loading...
Marsad Majles

Proposition de loi organique N°89/2018 modifiant la loi N°16-1975 datant du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux

Thème : Eaux et forêts
1 article
0 Documents

Durée

En commission
Durée 20mn
Durée de retard 40mn
Total 1
présence 21.05%

CYCLE DE VIE DU PROJET

2018-11-23 2019-05-23
Dépôt
2019-05-23 2024-11-22
Discussion en commission
2024-11-22 2024-11-22
Discussion en plénière

Titre

Proposition de loi organique N°89/2018 modifiant la loi N°16-1975 datant du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux

Article 1

مقترح تعديل الفصول 11 و14 من المجلة :

بالنسبة للفصل 11 :

أولا : تعديل الفقرة الأولى وذلك بتعويض عبارة "العشرة" بـ "النصف".

ثانيا : إعادة صياغة الفقرة الثانية وذلك على النحو التالي : 

ويتعيّن حجز المعدات والتجهيزات وتوقيف الأشغال الواقع الشروع فيها على هذا المنوال بصورة نهائية من طرف الجماعة المحلية المعنية بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالمياه.

الفقرة الثالثة تبقى بدون تغيير

ليصبح الفصل كالتالي :

إن القيام بالأشغال المشار إليها بالفصل 10 من هاته المجلة والتي تقع بدون رخصة يعاقب عليها بخطية تساوي نصف القيمة المقدرة للأشغال المنجزة.

ويتعيّن حجز المعدات والتجهيزات وتوقيف الأشغال الواقع الشروع فيها على هذا المنوال بصورة نهائية من طرف الجماعة المحلية المعنية بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالمياه.

ويعاقب على القيام بالأشغال التي ثبت أن إنجازها مخالف لمقتضيات قرار الترخيص بخطية يمكن أن تبلغ عشر مقدار الأشغال الواقع إنجازها.

Titre

Proposition de loi organique N°89/2018 modifiant la loi N°16-1975 datant du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux

Article 1

مقترح تعديل الفصول 11 و14 من المجلة :

بالنسبة للفصل 11 :

أولا : تعديل الفقرة الأولى وذلك بتعويض عبارة "العشرة" بـ "النصف".

ثانيا : إعادة صياغة الفقرة الثانية وذلك على النحو التالي : 

ويتعيّن حجز المعدات والتجهيزات وتوقيف الأشغال الواقع الشروع فيها على هذا المنوال بصورة نهائية من طرف الجماعة المحلية المعنية بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالمياه.

الفقرة الثالثة تبقى بدون تغيير

ليصبح الفصل كالتالي :

إن القيام بالأشغال المشار إليها بالفصل 10 من هاته المجلة والتي تقع بدون رخصة يعاقب عليها بخطية تساوي نصف القيمة المقدرة للأشغال المنجزة.

ويتعيّن حجز المعدات والتجهيزات وتوقيف الأشغال الواقع الشروع فيها على هذا المنوال بصورة نهائية من طرف الجماعة المحلية المعنية بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالمياه.

ويعاقب على القيام بالأشغال التي ثبت أن إنجازها مخالف لمقتضيات قرار الترخيص بخطية يمكن أن تبلغ عشر مقدار الأشغال الواقع إنجازها.