Poursuivre l'examen du :
تعقد اللجنة الإنتخابية يوم 1 فيفري 2021 على الساعة 10:00، بحضور5 نواب، جلسة للنظر في:
1. التجديد النصفي لتركيبة مجلس هيئة النفاذ الى المعلومة
2. الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل
الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الانسان في صنفيْ مختص في علم النفس ومختص في حقوق الطفل: