الفصل 1
تتمّ الموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة" من ولاية القيروان المُبرمة بتونس بتاريخ ...... بين الدولة التونسية ومجموعة "ت.ب.و.أ / أ.م.و.أ".
تتمّ الموافقة على اتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء واتفاقية إشغال الموقع وملاحقهما "للمحطة الفولطاضوئية بالمتبسطة" من ولاية القيروان المُبرمة بتونس بتاريخ ...... بين الدولة التونسية ومجموعة "ت.ب.و.أ / أ.م.و.أ".
بصرف النظر عن أحكام القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمُتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، ينشأ لفائدة صاحب اللزمة حق عيني خاص على البنايات والمنشآت والتجهيزات اللازمة لتنفيذ المشروع يُرسّم بدفتر خاص طبقا لأحكام الفصل عدد 39 من القانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في أوّل أفريل 2008 والمُتعلق بنظام اللزمات.