loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون أساسي عدد 2018/89 يتعلق بتنقيح مشروع القانون عدد 16 المؤرخ في 31 مارس 1975 والمتعلق باصدار بمجلة المياه

موضوع : المياه والغابات
1 فصل
0 وثائق

المدة

في اللجان
المدة 20دق
وقت التأخير 40دق
مجموع 1
الحضور 21.05%

دورة حياة مشروع القانون

2018-11-23 2019-05-23
الإيداع
2019-05-23 2024-11-05
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2018/89 يتعلق بتنقيح مشروع القانون عدد 16 المؤرخ في 31 مارس 1975 والمتعلق باصدار بمجلة المياه

الفصل 1

مقترح تعديل الفصول 11 و14 من المجلة :

بالنسبة للفصل 11 :

أولا : تعديل الفقرة الأولى وذلك بتعويض عبارة "العشرة" بـ "النصف".

ثانيا : إعادة صياغة الفقرة الثانية وذلك على النحو التالي : 

ويتعيّن حجز المعدات والتجهيزات وتوقيف الأشغال الواقع الشروع فيها على هذا المنوال بصورة نهائية من طرف الجماعة المحلية المعنية بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالمياه.

الفقرة الثالثة تبقى بدون تغيير

ليصبح الفصل كالتالي :

إن القيام بالأشغال المشار إليها بالفصل 10 من هاته المجلة والتي تقع بدون رخصة يعاقب عليها بخطية تساوي نصف القيمة المقدرة للأشغال المنجزة.

ويتعيّن حجز المعدات والتجهيزات وتوقيف الأشغال الواقع الشروع فيها على هذا المنوال بصورة نهائية من طرف الجماعة المحلية المعنية بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالمياه.

ويعاقب على القيام بالأشغال التي ثبت أن إنجازها مخالف لمقتضيات قرار الترخيص بخطية يمكن أن تبلغ عشر مقدار الأشغال الواقع إنجازها.

العنوان

مقترح قانون أساسي عدد 2018/89 يتعلق بتنقيح مشروع القانون عدد 16 المؤرخ في 31 مارس 1975 والمتعلق باصدار بمجلة المياه

الفصل 1

مقترح تعديل الفصول 11 و14 من المجلة :

بالنسبة للفصل 11 :

أولا : تعديل الفقرة الأولى وذلك بتعويض عبارة "العشرة" بـ "النصف".

ثانيا : إعادة صياغة الفقرة الثانية وذلك على النحو التالي : 

ويتعيّن حجز المعدات والتجهيزات وتوقيف الأشغال الواقع الشروع فيها على هذا المنوال بصورة نهائية من طرف الجماعة المحلية المعنية بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالمياه.

الفقرة الثالثة تبقى بدون تغيير

ليصبح الفصل كالتالي :

إن القيام بالأشغال المشار إليها بالفصل 10 من هاته المجلة والتي تقع بدون رخصة يعاقب عليها بخطية تساوي نصف القيمة المقدرة للأشغال المنجزة.

ويتعيّن حجز المعدات والتجهيزات وتوقيف الأشغال الواقع الشروع فيها على هذا المنوال بصورة نهائية من طرف الجماعة المحلية المعنية بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالمياه.

ويعاقب على القيام بالأشغال التي ثبت أن إنجازها مخالف لمقتضيات قرار الترخيص بخطية يمكن أن تبلغ عشر مقدار الأشغال الواقع إنجازها.