الفصل 1
تتمّ المُوافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية رواندا بشأن الخدمات الجويّة، المُلحق بهذا القانون الأساسي، والمُبرم بأديس أبابا في 8 فيفري 2020.
تتمّ المُوافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية رواندا بشأن الخدمات الجويّة، المُلحق بهذا القانون الأساسي، والمُبرم بأديس أبابا في 8 فيفري 2020.