loading...
Marsad Majles

Audition du:

  1. Représentant de l'Union générale tunisienne du travail;
  2. Représentantes de l'Union nationale de la femme tunisienne;
  3. Représentantes de l'Association tunisiennes des femmes démocrate;
  4. Représentant du Centre de recherches et d'étude sociales;
  5. Représentantes de l'association féministe tunisie Aswat nissa.
L'heure prévue pour la début de session : 10:00
Début de la session 10:30
Fin de la session 13:00
Heures de retards 30mn
Taux de présence 40.91%

Interventions des députés

مقترحات ممثلات أصوات نساء :

  • بالنسبة للفصل 3 نقترح إضافة عبارة مهما كانت جنسيته إثر عبارة كل شخص طبيعي للفقرة المتعلقة بتعريف العامل المنزلي وذلك بهدف إدراج عمال وعاملات المنازل الأجنبيات صلب القانون
  • نقترح أن يتم إضافة عبارة تحت سن ال18 سنة صلب الفصل 5 بعد عبارة يحجر تشغيل الأطفال بهدف منع تشغيل الأطفال الذين لم يبلغو سن الرشد وتم ترشيدهم بمقتضى أحكام خاصة
  • بالنسبة للفصل7 نقترح إضافة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حتى ينطبق شرط إعلام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في حالة تشغيل متقاعد 
  • بالنسبة للفصل8 نقترح إضافة فقرة 2 تحجر على المشغل إلزام العامل بالبقاء في المنزل أو مع أفراد الاسرة خلال فترات العطلة الأسبوعية أو اليومية أو خلال الإجازات السنوية
  • نقترح إضافة فقرة 2 للفصل 9 تتيح إمكانية التنصيص صلب العقد على مجموعة من المعطيات كنوع العمل وتاريخ بدء العقد ومدته وعنوان مكان العمل وساعات العمل ونظام العطل
  • في خصوص االفصل 13 فنقترح تعديلا أولا يخص إضافة عبارة وفي صورة إختيار نظام 8 ساعات عمل في اليوم يتمتع العامل بإستراحة غداء تقدر بساعة كما يمنع تشغيل العامل لمدة 8 سنوات متتالية وإضافة فصل يمتع العامل بإستراحة غداء يومية تقدر بساعة 
  • نقترح إضافة فصل جديد ينص على إنطباق القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة في حال تعرض العاملة المنزلية إلى العنف من قبل المؤجر

ممثلة أصوات نساء:

  • كل الحالات الموجودة وكل المؤشرات التي في الدراسات المعروضة تشير إلى أن الأباء يبيعون بناتهم من سن 4 سنوات واليوم نحن علينا حماية الأطفال من الإستغلال الذي يتعرضون إليه

الإستماع إلى ممثلات جمعية الإتحاد الوطني للمرأة التونسية أسماء بالطيب :

  • هذا المشروع له أهمية للحد من تشغيل الأطفال والقاصرات خاصة أنهن يقع إستغلالهن بطريقة تمس من ذواتهن البشرية وهذا المشروع يأطر النظام القانوني المتعلق بتأجيرهن وبتحديد السن الدنيا للتأجير 
  • هناك العديد من العائلات هم عرضة إلى التأثيرعلى الأطفال الذين ينقطعون عادة عن التعليم
  • هذا المشروع مهم لأنه ينظم القواعد العامة الخاصة بعاملات المنازل اللاتي يستغلن سواء كانوا في العاصمة أو خارج العاصمة وتكريس هذا القانون يعني بالضرورة تكريس مجموعة أخرى من القوانين منها قانون مناهضة العنف ضد المرأة وقانون الإتجار ضد البشر وقانون 58 وخاصة إستغلال حالة الإستضعاف وإستغلال النفوذ وهو ما يجب تكريسه أيضا في هذا القانون وخاصة القانون الذي يحدد السن الدنيا للتعليم
  •  نحن نسعى إلى تأطير النساء سواء كن العاملات في المنازل خاصة من كن يتعرضن للعنف ونحن نأويهن ونحاول تأطيرهن صلب المجتمع من ذلك تجربة خضناها في أريانة من خلال تركيز مراكز إيواء 
  • قمنا بدراسة في 2020 تتعلق بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد المرأة ووجدنا أن العديد من العاملات يتعرضون لمشاكل متععدة من ناحية الأجرة التي تكون رمزية وأحيانا لا يتم دفعها أو يقع خلاصهم باليوم (10-40د) وفي هذا الإطار سيكون لهذا القانون أهمية قصوى فيما يتعلق بحماية المرأة من العنف الإقتصادي والإجتماعي
  • في خصوص التعليم الذي يضمنه القانون ولكننا نجد العديد من المشاكل التي تتعلق بهذه الفئة الهشة
  • نحن نأكد على أهمية هذا القانون إذ أنه سيكريس الكرامة البشرية من خلال تكريس مجموعة من العقوبات الجزائية كالسمسرة والإستغلال الخاص بالأطفال الذين لا يتمتعون بالحماية الإجتماعية وهذا القانون فيه عدة عقوبات جزائية 
  • يجب تغيير فكرة تهميش هذه الفئة والتي لا يأطرها هذا القانون وهي فرصة لبداية هيكلة هذا القطاع والتي تنطلق بالعقوبات الجزائية وبسن سن أدني للتشغيل وبتقنين العلاقة بين المأجر والأجير عن طريق عقد عمل

أسماء بالطيب عن الإتحاد الوطني للمرأة:

  • مقترحات التعديل سنوافيكم بها ولكن النقاط الهامة وقع ذكرها والتي تخص النظام القانوني للعقد والعقوبات الجزائية وهذا المشروع يتماشى مع منظومة القوانين الحالية

رباب الهمامي عن الإتحاد الوطني للمرأة:

  • زرت المركز مرات عديدة والمكونات التابعات لإتحاد المرأة صحيح أن أجروهن ضعيفة ولكن هذا لا يخص فقط إتحاد المرأة وهذا مربوط بعديد العوامل الأخرى وخاصة بالتكوين الذي نتحصل عليه كإتحاد
  • نحن نسعى للتحسين وخطوة بخطوة

أسماء بالطيب عن  الإتحاد الوطني للمرأة التونسية:

  •  الجانب العملي متوفر في الإتحاد وعلى الصعيد الواقعي لنا تجربة مهمة ذكرتها لكم ونسعى لتعميمها على بقية الولايات 
  • نقوم بتأطيرعملة المنازل حتى يكون لهن شهادة كذلك هو الحال بالنسبة لمراكز الإيواء وقد كنا سباقات في هذا المضمار
  • لنا دوررقابي قانوني موجود عبر رابطة النساء القانونيات والذي هو جزء من الإتحاد نقوم بإستشارات قانونية مجانية لجميع النساء وهي جلسات أسبوعية ولنا محامين متطوعين لرفع قضايا 
  • نحن موجودون على الصعيد العملي وما ينقصنا هو تأطير عملة المنازل والجانب الجزائي

أسماء بالطيب الإتحاد الوطني للمرأة التونسية:

  • مقراتنا ليست منتصبة في العاصمة فقط ولنا مراكز عديدة ولنا عديد التجارب على غرار مركز الإستماع الأخير الموجود بولاية جندوبة والذي من دوره المرافقة على جميع الأصعدة 
  • نقوم بالتوعية بدور الإتحاد ويمكنم الإطلاع على كل أنشطتنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
  • تجربتنا معممة على كامل الولايات 

رباب الهمامي الإتحاد الوطني للمرأة التونسية:

  • لا يكفي فقط أن ننقح القانون أو نصادق عليه ويجب أن يكون هناك دائما دعم من المجتمع المدني ويجب التعريف بالقانون على أرض الواقع
  • نحن نستحق أن يكون القانون موجودا حتى نرتكز عليه
  • نحن نعمل على برنامج خاص بتعليم الكبارفي العاصمة وفي الارياف ونعتبر أنه من أكبر الإنجازات التي قمنا بها  لأن المرأة الأمية لا يمكنها أن تستوعب القوانين 
  • دورنا هو تبسيط القوانين وتعريف النساء بحقوقهن
  • نحن نعمل على دليل ترجمنا من خلاله القوانين الخاصة بالمرأة باللغة العامية
  • نحن موجودات على أرض الواقع وخاصة في المناطق الريفية للتعريف بقانون 58 

رجاء الدهماني عن جمعية النساء الديمقراطيات:

  • قمنا بمراجعة هذا القانون لأنه مهم للعاملات المنزليات ونحن إشتغلنا على هذا المشروع بعد دراسة قمنا بها وزعناها على النواب وقمنا بهذه الدراسة بطريقة تشاركية مع العاملات المنزلياتوقمنا أيضا بتشريك شركاءنا من الجمعيات 
  • عدد العاملات والعاملين المنزليات اليوم هو تقريبا 50 ألف وهو عدد مرتفع خاصة بالمدن الكبرى إضافة إلى المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا وعددهم مرتفع كذلك ولهذا من ضمن مطالبنا كان إدراج هذه الفئة من الأجانب لأنهم يتعرضون لإضطهادات مشطة في حقهم 
  • لدينا بعض التحفظات حول مشروع القانون وإستندنا على الدستور في تحفظاتنا ونعتبر هذه الفصول حافز لن لتقديم مقترحاتنا التي نعتبر أنها دستورية بالأساس 
  • منظمة العمل الدولية فصلت العديد من الفصول وجاء فيها العديد من التعاريف للمفاهيم على غرار إتفاقية السيداو 
  • أصبحت هذه المهنة كأنها سوق من خلال الوسطاء الذين يقومون بنقل العاملات إلى المدن الكبرى 
  • لدينا شهادات في التحرش والعنف الجنسي وحتى في الإحتجاز من ذلك ما يحدث مع العاملات الإفريقيات التي تحتجز أوراقهن من طرف المشغل وهذا لا يليق بتونس ولا بقوانينها
  • لدينا تحفظات حتى على مجلة الشغل وكنا طالبنا بتنقيحها

 

حفيظة شقيرجمعية النساء الديمقراطيات:

  • أبدأ بعنوان القانون والذي أعتبره جاء في صيغة عامة  فالعمل المنزلي هو مصطلح عام يشمل حتى ربات البيوت 
  • مقاربة حقوق الإنسان شبه غائبة صلب مشروع القانون وتنقصه مقاربة النوع الإجتماعي بالرغم من أن الفصل 40 من الدستور واضح 
  • كان من المفروض التنصيص على المرجعيات ووضع تعاريف عامة وواضحة ودقيقة
  • لابد من مراجعة قانون الشغل لأن هذه الفئة هي من الأجراء
  • أكدنا على وضع عقد أنموذجي حتى لا يكون هناك تجاوزات على غرارعقود البيع والكراء
  • مهم جدا تحديد ساعات الراحة بالنسبة للعاملات على غرار ماهو موجود في مجلة الشغل
  • يجب التفريق بين العمل المنزلي المؤدى في عدة بيوت والعمل المنزلي المقيم 
  • يجب تمكين متفقدي العمل من القيام بزيارات ميدانية بموافقة المشغل

نائلة الزغلامي عن جمعية النساء الديمقراطيات:

القانون في نسخته الأصلية كان فيه واجبات ولم يكن فيه حقوق وبالتالي أردنا تحسينه من أجل تضمين حقوق أكثر

القانون في صيغته الأولى تنقصه المقاربة الجندرية والمقاربة الحقوقية ونحن في جمعيتنا نعمل على حندرة اللغة هذا بالإضافة إلى عدم إحالة إلى القوانين والمعاهدات الدولية

من واجبنا تبسيط القوانين وإيصاله لأكثر ما يمكن من النساء 

حفيظة شقير عن النساء الديمقراطيات:

  • الحق نقابي موجود في الدستور ومجلة الشغل ولكن من يشملهم هذا القانون هم فئات هشة ومن يشغلونهم لا يسمحون لهم بالإنضواء تحت أي منظمة وبالتالي يجب أن يضمن هذا الحق الإجتماعي صلب القانون وهذا يمكن أن يكون وسيلة دفاع بالنسبة لهذه الفئة 
  • وظيفة الإنجاب هي وظيفة إجتماعية تشمل المرأة والرجل والمجتمع ويجب أن يكون هناك حلول وبدائل أخرى 
  • دورنا أن نبسط الحقوق التي جاء بها القانون حتى يتمكن منها الأشخاص وللقانون دور في تغيير العقليات 
  • لست مقتعة بمصطلح الفرد ولكن بمصطلح الإنسان 
  • بالنسبة لتفقد الشغل أنا قرأت ماورد في مشروع القانون بحذافره

رجاء الدهماني عن جمعية النساء الديمقراطيات:

  • نحن نريد أن تكون دولة تقدمية ولا تكون كذلك إلا عن طريق قوانين نافذة والقوانين يجب أن تسبق العقليات 
  • ليس صحيح أن العاملات لن يفهمن القانون فالعاملات اليوم هن  من حاملات الشهادات العليا وهناك أصلا من مستواها التعليمي عادي ولكن لهن من الوعي بحقوقهن ما يبهر 
  • الحقوق لا تتجزأ العاملة المنزلية يجب أن يكون لها نفس الحقوق والواجبات