويت على المبادرات التشريعية المعروضة والمتعلقة بتنقيح القانون الإنتخابي. وذلك على الساعة 10:00 وبحضور 04 نواب.
تدخّل السيّد عدنان بوعصيدة رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية:
تدخّل السيّد معز حسيون المستشار القانون بالجمعة الوطنية للبلديات التونسية:
مداخلة السيّد سيف الدين العبيدي مسؤول المناصرة والعلاقات العامّة بالجامعة الوطنية للبلديات التونسية:
ردود مُمثلي الجامعة الوطنية للبلديات التونسية:
ردود مُمثلي الجامعة الوطنية للبلديات التونسية:
ردّ السيّد معزّ حسيون:
رفع الجلسة لمدّة 05 دقائق لمغادرة الضيوف. على أن تُستأنف من جديد لمُواصلة النظر في بقية نقاط جدول أعمال الجلسة.
المرور للتصويت على الفصل 117 مكرّر جديد: "يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية والجهوية إعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر احصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الحكومي المتعلق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي.."
المرور إلى التصويت على الفصل 103 "بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الإقتراع الواردة بالفصل 102، تُجرى عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للإنتخابات والإستفتاء في يوم واحد من الأيام الثلاثة المُنتهية بيوم الإقتراع داخل الجمهورية. وتضبط الهيئة اليوم المُحدّد للإقتراع لكل دولة تنظم فيها عملية التصويت للتونسيين بالخارخ. ويمكن للهيئة إعتماد آلية الإقتراع عن بُعد بالنسبة لعملية التصويت بالخارج وذلك وفقا لما تضبطه من شروط واجراءات."
مقترح الهيئة العليا الكستقلة للإنتخابات هو اسبدال يوم واحد بيومين.
المرور إلى التصويت على الفقرة المتعلقة بأيام الإقتراع بالخارج الواردة بالفصل 113.
هناك 3 مقترحات وهي: يوم واحد وهو ماجاء بالمبادرة ويومان وهو مقترح الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وثلاثة أيام وهي رغبة الهيئة
صياغة الفصل 103 جديد: "بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الإقتراع الواردة بالفصل 102، تُجرى عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للإنتخابات والإستفتاء في يوم أو أكثر من الأيام الثلاثة المُنتهية بيوم الإقتراع داخل الجمهورية. وتضبط الهيئة الأيام المُحدّدة للإقتراع لكل دولة تٌنظم فيها عملية التصويت للتونسيين بالخارخ."
المرور إلى التصويت على الفصل 49 فقرة أولى جديدة: "خلافا لما ورد بالفصل 45 تبتّ الهيئة في مطالب الترشّح في أجل أقصاه أربعة أيام ويتم تعويض المُزكين في أجل 24 ساعة."
المرور للتصويت على الفصل 49 سادسا فقرة ثالثة جديدة ونصّها: "وفي كلّ الحالات لايتم تنظيم إنتخابات جزئية إذا كانت المُدّة المُتبقية بين مُعاينة الشُغور أو حلّ المجلس أو إنحلاله والموعد الدوري للإنتخابات البلدية أو الجهوية تُساوي أو تقلّ عن 6 أشهر.
كما لا يتم تنظيم هذه الإنتخابات خلال السنة التي تشهد إجراء إنتخابات تشريعية أو رئاسية أو بلدية أو جهوية دورية أو سابقة لأوانه. ويتم تأجيلها لما بعد الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات."
تقرّر تأجيل عملية التصويت على الفصل 49 سادسا فقرة ثالثة جديدة بإقتراح من النائبة جميلة الجويني ومستشارة اللجنة وذلك لإعادة صياغته من جديد. خاصة بعد إثارة موضوع عدم العلم بموعد الإنتخابات السلبقة لأوانها والتي قد تطرح مشكلا قانونيا إذا ما شرعت الهيئة خلال تلك الفترة بتنظيم إنتخابات جزئية. وبعد عرض الأمر على رئيس الهيئة اقترح ترك إمكانية الفصل هنا للهيئة لتُقرّر هي في امكانية استكمال تنظيم الانتخابات الجزئية من عدمه عند وجود انتخابات تشريعية أو رئاسية سابقة لأوانها، وذلك حسب مدى شروع الهيئة في عملية التنظيم.