حول مقترح القانون عدد 2021/08 المتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي
عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة إستماع حول مقترح القانون عدد 2021/08 المتعلق بتنقيح القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بأحكام إستثنائية للإنتداب في القطاع العمومي لكل من أصحاب المبادرة التشريعية، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وممثلة عن وزارة الشؤون الإجتماعية.
إفتتحت صفاء الغريبي إجتماع اللجنة مقدمة بسطة حول مبادرة تنقيح القانون عدد 38 لسنة 2020 ثم أحالت الكلمة لفيصل الطاهري بصفته ممثلا عن النواب أصحاب المبادرة.
تدخل فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح) عن أصحاب المبادرة التشريعية (كتلة الإصلاح)
إجابة أصحاب المبادرة
تدخل الوزيرة لدى رئاسة الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية (حسناء بن سليمان)
إجابة الوزيرة
تدخل ممثلة وزارة الشؤون الإجتماعية
إجابة ممثلة وزارة الشؤون الإجتماعية