loading...
Marsad Majles
  • Audition de:
  1. initiateurs de la proposition législative 
  2. Ministre auprés du chef du gouvernement chargée de la fonction publique 
  3. représentant du ministére des affaires sociales 

Autour de la proposition législative n°08/2021 relative à l'amendement de la loi n°38 de l'année 2020 à l'amendement relatif aux mesures exceptionnelles pour le recrutement au sein de la fonction publique

 

L'heure prévue pour la début de session : 09:00
Début de la session 09:40
Fin de la session 12:20
Heures de retards 39mn
Taux de présence 54.55%

عقدت  لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة إستماع حول مقترح القانون عدد 2021/08  المتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي لكل من أصحاب المبادرة التشريعية، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وممثلة عن وزارة الشؤون الإجتماعية.

إفتتحت صفاء الغريبي إجتماع اللجنة مقدمة بسطة حول مبادرة تنقيح القانون عدد 38 لسنة 2020 ثم أحالت الكلمة لفيصل الطاهري بصفته ممثلا عن النواب أصحاب المبادرة.

Interventions des députés

Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

إجابة أصحاب المبادرة

  • فرض تعديل القانون نفسه إذ أن القانون طرح عديد الإشكاليات المتعلقة بالتأويل.
  • إذا تبين بعد النقاش أن بعض هذه العناصر تستوجب السحب سيقع سحبها.
  • لم يحذف هذا التعديل الطابع الإستثنائي للقانون.
  • لا يخالف الترفيع في السن القصوى للإنتداب  التشاريع الجاري بها العمل خاصة المتعلقة بالتقاعد منها.
  • يجب تعديل القانون المتعلق بالتقاعد نظرا للثغرات التي تشوبه. على سبيل المثال، تتمتع بعض العائلات بأربع جرايات تقاعد.
  • ستكون هذه المبادرة فرصة لتوضيح عديد النقاط.
  • هناك جدل متعلق بحاملي شهائد التكوين المهني ويجب حله.

 

تدخل الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية (حسناء بن سليمان)

  • نحن بصدد إعداد أمر حكومي تطبيقي.
  • وقع تعديل المنصة لتستجيب إلى أحكام هذا القانون.
  • هناك إشكاليات متعلقة بتطبيق القانون منها ما يتعلق بالمعاهدات الدولية التي تضع معاييرا لللإنتداب في الوظيفة العمومية ويجب إحترامها.
  • لا يمكن تقرير وجود شغورات وإنما يقع تحديدها حال وقوعها، وبالتالي لا يمكن الإنتداب إلا وفق حاجيات الإدارة.
  • إستفسرنا من مجلس نواب الشعب عن آليات الإنتداب ووقع بيان أن الإنتداب لا يمس من معيار الكفاءة.
  • عملنا على أن يكون الإستثناء في مكانه وحسب الحاجيات المحددة من الإدارات.
  • لا يمكن أن يكون الإستثناء خارج الأطر التي نعمل عليها.
  • تطبيق قانون 38 يحتاج إلى عديد التدقيقات إذ يطرح آلية غيرعادية للإنتداب.
  • قانون عدد 38 محدد بالزمن مما يجعله قانونا إستثنائيا.
  • إذا وقع تطبيق القانون وفق وقت غير محدد في الزمن فإنه يصبح قانونا عاديا وغير إستثنائي مما يستوجب الرجوع إلى القانون المتعلق بالوظيفة العمومية.
  • حسب محكمة المحاسبات، يجب الإنتداب وفق معايير الكفاءة والإنصاف.
  • هناك إشكال متعلق بكيفية إحتساب فترة البطالة.
  • لا يمكن الذهاب بالسقف العمري إلى أكثر من 45 سنة.
  • يجب تحديد السن في تاريخ التسجيل بالمنصة.
  • يجب أن يحدد بلاغ الإنتداب المؤهلات اللازمة للإنتداب.
  • تطبيق هذا القانون ليس بالأمر الهين إذ يجب الأخذ بعبن الإعتبار الوضع المالي للدولة والكفاءات وعديد النقاط الأخرى.
  • الحق في الوظيفة العمومية مضمون ولكن وفق معايير محددة.
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale
Discussion générale

إجابة الوزيرة 

  • في بداية الأمر التطبيقي، كان هناك تيسيركبير لتطبيق القانون يتمثل، على سبيل المثال، في إلغاء شرط المناظرة والرفع في السن القصوى للإنتداب لتصبح45 سنة.
  • تمثل البطالة شرط عام وأساسي.
  • يجب أن يكون العاطل عن العمل بالغا لسن ال35.
  • لا يتوقف تطبيق بعض النقاط على إصدار أمر.
  • بالنسبة للمنصة، سيقع برمجتها وفق معطيات إحصائية.
  • تحدد الحاجيات في الإدارة العمومية وفق القانون الأساسي للميزانية.
  • نبحث عن طريقة لتطبيق القانون.
  • إنتداب جميع المعطلين سيحمل ميزانية الدولة أعباء شديدة وسيقيد مجلس نواب الشعب في المصادقة على قانون المالية.

تدخل ممثلة وزارة الشؤون الإجتماعية

  • هناك تنقيح وإضافة لفصل جديد.
  • الأحكام الإستثنائية محدودة في الزمن.
  • ماهي الجدوى من إضافة فئة الخمسين سنة لهذا القانون؟ وماهي الإضافة التي سيقدمونها خاصة وأن سن التقاعد يحدد ب57 سنة في بعض الأسلاك.
Discussion générale

إجابة ممثلة وزارة الشؤون الإجتماعية 

  • تهتم الوزارة بالتدخل لتشغيل فرد في كل عائلة معوزة وجميع أفرادها معطلون