loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى كل من:
  1. ممثل الإتحاد العام التونسي للشغل
  2. ممثلات الإتحاد الوطني للمرأة التونسية
  3. ممثلات جمعية النساء الديمقراطيات
  4. ممثل مركز البحوث الإجتماعية
  5. ممثل مركز البحوث الإجتماعية في مجال الضمان الإجتماعي

حول مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بالعمل المنزلي. 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 40.91%

عقدت إجتماع لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي يوم الخميس 25 مارس 2021 جلسة إستماع إلى :

  1. ممثل الإتحاد العام التونسي للشغل
  2. ممثلات الإتحاد الوطني للمرأة التونسية
  3. ممثلات جمعية النساء الديمقراطيات
  4. ممثل مركز البحوث الإجتماعية
  5. ممثل مركز البحوث الإجتماعية في مجال الضمان الإجتماعي

حول مشروع القانون عدد 2020/118 المتعلق بالعمل المنزلي. 

وإنطلقت الجلسة برئاسة فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح) وبحضور5 نواب.

ورحب الرئيس بالحضور وأعطى الكلمة لممثلا جمعية أصوات النساء لتقديم مقترحاتهم حول مشروع القانون المعروض 

مقترحات ممثلات أصوات نساء :

  • بالنسبة للفصل 3 نقترح إضافة عبارة مهما كانت جنسيته إثر عبارة كل شخص طبيعي للفقرة المتعلقة بتعريف العامل المنزلي وذلك بهدف إدراج عمال وعاملات المنازل الأجنبيات صلب القانون
  • نقترح أن يتم إضافة عبارة تحت سن ال18 سنة صلب الفصل 5 بعد عبارة يحجر تشغيل الأطفال بهدف منع تشغيل الأطفال الذين لم يبلغو سن الرشد وتم ترشيدهم بمقتضى أحكام خاصة
  • بالنسبة للفصل7 نقترح إضافة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حتى ينطبق شرط إعلام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في حالة تشغيل متقاعد 
  • بالنسبة للفصل8 نقترح إضافة فقرة 2 تحجر على المشغل إلزام العامل بالبقاء في المنزل أو مع أفراد الاسرة خلال فترات العطلة الأسبوعية أو اليومية أو خلال الإجازات السنوية
  • نقترح إضافة فقرة 2 للفصل 9 تتيح إمكانية التنصيص صلب العقد على مجموعة من المعطيات كنوع العمل وتاريخ بدء العقد ومدته وعنوان مكان العمل وساعات العمل ونظام العطل
  • في خصوص االفصل 13 فنقترح تعديلا أولا يخص إضافة عبارة وفي صورة إختيار نظام 8 ساعات عمل في اليوم يتمتع العامل بإستراحة غداء تقدر بساعة كما يمنع تشغيل العامل لمدة 8 سنوات متتالية وإضافة فصل يمتع العامل بإستراحة غداء يومية تقدر بساعة 
  • نقترح إضافة فصل جديد ينص على إنطباق القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد المرأة في حال تعرض العاملة المنزلية إلى العنف من قبل المؤجر
  • نحن نثمن مجهودكن وهذه المقترحات مهمة للجنة ومفيدة وسيتم أخذها بعين الإعتبار خاصة في خصوص مقترح السن الدنيا 
  • مقترحات قيمة وهذا سيفيد اللجنة أكثر
  • نشكر المجتمع المدني على تقديم مثل هذه المبادرات
  • إذا إستندنا إلى مجلة الطفل هنا فالفصل واضح في خصوص تعريف الطفل 
  • بالنسبة لحماية الطفل فالترشيد في مسألة الزواج هي مسألة مرتبطة بالموروث الثقافي والإجتماعي فما معنى تزويج بنت في عمر 16 سنة أنا أعتبرها جريمة في حقها
  • المهم ليس الترشيد ولكن التأهيل البدني والذهني حتى إن بدى الشخص سويا ظاهريا
  • اليوم نتحدث أصلا عن علم النفس الجنيني
  • أؤمن بالمساواة المطلقة والتأهيل الموجود اليوم خاصة قانونيا هو لا يتماشى مع الواقع الموجود خاصة أن الطفل يمكن أن لا يكون جاهزا
  • أنا مع الترفيع في سن الزواج إلى سن 20 سنة ولكن القانون الموجود حاليا يتيح ذلك
  • يجب إضافة سن 18 سنة صلب القانون الذي نحن بصدد مناقشته
  • دخلنا في نقاشات تخص قوانين أخرى
  • ملاحظتي كانت لغوية وتخص الصياغة
  • يجب أن نحمي الطفلة حتى وإن تم ترشيدها قبل بلوغ سن 18 سنة

ممثلة أصوات نساء:

  • كل الحالات الموجودة وكل المؤشرات التي في الدراسات المعروضة تشير إلى أن الأباء يبيعون بناتهم من سن 4 سنوات واليوم نحن علينا حماية الأطفال من الإستغلال الذي يتعرضون إليه

الإستماع إلى ممثلات جمعية الإتحاد الوطني للمرأة التونسية أسماء بالطيب :

  • هذا المشروع له أهمية للحد من تشغيل الأطفال والقاصرات خاصة أنهن يقع إستغلالهن بطريقة تمس من ذواتهن البشرية وهذا المشروع يأطر النظام القانوني المتعلق بتأجيرهن وبتحديد السن الدنيا للتأجير 
  • هناك العديد من العائلات هم عرضة إلى التأثيرعلى الأطفال الذين ينقطعون عادة عن التعليم
  • هذا المشروع مهم لأنه ينظم القواعد العامة الخاصة بعاملات المنازل اللاتي يستغلن سواء كانوا في العاصمة أو خارج العاصمة وتكريس هذا القانون يعني بالضرورة تكريس مجموعة أخرى من القوانين منها قانون مناهضة العنف ضد المرأة وقانون الإتجار ضد البشر وقانون 58 وخاصة إستغلال حالة الإستضعاف وإستغلال النفوذ وهو ما يجب تكريسه أيضا في هذا القانون وخاصة القانون الذي يحدد السن الدنيا للتعليم
  •  نحن نسعى إلى تأطير النساء سواء كن العاملات في المنازل خاصة من كن يتعرضن للعنف ونحن نأويهن ونحاول تأطيرهن صلب المجتمع من ذلك تجربة خضناها في أريانة من خلال تركيز مراكز إيواء 
  • قمنا بدراسة في 2020 تتعلق بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد المرأة ووجدنا أن العديد من العاملات يتعرضون لمشاكل متععدة من ناحية الأجرة التي تكون رمزية وأحيانا لا يتم دفعها أو يقع خلاصهم باليوم (10-40د) وفي هذا الإطار سيكون لهذا القانون أهمية قصوى فيما يتعلق بحماية المرأة من العنف الإقتصادي والإجتماعي
  • في خصوص التعليم الذي يضمنه القانون ولكننا نجد العديد من المشاكل التي تتعلق بهذه الفئة الهشة
  • نحن نأكد على أهمية هذا القانون إذ أنه سيكريس الكرامة البشرية من خلال تكريس مجموعة من العقوبات الجزائية كالسمسرة والإستغلال الخاص بالأطفال الذين لا يتمتعون بالحماية الإجتماعية وهذا القانون فيه عدة عقوبات جزائية 
  • يجب تغيير فكرة تهميش هذه الفئة والتي لا يأطرها هذا القانون وهي فرصة لبداية هيكلة هذا القطاع والتي تنطلق بالعقوبات الجزائية وبسن سن أدني للتشغيل وبتقنين العلاقة بين المأجر والأجير عن طريق عقد عمل
  • نريد معرفة رأيكم في مقترح القانون المعدل الذي تم عرضه خلال الجلسة العامة؟ وهل لكم مقترحات تعديل يمكن أن نفيدونا بها؟

أسماء بالطيب عن الإتحاد الوطني للمرأة:

  • مقترحات التعديل سنوافيكم بها ولكن النقاط الهامة وقع ذكرها والتي تخص النظام القانوني للعقد والعقوبات الجزائية وهذا المشروع يتماشى مع منظومة القوانين الحالية
  • اليوم كانت لي الفرصة للحديث عن الإتحاد الوطني للمرأة وعن فئة معينة في المجتمع
  • لدي ملاحظة تخرج قليلا عن موضوع اليوم أريد الإشارة إلى مجموعة من النساء اللاتي يشتغلن في مراكز تكوين المرأة الريفية وهن يشتغلن منذ أكثر من 30 سنة ولكن بالمقابل هن يتقاضين أجرة زهيدة لا تتجاوز 450د وهن أيضا في وضعية هشة ويعتبرن من العاملات وأتمنى أن تبلغن أصواتهن 

رباب الهمامي عن الإتحاد الوطني للمرأة:

  • زرت المركز مرات عديدة والمكونات التابعات لإتحاد المرأة صحيح أن أجروهن ضعيفة ولكن هذا لا يخص فقط إتحاد المرأة وهذا مربوط بعديد العوامل الأخرى وخاصة بالتكوين الذي نتحصل عليه كإتحاد
  • نحن نسعى للتحسين وخطوة بخطوة
  • ما طرحتموه موجود في النسخة الأخيرة وكنا نتمنى أن تمدونا بمجموعة مقترحاتكن ومن ثم نناقشه معكن صلب اللجنة 
  • أردن أن تطرحن النقاط التي تريدون تعديلها الآن ونناقشها معا
  • تم طرح هذا القانون على الجلسة العامة إيمانا منا أن كرامة المرأة والرجل هو أساسي 
  • هناك تجاوزات كبرى وعديدة تلحق العاملين والعاملات التونسيين والأجانب 
  • هذا القانون الإطاري حسب رأيي كان شاملا وبقي فقط نقاط تحتاج إلى بعض التوضيح وأردن أن تمدونا بمقترحات يمكن أن تعزز مشروع القانون وتفيد عمل اللجنة
  • هل أن سن القوانين كاف لحماية المرأة والرجل العاملين بالمنازل ؟ أعتقد أنه غير كاف ولكن نحن سنسهم في إصدار هذا القانون وسنسهم في إخراجه إلى أرض الواقع ونحتاج من منظماتنا الوطنية القيام بالدور الرقابي فيما يتعلق بكشف التجاوزات كالسمسرة والإنتهاكات الجسدية والتصدي لكل أشكال العنصرية

أسماء بالطيب عن  الإتحاد الوطني للمرأة التونسية:

  •  الجانب العملي متوفر في الإتحاد وعلى الصعيد الواقعي لنا تجربة مهمة ذكرتها لكم ونسعى لتعميمها على بقية الولايات 
  • نقوم بتأطيرعملة المنازل حتى يكون لهن شهادة كذلك هو الحال بالنسبة لمراكز الإيواء وقد كنا سباقات في هذا المضمار
  • لنا دوررقابي قانوني موجود عبر رابطة النساء القانونيات والذي هو جزء من الإتحاد نقوم بإستشارات قانونية مجانية لجميع النساء وهي جلسات أسبوعية ولنا محامين متطوعين لرفع قضايا 
  • نحن موجودون على الصعيد العملي وما ينقصنا هو تأطير عملة المنازل والجانب الجزائي
  • الدولة تبنى بنسيج المنظمات المهنية والإجتماعية والتي تساهم في قيام الدولة
  • ماذكرتموه هو مضمن في مشروع القانون الحالي المعروض وكان بودنا الإستماع لملاحظاتكن ولمقترحاتكن حتى نستأنس بها خاصة بعد أن أعيد المشروع إلى اللجنة 
  • قمتن بالتركيزعلى العاصمة والإشكال الخاص بالعاملات موجود في كامل تراب الجمهورية 
  • هل هنالك تقديم للأنشطة التي تقومون بها في الجهات من حيث العدد ومن حيث التوزيع الجغرافي؟

أسماء بالطيب الإتحاد الوطني للمرأة التونسية:

  • مقراتنا ليست منتصبة في العاصمة فقط ولنا مراكز عديدة ولنا عديد التجارب على غرار مركز الإستماع الأخير الموجود بولاية جندوبة والذي من دوره المرافقة على جميع الأصعدة 
  • نقوم بالتوعية بدور الإتحاد ويمكنم الإطلاع على كل أنشطتنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
  • تجربتنا معممة على كامل الولايات 
  • ماهي السياسة التي تنهجونها في توعية المرأة التونسية وخاصة منها الهشة؟
  • بوجود دستور جميل جدا يدعو للمساواة ويحمي كل الفئات الهشة وخاصة بعد أن قمنا بتركيز العديد من القوانين المتقدمة جدا وأتسائل اليوم بالنسبة للإتحاد له بنية تحتية قوية وليس فقط الجانب المادي كالمقرارت بل أيضا من حيث عدد المنخرطات فكيف تستغلون وجودكن في كل الولايات في التوعية والمراقبة؟ 
  • أتسائل لماذا يرفضن النساء اليوم الحماية القانونية من ذلك قانون نقل العاملات ؟ 
  • عملكم التوعوي مهم جدا في إطار الإرتقاء بوعي المرأة 

رباب الهمامي الإتحاد الوطني للمرأة التونسية:

  • لا يكفي فقط أن ننقح القانون أو نصادق عليه ويجب أن يكون هناك دائما دعم من المجتمع المدني ويجب التعريف بالقانون على أرض الواقع
  • نحن نستحق أن يكون القانون موجودا حتى نرتكز عليه
  • نحن نعمل على برنامج خاص بتعليم الكبارفي العاصمة وفي الارياف ونعتبر أنه من أكبر الإنجازات التي قمنا بها  لأن المرأة الأمية لا يمكنها أن تستوعب القوانين 
  • دورنا هو تبسيط القوانين وتعريف النساء بحقوقهن
  • نحن نعمل على دليل ترجمنا من خلاله القوانين الخاصة بالمرأة باللغة العامية
  • نحن موجودات على أرض الواقع وخاصة في المناطق الريفية للتعريف بقانون 58 

رجاء الدهماني عن جمعية النساء الديمقراطيات:

  • قمنا بمراجعة هذا القانون لأنه مهم للعاملات المنزليات ونحن إشتغلنا على هذا المشروع بعد دراسة قمنا بها وزعناها على النواب وقمنا بهذه الدراسة بطريقة تشاركية مع العاملات المنزلياتوقمنا أيضا بتشريك شركاءنا من الجمعيات 
  • عدد العاملات والعاملين المنزليات اليوم هو تقريبا 50 ألف وهو عدد مرتفع خاصة بالمدن الكبرى إضافة إلى المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا وعددهم مرتفع كذلك ولهذا من ضمن مطالبنا كان إدراج هذه الفئة من الأجانب لأنهم يتعرضون لإضطهادات مشطة في حقهم 
  • لدينا بعض التحفظات حول مشروع القانون وإستندنا على الدستور في تحفظاتنا ونعتبر هذه الفصول حافز لن لتقديم مقترحاتنا التي نعتبر أنها دستورية بالأساس 
  • منظمة العمل الدولية فصلت العديد من الفصول وجاء فيها العديد من التعاريف للمفاهيم على غرار إتفاقية السيداو 
  • أصبحت هذه المهنة كأنها سوق من خلال الوسطاء الذين يقومون بنقل العاملات إلى المدن الكبرى 
  • لدينا شهادات في التحرش والعنف الجنسي وحتى في الإحتجاز من ذلك ما يحدث مع العاملات الإفريقيات التي تحتجز أوراقهن من طرف المشغل وهذا لا يليق بتونس ولا بقوانينها
  • لدينا تحفظات حتى على مجلة الشغل وكنا طالبنا بتنقيحها

 

حفيظة شقيرجمعية النساء الديمقراطيات:

  • أبدأ بعنوان القانون والذي أعتبره جاء في صيغة عامة  فالعمل المنزلي هو مصطلح عام يشمل حتى ربات البيوت 
  • مقاربة حقوق الإنسان شبه غائبة صلب مشروع القانون وتنقصه مقاربة النوع الإجتماعي بالرغم من أن الفصل 40 من الدستور واضح 
  • كان من المفروض التنصيص على المرجعيات ووضع تعاريف عامة وواضحة ودقيقة
  • لابد من مراجعة قانون الشغل لأن هذه الفئة هي من الأجراء
  • أكدنا على وضع عقد أنموذجي حتى لا يكون هناك تجاوزات على غرارعقود البيع والكراء
  • مهم جدا تحديد ساعات الراحة بالنسبة للعاملات على غرار ماهو موجود في مجلة الشغل
  • يجب التفريق بين العمل المنزلي المؤدى في عدة بيوت والعمل المنزلي المقيم 
  • يجب تمكين متفقدي العمل من القيام بزيارات ميدانية بموافقة المشغل
  • تم أخذ بعض الملحوظات بعين الإعتبار وتم تضمينها صلب مشروع القانون
  • بالنسبة للعنوان الوزارة تريد تنظيم قطاع وليس أشخاص لأن هناك إتفاقيات والتعريف الموجود صلب الفصل 1 جاءت من هذه الإتفاقيات
  • هذا المشروع موجود ليشمل العاملين على غرار البستنة والحراسة
  • أردنا حماية خصوصية المنزل كما سعينا لحماية حقوق العامل والعاملة المنزلية
  • أحرص على المساواة بين الجنسين ويجب تغيير العقليات بداية من الأسرة
  • في خصوص العملة التونسيين والأجانب يجب إضافة عبارة طبقا للشروط القانونية للبلاد التونسية 
  • بالنسبة لضبط المهام هذا مهم حتى لا يتم تحويل مهام العامل إلى مهام أخرى لا علاقة لها بها وبالتالي مهم أن يكون صلب عقد الشغل وتكون واردة على سبيل الحصر
  • بالنسبة لموضوع الوسيط وهو أمر مقلق بإعتبارأن شركات المناولة موجودة ولا نعلم كيف سيتم نصنيفها فمثلا نحن في مجلس النواب نتعامل مع شركات من هذا النوع وبالتالي يجب تحديد معنى الوساطة صلب القانون 
  • دائما هناك فرق شاسع بين النص القانوني والواقع الذي نعيشه
  • نتمنى أن تتم المصادقة على هذا القانون في أقرب الآجال 
  • يجب أن يكون المجتمع المدني حاضرا في كل ربوع الوطن ونحن نشجع على ذلك
  • تمنيت أن تكون هذه الجلسة سابقا للجلسة العامة حتى يتم الإستفادة من كل المقترحات 
  • هناك بعض التفاصيل أرى أنها ستكون موجودة في القوانين التطبيقية
  • بالنسبة لعطلة الولادة في حالة عاملة منزلية كيف سيتصرف المؤجر تجاه هذه الحالة؟ 
  • توضيح بالنسبة لعطلة الولادة هي تكون حسب التشريع الجاري به العمل ولا يوجد هضم للحقوق في هذا الجانب 
  • إستجبنا لأغلب التعديلات التي وردتنا من المجتمع المدني 
  • أغلب التعديلات المقدمة أخذناهعا بعين الإعتبار قبل تمريرها للجلسة العامة خاصة ونحن نواجه مشاكل جمة صلب مجلس النواب 
  • سنقوم بإنزال النسخة التي ستقدم للجلسة العامة على الموقع الرسمي ونتمنى أن تتصلو بنا إذا كان هناك أي تعديل عبر الكتل البرلمانية 

نائلة الزغلامي عن جمعية النساء الديمقراطيات:

القانون في نسخته الأصلية كان فيه واجبات ولم يكن فيه حقوق وبالتالي أردنا تحسينه من أجل تضمين حقوق أكثر

القانون في صيغته الأولى تنقصه المقاربة الجندرية والمقاربة الحقوقية ونحن في جمعيتنا نعمل على حندرة اللغة هذا بالإضافة إلى عدم إحالة إلى القوانين والمعاهدات الدولية

من واجبنا تبسيط القوانين وإيصاله لأكثر ما يمكن من النساء 

حفيظة شقير عن النساء الديمقراطيات:

  • الحق نقابي موجود في الدستور ومجلة الشغل ولكن من يشملهم هذا القانون هم فئات هشة ومن يشغلونهم لا يسمحون لهم بالإنضواء تحت أي منظمة وبالتالي يجب أن يضمن هذا الحق الإجتماعي صلب القانون وهذا يمكن أن يكون وسيلة دفاع بالنسبة لهذه الفئة 
  • وظيفة الإنجاب هي وظيفة إجتماعية تشمل المرأة والرجل والمجتمع ويجب أن يكون هناك حلول وبدائل أخرى 
  • دورنا أن نبسط الحقوق التي جاء بها القانون حتى يتمكن منها الأشخاص وللقانون دور في تغيير العقليات 
  • لست مقتعة بمصطلح الفرد ولكن بمصطلح الإنسان 
  • بالنسبة لتفقد الشغل أنا قرأت ماورد في مشروع القانون بحذافره

رجاء الدهماني عن جمعية النساء الديمقراطيات:

  • نحن نريد أن تكون دولة تقدمية ولا تكون كذلك إلا عن طريق قوانين نافذة والقوانين يجب أن تسبق العقليات 
  • ليس صحيح أن العاملات لن يفهمن القانون فالعاملات اليوم هن  من حاملات الشهادات العليا وهناك أصلا من مستواها التعليمي عادي ولكن لهن من الوعي بحقوقهن ما يبهر 
  • الحقوق لا تتجزأ العاملة المنزلية يجب أن يكون لها نفس الحقوق والواجبات 
  • وجب التفكير في بعث صندوق خاص حتى لا يقع إثقال كاهل المأجر
  • سنتفاعل إيجابيا مع مقترحاتكم حتى نصل إلى صيغة نهائية تشاركية ويمكن أن تطلبو أن يعاد الإستماع إليكن مرة أخرى صلب اللجنة