loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2020/150 يتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك أمناء المحاكم من الصنف العدلي

موضوع : النظم القضائية
0 فصول
0 نشريات

المدة

دورة حياة مشروع القانون

2020-12-15 2024-11-05
الإيداع
2024-11-05 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2020/150 يتعلق بضبط النظام الأساسي لسلك امناء المحاكم من الصنف العدلي

الفصل 1

ينطبق هذا القانون على الأعوان العموميين لسلك أمناء المحاكم من الصنف العدلي الذي يشتمل على الرتب التالية:

* متصرف عام أمانة محكمة

* متصرف رئيس أمانة محكمة

* متصرف مستشار أمانة محكمة

* متصرف أمانة محكمة

* أمين محكمة أول

* أمين محكمة

* أمين محكمة مساعد

الفصل 2

أمناء المحاكم هم تقنيو الإجراءات، يُساعدون القضاة في أداء مهامهم ويشهدون على صحة الإجراءات ويحفظون الوثائق القضائية ويُدوّنون ما يدور أثناء الجلسة وفقا لما تضبطه النصوص القانونية ويتولّون تخزين وتزويد المنظومة الإعلاميّة بالمعطيات والإرشادات المُتعلّقة بترسيم ومسار ومآل القضايا وكلّ الخدمات عن بعد وإستقبال وإرشاد المحامين والمُتقاضين. كما يساعدون القضاة بطلب منهم في إعداد النصوص والمراجع القانونية وفقه القضاء ذوي العلاقة بالملفّ كتحديد الإشكاليات القانونيّة المطروحة بالملفّ وعرضها على القاضي المُتعهّد.

يُباشر أمناء المحاكم وظائفهم بجميع المحاكم بمختلف أصنافها ودرجاتها ويمكن لهم بالإضافة إلى ذلك ممارسة مهامهم على مستوى الإدارة المركزية والإدارات الجهوية لوزارة العدل وكلّ المؤسسات والهياكل التابعة لها.

الفصل 3

يُؤدي أمناء المحاكم عملهم عند الإقتضاء خارج أوقات العمل وأثناء أيام العطل كلّما دعت الحاجة لذلك.

الفصل 4

يتولّى رئيس الإدارة أو من يُفوّض له تقييم حسن أداء أمناء المحاكم لعملهم، بناء على إقتراح رئيسهم المُباشر بعد أخذ رأي رئيس المحكمة. ويتمّ التقييم وفقا للمقاييس التالية:

- السرعة والدقّة في تكوين الملفات القضائية.

- المواظبة والحضور.

- النجاعة والتطبيق السليم للإجراءات القانونية.

- القدرة على تجاوز الإشكاليّات وإدارة الأزمات.

- حسن السلوك.

- حسن المظهر والهندام.

الفصل 5

يرتدي أمناء المحاكم خلال الجلسات البدلة الرسمية المنصوص عليها بالنّصوص الترتيبيّة الجاري به العمل.

الفصل 6

يتعيّن على أمناء المحاكم إشعار رؤسائهم المُباشرين قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة عندما يكون لهم مع أحد أطراف القضية المعروضة على المحكمة التي يُباشرون بها، قرابة عائليّة إلى الدرجة الثالثة وبكلّ عنصر واقعي من شأنه أن يُؤثر على حيادهم.

الفصل 7

يتعيّن على أمناء المحاكم الالتزام بواجب التحفّظ في كل مكان وفي كلّ الظروف والمحافظة على سمعة الإدارة والتحلّي بالنّزاهة والحياد والإستقامة.

الفصل 8

تتكفّل الدولة بحماية أمناء المحاكم من كل التهديدات وعمليات التشويه والثلب والشتم وكلّ الإعتداءات الماديّة والمعنوية التي يمكن أن تستهدفهم أثناء مباشرتهم لوظائفهم أو بمناسبتها.

الفصل 9

يُمكن للأعوان المنتمين لإحدى الرتب المُشار إليها بالفصل الأول أن يعملوا بنظام نصف الوقت وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 10

تُوزّع الرُتب المُشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر حسب الأصناف والأصناف الفرعية المنصوص عليها بالجدول التالي:

الرتبة       الصنف   الصنف الفرعي   
 متصرف عام أمين محكمة

 

 

 أ

 

 

 أ1
 متصرف رئيس أمانة محكمة أ1
 متصرف مستشار أمانة محكمة أ1
 متصرف أمانة محكمة 
 أمين محكمة أول أ2
 أمين محكمة ب أ3
 أمين محكمة مساعد 

الفصل 11

تشتمل كل رتبة من رتب سلك أمناء المحاكم من الصنف العدلي على ستة درجات. إلّا أنه بالنسبة إلى الرتبة الأخيرة تظلّ الدرجات مفتوحة وتضبط بأمر المطابقة بين درجات سلك أمناء المحاكم من الصنف العدلي ومستويات التأجير.

الفصل 12

تُقدّر المدّة الواجب قضاؤها للارتقاء إلى الدرجة المُوالية بسنة بالنّسبة إلى الدرجات 2 و3 وبسنتين بالنسبة إلى بقية الدرجات.

الفصل 13

يُضبط عدد الترقيات إلى مختلف الرتب بعنوان كلّ سنة بمقتضى قرار من وزير العدل.

الفصل 14

يخضع أعوان سلك أمناء المحاكم من الصنف العدلي لتربص غايته:

  • إعدادهم لممارسة خططهم وتدريبهم على التقنيات المهنية الخاصة بهم.
  • استكمال تكوينهم ودعم مؤهلاتهم المهنية.

يؤطر العون خلال مدّة التربص طبقا لبرنامج يتمّ إعداده ومُتابعة تنفيذه من قبل موظف يُعيّنه رئيس الإدارة لهذا الغرض ويشترط فيه أن يكون مُنتميا إلى رتبة تُساوي أو تفوق رتبة العون المُتربص. ويتعيّن على الموظف المؤطر مُتابعة انجاز كامل برنامج التأطير حتى في صورة إجراء بعض مراحله بمصلحة أو مصالح غير خاضعة لإشرافه.

عند تعذّر مُواصلة المؤطر للمهام الموكولة إليه قبل نهاية فترة التربّص يتعيّن على رئيس الإدارة تعيين مُعوّض له طبقا لذات الشروط المذكورة أعلاه على أن يُواصل المؤطر الجديد العمل بنفس الأسلوب الذي أعدّه سلفه دون أن يجري عليه أي تغيّير حتى نهاية التربّص. يتعيّن على المؤطر تقديم تقارير دورية على الأقل مرّة كلّ ستة أشهر حول تقييم المؤهلات المهنية للعون المُتربّص وإعداد تقرير نهائي عند نهاية فترة التربّص يضمنه ملاحظاته وآراءه حول مراحل التربص. وتُبدي اللجنة الإدارية المُتناصفة رأيها في ترسيم العون المُتربص على ضوء التقرير النهائي للتربص الذّي يجب أن يكون مُذيّلا بملاحظات الرئيس المُباشر ومرفوقا بتقرير ختم التربّص المُعدّ من قبل العون المعني. ويبتّ رئيس الإدارة في الترسيم.