Article 1
تُلغى أحكام النقاط السابعة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر من الفصل 3 والفصول 4 و10 و21 و25 و27 و28 و29 و30 و39 و40 و41 و44 والفقرة الأولى من الفصل 45 والنقطة الأولى من الفصل 49 والفصلين 49 رابعا و49 سادسا والفقرة الثالثة من الفصل 49 سادس عشر والنقطة الرابعة من الفصل 52 والفصول 57 و59 و66 والفقرة الأولى من الفصل 68 والفصلين 70 و76 والفقرة الثانية من الفصل 77 والفصلين 80 و82 والنقطتان الأولى والثانية من الفصل 83 والفصلين 84 (جديد) والنقطة الأولى من الفصل 86 والفقرة الأولى من الفصل 90 والفصل 91 والنقطة الأولى من الفصل 93 والنقطة الثانية من الفصل 94 والفقرة الرابعة من الفصل 98 (جديد) والفصلين 101 (جديد) و103 والفقرة الأخيرة من الفصل 104 والفصول 113 و116 و117 و117 مكرّر و143 (جديد) والنقطة الأولى من الفصل 106 والفقرة الثانية من الفصل 163 والفقرة الأخيرة من الفصل 164 والفصل 167 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 وتُعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 3 (النقاط السابعة والتاسعة والعاشرة والحادي عشر جديدة):
- مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية أو ما قبل حملة الاستفتاء: هي المدّة السابقة للحملة الانتخابية أو السابقة لحملة الاستفتاء وتمتدّ شهرين قبل الحملة الانتخابية.
- المصاريف الانتخابية: هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهّد بها أثناء فترة ما قبل الحملة وفترة الحملة من قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أو دفعها لتسديد نفقات الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء لنيل ثقة الناخب والحصول على صوته.
- الإشهار السياسي: هو كلّ أنشطة الدعاية التي يتمّ القيام بها خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء والتي تعتمد وسائل وتقنيات التسويق التجاري، عبر وسائط إشهارية ثابتة أو مُتنقلة مُركزة بالأماكن أو الوسائل العمومية أو الخاصّة، أو عبر وسائل الإعلام السمعيّة أو البصريّة أو المكتوبة أو الإلكترونيّة، أو عبر وسائط إلكترونية، والتي تهدف إلى الترويج لفائدة أو ضدّ مُترشّح أو قائمة أو حزب أو برنامج أو فكرة بهدف التأثير على الناخبين.
- وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية: هي منشآت الاتصال السمعي والبصري العمومية والخاصّة والجمعياتية المُنتصبة وفق التشريع الجاري به العمل في القطاع السمعي البصري.
الفصل 4 (جديد):
يتولى الملاحظون والضيوف والصحفيون المحليون والأجانب مُتابعة المسار الانتخابي وشفافيته وتنظم الهيئة شروط اعتمادهم وإجراءاته.
الفصل 10 (جديد):
تُضبط الهيئة قائمةالناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة إلى كلّ بلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسية بالخارج، ضبط قائمات الناخبين ومُراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.
الفصل 21 (جديد):
يُقدّم مطلب الترشّح للانتخابات التشريعية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المُترشحة أو أحد أعضائها، طبق روزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.
ويتضمن مطلب الترشّح ومرفقاته وجوبا:
- أسماء المُترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
- تصريحا باستيفاء كافة شروط الترشّح ممضي من كافة المُترشحين،
- نسخة من بطاقات التعريف الوطنية أو جوازات السفر،
- تسمية القائمة،
- رمز الحزب أو القائمة الائتلافية أو المُستقلّة،
- تعيين مُمثّل عن القائمة من بين المُترشحين،
- قائمة تكميلية لا يقلّ عدد المُترشحين فيها عن اثنين، ولا يزيد في كل الأحوال عن عدد المُترشحين في القائمة الأصلية، مع مُراعاة أحكام الفصلين 24 و25،
- ما يُفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المُنقضية،
- شهادة في إبراء الذمّة من الأداءات،
- بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصديّة، أو وصل الاستلام على أن تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبّت من خلوّها من السوابق.
- ما يُفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها بالفصول 12 و50 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون،
- شهادة في اثبات تسوية الوضعية المُحاسبية للأحزاب السياسية بالنسبة للترشحات الحزبية والائتلافية.
وتُسلّم الهيئة وصلا مُقابل مطلب الترشّح.
وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشّح بما في ذلك الحالات التي يُمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميليّة.
الفصل 25 (جديد):
يتعيّن على كل قائمة مُترشحة في دائرة يُساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها مُترشحة أو مُترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة في تاريخ تقديم مطلب الترشّح.
كما يجب أن تضم كل قائمة مُترشحة بدائرة يُساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق ستة أن تضمّ من بين كل ثلاثة مُترشحين تباعا في بقية القائمة، مُترشحة أو مُترشحا لا يزيد عن خمس وثلاثين سنة في تاريخ تقديم مطلب الترشّح.
وتسقط القائمة التي لا تحترم هذه الشروط.
الفصل 27 (جديد):
يُمكن الطعن في قرارات الهيئة فيما يتعلّق بالترشحات من قبل رئيس القائمة أو أحد أعضائها أو المُمثّل القانوني للحزب أو أعضاء بقية القائمات المُترشحة بنفس الدائرة الإنتخابية أمام المحاكم الإدارية الابتدائية المُختصّة تُرابيا وأمام المحكمة الإدارية الإبتدائية بتونس بالنسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعلّق بالقائمات المُترشحة في الخارج.
يتمّ الطعن في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق.
يُرفع الطعن بمقتضى عريضة كتابية مُعلّلة مصحوبة بالمؤيدات وبما يُفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطعن ويجب أن يتضمّن محضر التبليغ ما يُفيد التنبيه على المعنيين به بضرورة تقديم ملحوظاتهم مُرفقة بما يُفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المُرافعة المعينة من المحكمة.
ولا تكون إنابة المحامي وجوبيّة.
الفصل 28 (جديد):
تتولى كتابة المحكمة الإدارية الابتدائية ترسيم العريضة وإحالتها فورا لرئيس المحكمة الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الإبتدائية.
يُعيّن رئيس الدائرة الابتدائية المُتعهدة مُقرّرا يتولى التحقيق في القضية تحت إشرافه.
يتولى رئيس الدائرة المُتعهدة تعيين جلسة مُرافقة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
تبتّ الدائرة في الدعوى في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المُرافعة ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 29 (جديد):
يُمكن استئناف الأحكام الابتدائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية المُختصّة ترابيا.
يرفع الطعن من الأطراف المشمولة بالحكم الابتدائي أو رئيس الهيئة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم بمقتضى عريضة كتابية تكون مُعلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن وبما يُفيد تبليغها إلى الجهة المُستأنف ضدّها بواسطة عدل تنفيذ وعلى التنبيه عليها بضرورة تقديم ملحوظاتها مُرفقة بما يُفيد تبليغها للأطراف في أجل أقصاه يوم جلسة المُرافعة.
وتكون إنابة المُحامي وجوبية.
الفصل 30 (جديد):
تتولى كتابة المحكمة الإدارية الاستئنافية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى رئيس المحكمة الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية. يُعيّن رئيس الدائرة الاستئنافية جلسة مُرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم عريضة الطعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
تصرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ جلسة المُرافعة وللدائرة أن تأذن بالتنفيذ على المُسودّة. ويتم إعلام الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به.
ويكون الحكم باتا ولا يقبل أيّ وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 39 (جديد):
إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الكتلة التي ترشح تحت إسمها فإنّه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي مسؤولية في المجلس تولاها تبعا لانتمائه ذاك.
ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الكتلة التي تمّت الاستقالة منها.
الفصل 40 (جديد):
يحق لكل ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ الولادة، دينه الإسلام الترشّح لمنصب رئيس الجمهورية.
ويُشترط في المُترشح يوم تقديمه ترشحه أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة على الأقلّ وغير محكوم عليه من أجل جريمة قصديّة وأن يتوفر فيه شرط عدم تضارب المصالح وأن يكون في وضعية جبائية قانونية. وإذا كان حاملا لجنسية غير الجنسية التونسية فإنّه يُقدّم ضمن ملفّ ترشّحه تعهّدا بالتخلي عن الجنسية الأخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
ويتضمّن ملف الترشّح وجوبا:
- بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصديّة، أو وصل الاستلام على أن تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبّت من خلوّها من السوابق.
- ما يُفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها بالفصول 12 و50 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون،
- ما يُفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المُنقضية،
- شهادة ابراء الذمّة من الأداءات.
الفصل 41 (جديد):
تتمّ تزكية المُترشّح للانتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب، أو من خمسين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المُنتخبة أو من ثلاثين ألف من الناخبين المُرسمين والمُوزعين على الأقل على عشرة دوائر انتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.
يُمنع على أي مُزكّ تزكية أكثر من مُترشّح
تتولى الهيئة، قبل 6 أشهر من اليوم المُزمع فيه تنظيم الانتخابات الرئاسية، الإعلان عن إمكانية البدء في جمع التزكيات بالنسبة للراغبين في الترشّح. وتُختصر المدّة إلى شهر واحد في صورة تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها.
يتولى الراغب في الترشّح، في أجل أقصاه تاريخ فتح باب الترشحات، مدّ الهيئة بقائمة الممثلين المُعتمدين من قبله المؤهلين لجمع التزكيات. ويتعهّد كل من الراغب في الترشّح وممثليه المُصرّح بهم بضمان صحّة التزكيات التي يتم جمعها والإدلاء بها إلى الهيئة. وتعتمد الهيئة عند البتّ في ملفات الترشّح على قائمات المُزكين المؤشر عليها من قبل كل من المترشح وممثليه المُعتمدين دون سواها.
وتتولى الهيئة بالتوازي مع ذلك فتح مكاتب تابعة لها لقبول التزكيات لفائدة الراغبين في الترشّح والتثبّت الفوري فيها. وتتولى لذلك ضبط قائمة المكاتب المُكلفة بقبول التزكيات والتثبّت فيها ونشرها بموقعها الإلكتروني.
وتتولى الهيئة، خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون، إعلام المُترشحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفّر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام، وإلّا ترفض مطالب ترشّحهم.
الفصل 44 (جديد):
تُقدّم الترشحات لدى الهيئة من قبل المُترشح أو من ينوبه، ولا يُمكن قبول إيداع مطلب الترشّح إلّا بعد الاستظهار بوصل الضمان المالي والعدد الأدنى المطلوب من التزكيات المنصوص عليهما بالفصلين 41 (جديد) و42 من هذا القانون.
ويتضمّن مطلب الترشّح ومُرفقاته وجوبا:
- الإسم الكامل للمترشح وتاريخ ولادته ومكانها ودينه،
- الاسم الكامل لمقدّم المطلب وصفته ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره في حالة عدم تقديم المطلب من المُترشّح نفسه،
- تصريحا باستيفاء كافة شروط الترشح ممضي من قبل المُترشح،
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمُترشح أو جواز السفر،
- شهادة في ثبوت الجنسيّة التونسية للمترشّح، وبالنسبة لحاملي جنسية أجنبيّة أو أكثر تعهّدا مُعرّفا بالإمضاء بالتخلّي عن الجنسيّة أو الجنسيات الأجنبية عند التصريح بانتخاب المُترشّح رئيسا للجمهوريّة،
- وصل تأمين ضمان مالي قدره عشرة آلاف دينار لدى الخزينة العامّة للبلاد التونسية،
- قائمة المُزكّين،
- ما يُفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المُنقضية،
- شهادة في إبراء الذمّة من الأداءات،
- بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصديّة، أو وصل الاستلام على أن تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبّت من خلوّها من السوابق.
- ما يُفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها بالفصول 12 و50 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المُتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون،
- شهادة في اثبات تسوية الوضعية المُحاسبيّة للأحزاب السياسية بالنسبة للترشحات الحزبيّة والائتلافية.
ويُسلّم وصل في ذلك.
وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشّح.
الفصل 45 (فقرة أولى جديدة):
تبتّ الهيئة بقرار من مجلسها في مطالب الترشّح وتضبط قائمة المُترشحين المقبولين في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ختم أجل الترشحات. ويتم تعليق قائمة المُترشحين المقبولين بمقرّ الهيئة ونشرها بموقعها الالكتروني أو بأي وسيلة أخرى.
الفصل 49 (نقطة أولى جديدة):
خلافا لما ورد في الفصل 45، تبتّ الهيئة في مطالب الترشح في أجل أقصاه أربعة أيام ويتم تعويض المُزكين في أجل 24 ساعة.
الفصل 49 رابعا (جديد):
لا يُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي أو جهوي وعضوية مجلس نواب الشعب.
لا يُمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر من مجلس جهوي.
كما لا يُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي.
ولا يُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي أو جهوي وصفة عون عمومي بنفس البلدية أو الجهة.
الفصل 49 سادسا (جديد):
يُقدّم مطلب الترشّح للانتخابات البلدية أو الجهوية إلى الهيئة من قبل رئيس القائمة المُترشحة أو أحد أعضائها، طبق روزنامة وإجراءات تضبطها الهيئة.
ويتضمّن مطلب الترشّح ومُرفقاته وجوبا:
- أسماء المُترشحين وترتيبهم داخل القائمة،
- تصريحا باستيفاء كافّة شروط الترشّح ممضى من كافّة المُترشحين،
- نسخة من بطاقات التعريف الوطنية،
- تسمية القائمة،
- رمز القائمة،
- تعيين مُمثل عن القائمة من بين المُترشحين،
- قائمة تكميلية لا يقلّ عدد المُترشحين فيها عن ثلاثة، ولا يزيد في كل الأحوال عن عدد المُترشحين في القائمة الأصليّة، مع مراعاة أحكام الفصول المُتعلقة بتمثيل النساء والشباب،
- ما يٌفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المُنقضية،
- شهادة إبراء الذمّة من الأداءات البلدية والجهوية،
- بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية في الجرائم القصدية، أو وصل الاستلام على أن تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبّت من خلوّها من السوابق.
- ما يٌفيد القيام بالتصريح بالمكاسب والمصالح، في الآجال المنصوص عليها بالفصول 12 و50 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المُتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، بالنسبة للأشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح وفق أحكام الفصل 5 من نفس القانون،
- شهادة في اثبات الوضعية المُحاسبية للأحزاب السياسية بالنسبة للترشحات الحزبية والائتلافية.
وتُسلّم الهيئة وصلا مُقابل الترشّح.
وتضبط الهيئة إجراءات وحالات تصحيح مطالب الترشّح بما في ذلك الحالات التي يُمكن فيها التصحيح بالاعتماد على القائمة التكميلية.
الفصل 49 سادس عشر (فقرة ثالثة جديدة):
وفي كلّ الحالات لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المدّة المُتبقية بين مُعاينة الشغور أو حلّ المجلس أو انحلاله والموعد الدوري للانتخابات البلدية أو الجهوية تُساوي أو تقلّ عن ستة أشهر. كما لا يتم تنظيم هذه الانتخابات خلال السنة التي تشهد إجراء انتخابات تشريعية أو رئاسية أو بلدية أو جهوية دورية أو سابقة لأوانها. ويتمّ تأجيلها لما بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
الفصل 52 (نقطة رابعة جديدة):
المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع القائمات المُترشحة المُترشحين والأحزاب.
الفصل 57 (جديد):
تُحجّر خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء جميع أشكال الإشهار السياسي.
ويُعدّ إشهارا سياسيا الأنشطة التي تعتمد وسائل وتقنيات التسويق التجاري ومن بينها اللافتات والركائز الإشهارية ووسائل الإشهار المُتنقلة، ولاإعلانات والومضات الإشهارية عبر مختلف وسائل الإعلام، واستخدام مُحسنات محركات البحث التجارية والروابط المدعومة على شبكات التواصل الاجتماعي وبقية الوسائط الإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي من خلال نطاقها وتواترها ومضمونها يُمكن أن تعتبر إشهارا سياسيا.
ويتعيّن على كل مُترشّح أو قائمة مُترشحة أو حزب مُستفيد من الخدمات الإشهارية المذكورة أعلاه لم يأذن بها أن يقوم بما من شأنه أن يضع حدّا لها وأن يُعلم بها الهيئة بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا فور بتّها أو نشرها أو تعليقها أو مُعاينتها.
ويُمكن للمُترشح في الانتخابات الرئاسية خلال الحملة الانتخابية استعمال وسائط إشهارية ثابتة أو مُتنقلة أو إلكترونية، وتضبط الهيئة شروطه.
الفصل 59 (جديد):
تشمل أنشطة الدعاية المُتعلقة بالانتخابات والاستفتاء الاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات.
وتتمثّل وسائل الدعاية في كلّ أدوات الحملة المكتوبة والسمعيّة والبصرية وفي الوسائط الإلكترونية، بما فيها الإعلانات الانتخابية والمُعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.
الفصل 66 (جديد):
للمترشحين والقائمات المُترشّحة بالنسبة إلى الانتخابات وللأحزاب بالنسبة إلى الإستفتاء، في نطاق الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء، استعمال وسائل الإعلام السمعي والبصري الوطنية. وتتولى الهيئة المُكلفة بالاتصال السمعي البصري قبل انطلاق الفترة الإنتخابية أو فترو الإستفتاء نشر قائمة وسائل الإعلام الوطنية المُنتصبة وفق التشريع الجاري به العمل في القطاع السمعي البصري.
ويُحجّر استعمال وسائل الإعلام الأجنبية للقيام بلقاءات حصريّة أو برامج خاصّة في غير المساحات المُخصّصة للحملة. يُمنع على الإعلاميين والصحفيين والمُنشطين المُترشحين في الإنتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية أو الجهوية الظهور صورة أو صوتا بالبرامج الإذاعية والتلفزية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال الحملة الانتخابية في غير المساحات المُخصّصة للحملة.
الفصل 68 (فقرة أولى جديدة):
تسري كافة المبادئ والقواعد المُنظمة للحملة على أيّ وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة مُوجهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المُتعلقة بالاستفتاء.
الفصل 70 (جديد):
يُمنع خلال الفترة الانتخابية أو فترة الاستفتاء، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مُباشرة أو غير مُباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفيّة المُتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام.
الفصل 76 (جديد):
يُعتبر تمويلا ذاتيا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المُترشحة أو المُترشح أو الحزب بالنسبة إلى قائماته المُترشحة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية أو مُرشّحه في الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء.
الفصل 77 (فقرة ثانية جديدة):
ويُمكن تمويل الحملة لكل قائمة مُترشحة أو مُترشح أو حزب من قبل الذوات الطبيعية دون سواها، بحساب عشرين مرّة الأجر الأدنى المضمون في القطاعات غير الفلاحية للفرد الواحد بالنسبة إلى الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية وثلاثين مرّة بالنسبة إلى الإنتخابات الرئاسية والاستفتاء، وذلك لكل قائمة مُترشحة أو مُترشح أو حزب.
الفصل 80 (جديد):
يُحجّر كل تمويل للحملة يكون مُقنّعا، أو مصدره مجهولا، أو غير مشروع.
ويُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبيّة بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلا أجنبيا المال الذي يتّخذ شكل هبة أو هديّة أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية المُتأتية من شخص أجنبي أو مصدرها أجنبي.
ولا يُعدّ تمويلا أجنبيا تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المُترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج أو تمويل المُترشح للانتخابات الرئاسية المُقيم بالخارج لحملته الانتخابية.
يُمنع تمويل الحملة بصفة مُقنعة أو بمصادر مجهولة المصدر. ويُعتبر تمويلا مُقنعا استعمال وسائل الإدارة أو الموارد العمومية أو الأعوان العموميين في الحملة الانتخابية، أو قيام الجمعيات بأنشطة لها علاقة بالترويج لفائدة مُترشح أو قائمة مُترشحة أو حزب سياسي بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
الفصل 82 (جديد):
على كلّ قائمة مُترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء. وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب موحّد للحملة الانتخابيّة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية فتح الحسابات بالخارج.
لكلّ قائمة مُترشحة أو مُترشح أو حزب الحق في فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة وفي الحصول على وسائل الدفع المُتصلة به لدى المؤسسة البنكية أو البريدية التي يختارها. وفي حال رفض المؤسسة البنكية أو البريدية تمكين القائمة المُترشحة أوالمُترشح أوالحزب من هذا الحق يُمكنه الإعتراض بحسب الحالة لدى البنك المركزي التونسي أو الديوان الوطني للبريد الذي يتولى في أجل لا يتجاوز 48 ساعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حق المُعترض.
ويعين المُترشح أو رئيس القائمة أو المُمثّل القانوني للحزب وكيلا للتصرّف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمُحاسبيّة للحملة، ويُصرّح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.
الفصل 83 (نقطتان أولى وثانية جديدتان):
- فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد طبقا للفصل 82 (جديد) ترصد فيه المبالغ المُخصّصة للحملة وتٌصرف منه جميع المصاريف،
- مدّ الهيئة بمُعرّف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وهويّة الوكيل الذي يتحمّل مسؤوليّة صرف المبالغ المُودعة بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد باسم القائمة المُترشحة أو المُترشّح أو الحزب.
الفصل 84 (جديد):
على كلّ حزب أو ائتلاف يُقدّم أكثر من قائمة مُترشحة أن يُمسك حسابيّة تأليفيّة جامعة لكلّ العمليّات المُنجزة في مختلف الدوائر الانتخابية التي يُقدّم فيها قائمات مُترشّحة. يتمّ التسجيل بالحسابية دون شطب مع احترام التسلسل الزمي للتسجيلات المُحاسبيّة وإمضاء السجلات من قبل رئيس القائمة المُترشحة أو الممثل القانوني للحزب أو للائتلاف الانتخابي وذلك فضلا عن الحسابية الخاصّة بكلّ دائرة انتخابيّة التي يتمّ إعدادها من قبل القائمة الحزبيّة أو الائتلافية المعنيّة.
الفصل 86 (نقطة أولى جديدة):
إحالة نسخ أصلية من القائمات المنصوص عليها بالفصلين 83 و84 (جديد) والحسابية لكل دائرة انتخابية والحسابية الجامعة إلى محكمة المحاسبات في أجل أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة.
الفصل 89 (جديد):
تتولى الهيئة خلال الحملة مراقبة التزام القائمة المُترشحة أو المُترشّح أو الحزب، بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية بما في ذلك محكمة المحاسبات ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد.
الفصل 90 (جديد):
يُشرف البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد على عملية فتح الحسابات البنكية أو البريدية المذكورة ويسهران على عدم فتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي لكل مُترشح أو قائمة مُترشحة أو حزب، ويتوليان مدّ الهيئة ومحكمة المحاسبات بكشف في هذه الحسابات.
يتعيّن على البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد ووزارة المالية انطلاقا من تاريخ نشر قرار الهيئة المتعلّق بروزنامة الانتخابات أو الاستفتاء اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون التمويل الأجنبي للانتخابات والاستفتاء. كما يتعيّن عليهم مدّ الهيئة ومحكمة المحاسبات في أجل لا يتجاوز اليوم الموالي ليوم الاقتراع بتقارير حول أعمال الرقابة التي تمّ إنجازها والإجراءات التي تمّ اتخاذها في الغرض.
الفصل 91 (جديد):
تتولى محكمة المحاسبات إنجاز رقابتها على موارد ومصاريف كلّ قائمة مُترشحة أو مُترشّح أو حزب، والمُخصّصة للحملة، والتثبّت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابتها على موارد الحساب البنكي أو البريدي الوحيد ومصاريفه.
الفصل 93 (نقطة أولى جديدة):
إنجاز كل المصاريف المُتعلقة بالحملة بالنسبة إلى المترشّحين أو الأحزاب السياسية أو القائمات المُترشّحةمن خلال الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح للغرض والمُصرّح به لدى الهيئة،
الفصل 94 (نقطة ثانية جديدة):
قائمة الحسابات البنكية أو البريدية المفتوحة من قبل القائمات المُترشّحة أو المُترشحين أو الأحزاب،
الفصل 98 جديد (فقرة رابعة جديدة):
وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تُشلّط محكمة المحاسبات عقوبة ماليّة تُساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المُجاور للسقف على كل قائمة مُترشحة أو مُترشح أو حزب مُخالف وتُصرّح بإسقاط عضوية كل عضو ترشّح عن تلك القائمات.
الفصل 101 (جديد):
تتمّ دعوة الناخبين بأمر حكومي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الإقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية وفي أجل أدناه شهران بالنسبة للاستفتاء وفي أجل أدناه شهرا بالنسبة للانتخابات السابقة لأوانها والانتخابات الجزئية.
الفصل 103 (جديد):
بصرف النظر عن الأحكام المُتعلقة بموعد الاقتراع الواردة بالفصل 102، تُجرى عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات والاستفتاء في يوم واحد من الأيام الثلاثة المُنتهية بيوم الاقتراع داخل الجمهورية.
وتُضبط الهيئة اليوم المُحدّد للاقتراع لكل دولة تنظم فيها عملية التصويت للتونسيين بالخارج.
ويُمكن للهيئة اعتماد آلية الاقتراع عن بُعد بالنسبة لعملية التصويت بالخارج، وذلك وفقا لما تضبطه من شروط وإجراءات.
الفصل 104 (فقرة أخيرة جديدة):
تتم الدعوة للانتخابات بعد التمديد بأمر حكومي بناء على رأي مُطابق للهيئة.
الفصل 113 (جديد):
تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر حكومي يُلحق به مشروع النص الذي سيُعرض على الاستفتاء. ويُنشر هذا الأمر ومُلحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 116 (جديد):
يُمكن للأحزاب المُشاركة في حملة الاستفتاء.
تودع الأطراف الراغبة بالمشاركة في الاستفتاء تصريحا للغرض لدى الهيئة وفق الإجراءات والآجال التي تضبطها الهيئة.
تعمل الهيئة على ضمان المُساواة في استعمال وسائل الإعلام العمومية والأماكن المُخصّصة للمعلّقات الانتخابية بين الأطراف التي أودعت تصريحا برغبتها بالمشاركة في الاستفتاء.
الفصل 117 (جديد):
تُعلن الهيئة عن نتيجة الاستفتاء بالتصريح بمجموع الأصوات التي تحصّلت عليها كل إجابة وعدد أوراق التصويت المُلغاة وعدد أوراق التصويت البيضاء.
تُصرّح الهيئة بقبول تعديل الدستور في حالة تحصّل الإجابة بـ"نعم" على أغلبيّة المُقترعين. وبالنسبة إلى الاستفتاء على مشاريع القوانين، تُصرّح الهيئة بفوز الإجابة التي تحصّلت على أغلبية الأصوات المُصرّح بها.
الفصل 117 مكرّر (جديد):
يتم ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية اعتمادا على عدد سكان البلديات وفقا لآخر إحصائيات رسميّة في تاريخ صدور الأمر الحكومي المُتعلّق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:
*******
يتم ضبط عدد أعضاء المجالس الجهوية اعتمادا على عدد سكان الولايات وفقا لآخر إحصائيات رسمية في تاريخ صدور الأمر الحكومي المُتعلّق بدعوة الناخبين حسب الجدول التالي:
********
الفصل 143 (جديد):
تتثبّت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الإنتخابية وتمويلها. ويجب أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين بصفة كليّة أو جزئية إذا تبيّن لها أن مُخالفتهم لهذه الأحكام أثّرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهريّة وحاسمة، وتكون قراراتها مُعلّلة. وتتولّى الهيئة تقدير تأثير المُخالفات على النتائج بالنظر إلى طبيعة المُخالفة ودرجة خطورتها وتواترها ونطاقها والفارق في العدد الجملي للأصوات المُتحصّل عليها من طرف القائمة الفائزة أو المُترشّح الفائز وبقيّة القائمات أو المُترشحين. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية أو البلدية أو الجهوية دون الأخذ بعين الاعتبار الأصوات التي تمّ إلغاؤها، وفي الانتخابات الرئاسية يتمّ الاقتصار على إعادة ترتيب المُترشحين دون إعادة احتساب النتائج.
الفصل 160 (نقطة أولى جديدة):
كل من تعمّد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه بخرق سريّة الاقتراع أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع.
الفصل 163 (فقرة ثانية جديدة):
يفقد أعضاء القائمة المُتمتّعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بالمجلس المُنتخب ويُعاقب من ثبت من أعضائها والمُترشّح لرئاسة الجمهورية الذين تلقوا تمويلا أجنبيا بالسجن لمدّة خمس سنوات.
الفصل 164 (فقرة ثانية جديدة):
ويُرفّع العقاب إلى السجن لمدّة 10 سنوات إذا كان المُقتحك أو من حاول الاقتحام حاملا لسلاح.
الفصل 167 (جديد):
تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء خمس سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء.