Audition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sur les dossier des biens confisqués et des biens pillés et sur le degré de réalisation des objectifs fixés relatifs aux mêmes dossiers
L'heure prévue pour la début de session :13:30
Début de la session
14:10
Fin de la session
16:45
Heures de retards
40mn
Taux de présence
33.33%
Interventions des députés
افتتح رئيس اللجنة، بدر الدين القمودي (الكتلة الديمقراطية)، الاجتماع محيلا الكلمة للوزير
مداخلة الوزير
تقوم لجنة المصادرة بالعمل بإمكانيات ضعيفة وفي المقابل وقع تكليفها بمهام صعبة
توجه الدولة تجاه الأموال المنهوبة هو توجه صادق خلال سنة 2011
لا يتمثل المشكل في الحكومات المتعاقبة وإنما في الإطار التشريعي بالأساس
يوجد تعدد في الأطراف المتدخلة
تصور المشرع أن 4 سنوات كافية لتقوم لجنة الأموال المنهوبة بحصر الأموال المنهوبة ثم يقوم المكلف العام بمتابعة الأمر وإجراءات استرجاع الأموال المنهوبة إثر عملية حصر الأموال إلا أنه وجد نفسه يقوم بحصر الأموال المنهوبة إضافة إلى دوره الأصلي
كان من الأجدر أن تقوم وزارة أملاك الدولة بالعمل على ملف المصادرة والأموال المنهوبة وملف أموال التجمع إلا أنهم أثقلو كاهلها بالعمل
كان من الأجدر أن يقع التمديد في فترة عمل لجنة الأموال المنهوبة
تقوم لجنة المصادرة بالعمل على محورين في المصادرة
يتمثل المحور الأول بمصادرة أموال 114 شخصا بدأ بالرئيس السابق
يتمثل المحور الثاني في الأشخاص الذين لهم علاقة بهؤلاء الأشخاص وهو فرع غامض يتطلب الإجتهاد
قامت اللجنة بإجتهادات من أجل وضع معايير لتحديد الأشخاص اللذين لهم علاقة ب114 شخص وقد تولد عن هذه الاجتهادات انقسام في الآراء منها الداعمة ومنها الرافضة مما تسبب في بطء الإجراءات
تتمثل الصعوبة الحقيقية في الفرع الثاني من عمل اللجنة
تتوزع الأموال بالخارج على 5 أو 6 دول وجميعها ذات أنظمة قانونية مختلفة عن النظام القانوني بتونس
قام 4 أشخاص معنيين بقضية جزائية منشورة في القطب القضائي المالي بتأمين مبلغ تحت عنوان القضية
يقوم المكلف العام بمتابعة القضايا المنشورة
يتمثل الإشكال في كون الأموال المنهوبة بالخارج تحت غطاء شركات وهمية