الفصل 1
يهدف هذا القانون إلى تعريف التراث الجيولوجي و تثمينه و حمايته و زجر الإعتداء عليه.
يهدف هذا القانون إلى تعريف التراث الجيولوجي و تثمينه و حمايته و زجر الإعتداء عليه.
يشمل هذا القانون كل أصناف التراث الجيولوجي الثابت والمنقول.
يضبط هذا القانون:
- تعريف التراث الجيولوجي
- تثمين التراث الجيولوجي
- حماية التراث الجيولوجي
- زجر الإعتداءات على التراث الجيولوجي
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
- التراث الجيولوجي: فرع من التراث الطبيعي. يشتمل هذا التراث بالخصوص على بقايا وبصمات وأثار الحيوانات والنباتات الأحفورية ومواقع النظم البيئية القديمة والطبقات والمقاطع الرسوبية والتشكيلات البركانية والهياكل التكتونية والجيومرفلوجية والنيازك وآثار النيازك والينابيع المائية والكهوف والمعادن والمناجم والمحاجر القديمة وغيرها من العناصر والمواقع الجيولوجية.
- المواقع الجيولوجية المميزة: مواقع التراث الجيولوجي التي تتميز بخصائص جيولوجية وبيولوجية وجيومورفولوجية أو إطلالات طبيعية نادرة ومصنفة ذات قيمة تتعلق بالعلوم والبحوث العلمية والتدريس أو بالثقافة أو بالسياحة.
- العناصر المميزة ضمن التراث الجيولوجي: الأحافير والمقاطع الجيولوجية النموذجية والكهوف الطبيعية والينابيع المائية والتكوينات الأحفورية ولمواقع المنجمية والمعدنية والمحاجر القديمة والمشاهد الطبيعية والأثار المناخية والنيازك وآثار النيازك. يشترط في هذه العناصر أن تكون نادرة أو أن تمثل عينة ذات قيمة تتعلق بالعلوم والبحوث العلمية والتدريس أو بالثقافة أو بالسياحة.
تعتبر مكونات التراث الجيولوجي ما يلي:
- الأحافير: بقايا وبصمات وقوالب وآثار الحيوانات والنباتات القديمة.
- مقطع جيولوجي نموذجي (Stratotype) : وحدة من الطبقات الأرضية بموقع معين تشكل معيارا لتعريف ودراسة هذه الطبقات.
- التكوين الأحفوري (Site fossilifère): وحدة من الصخور تتكون بالخصوص من رفات، أو آثار أو بصمات حيوانات أو نباتات الماضي الجيولوجي.
- الموقع المنجمي أو المعدني: نتوء يحتوي على نوع أو أكثر من المعادن التي اكتسبت قيمتها المميزة من طبيعة تكوينها أو طبيعة شكلها البلوري.
- إطلالة طبيعية (Paysage naturel) : جزء من الأرض يتميز بمنظر أو مناظر طبيعية تشكلت تحت تأثير عوامل جيولوجية أو جيومورفولوجيو واكتسبت قيمتها بفعل تلك العوامل المواكبة لتطور الأرض أو ذات قيمة أصلية محفوظة.
- الكهوف الطبيعية (Grottes naturelles) : تجاويف طبيعية ناتجة عن انحلال الصخور بفعل المياه السطحية أو الجوفية.
- نيازك و آثار النيازك (Météorites et sites d'impacts des météoriques) : صخور من الفضاء أو جزء من الأرض تعرض لاصطدام جسم طبيعي صلب من الفضاء.
التراث الجيولوجي المميز جزء من ملك الدولة العام وهو محمي بموجب هذا القانون.
تسهر الدولة على تثمين هذا التراث وحمايته وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.
تحدث بموجب هذا القانون لجنة استشارية تسمى " اللجنة الوطنية لحماية التراث الجيولوجي وتثمينه" تضبط تركيبتها وسير عملها بأمر حكومي. تتولى اللجنة ابداء رأيها وتقديم مقترحاتها إلى الوزير المكلف بالجيولوجيا خاصة فيما يلي:
- تصنيف عناصر ومواقع التراث الجيولوجي الواردة بالفصلين 4 و5 وتثمينه وحمايته وضبط ارتفاقاته.
- البحث أو التنقيب أو الرفع أو النقل أو التصدير أو التوريد أو الإتجار بعناصر التراث الجيولوجي المميز.
- التدخل بأي صورة من الصور في مواقع التراث الجيولوجي المميز وارتفاقاته.
- البرامج والمشاريع والمخططات الخاصة بحماية وتثمين التراث الجيولوجي.
يتولى الوزير المكلّف بالجيولوجيا إعداد ملفات العناصر والمواقع المعنية بالتصنيف. وتضبط قائمة العناصر والمواقع الجيولوجية المميزة ومواصفاتها الأساسية وارتفاقاتها بأمر حكومي.
تدرج العناصر والمواقع الجديدة ضمن القائمة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل بموجب أوامر حكومية بعد أخذ رأي "اللجنة الوطنية لحماية التراث الجيولوجي وتثمينه" وفقا للفصل 7 من هذا القانون.
تضبط حدود المواقع الجيولوجية المميزة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالجيولوجيا والوزير المكلّف بالتعمير والوزير المكلّف بأملاك الدولة.
تنشر قائمة المواقع الجيولوجية المميّزة والعناصر المميزة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يتولى الوزير المكلّف بالجيولوجيا الترخيص في:
- الاستكشاف أو البحث أو التنقيب أو الرفع أو النقل أو التصدير أو التوريد أو الاتجار بعناصر التراث الجيولوجي المميّز .
- أشغال التدخل بأية صورة من الصور على مواقع التراث الجيولوجي المميز وارتفاقاتة.
- تثمين وصيانة عناصر ومواقع التراث الجيولوجي المميز.
تضبط شروط واجراءات إسناد الرخص بأمر حكومي بعد أخذ رأي "اللجنة الوطنية لحماية التراث الجيولوجي وتثمينه" وفقا للفصل 7 من هذا القانون.
لا يجوز الترخيص في ممارسة أعمال الاستكشاف والبحث والتنقيب عن التراث الجيولوجي إلا للباحثين الجيولوجيين المختصين.
تتم عمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب من قبل المرخّص له وتحت مسؤوليته طبقا للتراتيب والشروط الواردة بالترخيص وتحت مراقبة المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالجيولوجيا.
ويتعيّن على الطرف المرخص له إعلام تلك المصالح بكل اكتشاف توصل إليه في أجل شهر من ذلك وتتولى المصالح المذكورة تسجيل المكتشفات كما تأذن باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها.
يعاين المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون الأعوان المختصون بالوزارة المكلفة بالجيولوجيا .
للوزير المكلّف بالجيولوجيا اتخاذ قرار تحفظي لحماية الموقع والعناصر الجيولوجية عند مخالفة مقتضيات الترخيص وله إيقاف جميع الأشغال التي تسبب ضررا للموقع أو العنصر الجيولوجي من خلال السحب الفوري لرخصة الاستكشاف بعد استشارة "اللجنة الوطنية لحماية التراث الجيولوجي وتثمينه" ويتم إعلام المرخّص له بقرار السحب الفوري.
عند سحب الرخصة يمنع إجراء أي أشغال استكشاف أو بحث أو تنقيب جديدة في الموقع الجيولوجي مدة ستة أشهر ابتداء من صدور قرار سحب الرخصة.
يتعين على مكتشف التراث الجيولوجي المنصوص عليه بالفصلين 4 و5 من هذا القانون إعلام المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالجيولوجيا أو إعلام أقرب سلطة جهوية أو محلية لتتولى بدورها إعلام تلك المصالح وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاستكشافات.
وتتولى هذه المصالح معاينة عنصر وموقع الاستكشافات وتحرير محاضر معاينة في شأنه يتم تسليم نسخة منه إلى كل من الوزير المكلّف بالجيولوجيا واللجنة الوطنية لحماية وتثمين التراث الجيولوجي ويبقى موقع الاستكشافات تحت حماية الوزارة إلى حين اتخاذ قرار نهائي في شأنه.
يتولى أعوان الضابطة العدلية وأعوان التراتيب البلدية حجز كل تراث جيولوجي منقول وقعت محاولة إخراجه من التراب الوطني دون ترخيص من الوزير المكلف بالجيولوجيا ويصادر لفائدة الدولة.
يتولى أعوان الضابطة العدلية وأعوان التراتيب البلدية حجز ما يشتبه في كونه تراثا جيولوجيا مميزا وإيقاف أشغال الاستكشاف أو البحث أو التنقيب غير المرخص فيها وحجز الأدوات والتجهيزات المستعملة في ذلك.
يعاين الأعوان المذكورون أعلاه المحجوز صحبة أعوان الوزارة المكلفة بالجيولوجيا الذين يتقيدون في أشغالهم بأحكام الفقرة الثانية من الفصل15.
يحجز العنصر المميز الذي تمّت حيازته والأدوات والآليات المستعملة في عملية الاستكشاف أو البحث أو التنقيب وكل ما تمّ الاستيلاء عليه أثناء العمليات غير المرخّص فيها أو التي لم تحترم تراتيب وشروط الاستكشاف أو البحث أو التنقيب.
يتولى أعوان الضابطة العدلية وأعوان التراتيب البلدية إيقاف أشغال الاستكشاف أو البحث أو التنقيب غير المرخص فيها وحجز الأدوات والتجهيزات المستعملة في ذلك.
يعاين أعوان الضابطة العدلية وأعوان التراتيب البلدية العنصر والموقع المكتشف رفقة الأعوان المختصين بالوزارة المكلفة بالجيولوجيا في ظرف أسبوع من تاريخ الحجز أو قرار الإيقاف.
يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يكتشف بصفة عفوية أثرا جيولوجيا ثابتا أو منقولا منصوص عليه بالفصلين 4 و5 من هذا القانون ولا يعلم بها المصالح المختصة فورا طبقا لمقتضيات الفصل15.
يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطيّة قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتلف أو يفسد أو يهدم أو يعيب أو يشوه بكيفية لا يزول أثرها التراث الجيولوجي الثابت أو المنقول المنصوص عليه بالفصول 4 و5 من هذا القانون.
يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطيّة قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يهرب تراثا جيولوجيا منقولا منصوص عليه بالفصلين 4 و5 من هذا القانون.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يمنع أو يعرقل أعمال المصالح المختصة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
يهدف هذا القانون إلى تعريف التراث الجيولوجي و تثمينه و حمايته و زجر الإعتداء عليه.
يشمل هذا القانون كل أصناف التراث الجيولوجي الثابت والمنقول.
يضبط هذا القانون:
- تعريف التراث الجيولوجي
- تثمين التراث الجيولوجي
- حماية التراث الجيولوجي
- زجر الإعتداءات على التراث الجيولوجي
يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
- التراث الجيولوجي: فرع من التراث الطبيعي. يشتمل هذا التراث بالخصوص على بقايا وبصمات وأثار الحيوانات والنباتات الأحفورية ومواقع النظم البيئية القديمة والطبقات والمقاطع الرسوبية والتشكيلات البركانية والهياكل التكتونية والجيومرفلوجية والنيازك وآثار النيازك والينابيع المائية والكهوف والمعادن والمناجم والمحاجر القديمة وغيرها من العناصر والمواقع الجيولوجية.
- المواقع الجيولوجية المميزة: مواقع التراث الجيولوجي التي تتميز بخصائص جيولوجية وبيولوجية وجيومورفولوجية أو إطلالات طبيعية نادرة ومصنفة ذات قيمة تتعلق بالعلوم والبحوث العلمية والتدريس أو بالثقافة أو بالسياحة.
- العناصر المميزة ضمن التراث الجيولوجي: الأحافير والمقاطع الجيولوجية النموذجية والكهوف الطبيعية والينابيع المائية والتكوينات الأحفورية ولمواقع المنجمية والمعدنية والمحاجر القديمة والمشاهد الطبيعية والأثار المناخية والنيازك وآثار النيازك. يشترط في هذه العناصر أن تكون نادرة أو أن تمثل عينة ذات قيمة تتعلق بالعلوم والبحوث العلمية والتدريس أو بالثقافة أو بالسياحة.
تعتبر مكونات التراث الجيولوجي ما يلي:
- الأحافير: بقايا وبصمات وقوالب وآثار الحيوانات والنباتات القديمة.
- مقطع جيولوجي نموذجي (Stratotype) : وحدة من الطبقات الأرضية بموقع معين تشكل معيارا لتعريف ودراسة هذه الطبقات.
- التكوين الأحفوري (Site fossilifère): وحدة من الصخور تتكون بالخصوص من رفات، أو آثار أو بصمات حيوانات أو نباتات الماضي الجيولوجي.
- الموقع المنجمي أو المعدني: نتوء يحتوي على نوع أو أكثر من المعادن التي اكتسبت قيمتها المميزة من طبيعة تكوينها أو طبيعة شكلها البلوري.
- إطلالة طبيعية (Paysage naturel) : جزء من الأرض يتميز بمنظر أو مناظر طبيعية تشكلت تحت تأثير عوامل جيولوجية أو جيومورفولوجيو واكتسبت قيمتها بفعل تلك العوامل المواكبة لتطور الأرض أو ذات قيمة أصلية محفوظة.
- الكهوف الطبيعية (Grottes naturelles) : تجاويف طبيعية ناتجة عن انحلال الصخور بفعل المياه السطحية أو الجوفية.
- نيازك و آثار النيازك (Météorites et sites d'impacts des météoriques) : صخور من الفضاء أو جزء من الأرض تعرض لاصطدام جسم طبيعي صلب من الفضاء.
التراث الجيولوجي المميز جزء من ملك الدولة العام وهو محمي بموجب هذا القانون.
تسهر الدولة على تثمين هذا التراث وحمايته وتضمن حق الأجيال القادمة فيه.
تحدث بموجب هذا القانون لجنة استشارية تسمى " اللجنة الوطنية لحماية التراث الجيولوجي وتثمينه" تضبط تركيبتها وسير عملها بأمر حكومي. تتولى اللجنة ابداء رأيها وتقديم مقترحاتها إلى الوزير المكلف بالجيولوجيا خاصة فيما يلي:
- تصنيف عناصر ومواقع التراث الجيولوجي الواردة بالفصلين 4 و5 وتثمينه وحمايته وضبط ارتفاقاته.
- البحث أو التنقيب أو الرفع أو النقل أو التصدير أو التوريد أو الإتجار بعناصر التراث الجيولوجي المميز.
- التدخل بأي صورة من الصور في مواقع التراث الجيولوجي المميز وارتفاقاته.
- البرامج والمشاريع والمخططات الخاصة بحماية وتثمين التراث الجيولوجي.
يتولى الوزير المكلّف بالجيولوجيا إعداد ملفات العناصر والمواقع المعنية بالتصنيف. وتضبط قائمة العناصر والمواقع الجيولوجية المميزة ومواصفاتها الأساسية وارتفاقاتها بأمر حكومي.
تدرج العناصر والمواقع الجديدة ضمن القائمة المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل بموجب أوامر حكومية بعد أخذ رأي "اللجنة الوطنية لحماية التراث الجيولوجي وتثمينه" وفقا للفصل 7 من هذا القانون.
تضبط حدود المواقع الجيولوجية المميزة بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالجيولوجيا والوزير المكلّف بالتعمير والوزير المكلّف بأملاك الدولة.
تنشر قائمة المواقع الجيولوجية المميّزة والعناصر المميزة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يتولى الوزير المكلّف بالجيولوجيا الترخيص في:
- الاستكشاف أو البحث أو التنقيب أو الرفع أو النقل أو التصدير أو التوريد أو الاتجار بعناصر التراث الجيولوجي المميّز .
- أشغال التدخل بأية صورة من الصور على مواقع التراث الجيولوجي المميز وارتفاقاتة.
- تثمين وصيانة عناصر ومواقع التراث الجيولوجي المميز.
تضبط شروط واجراءات إسناد الرخص بأمر حكومي بعد أخذ رأي "اللجنة الوطنية لحماية التراث الجيولوجي وتثمينه" وفقا للفصل 7 من هذا القانون.
لا يجوز الترخيص في ممارسة أعمال الاستكشاف والبحث والتنقيب عن التراث الجيولوجي إلا للباحثين الجيولوجيين المختصين.
تتم عمليات الاستكشاف والبحث والتنقيب من قبل المرخّص له وتحت مسؤوليته طبقا للتراتيب والشروط الواردة بالترخيص وتحت مراقبة المصالح المختصة بالوزارة المكلّفة بالجيولوجيا.
ويتعيّن على الطرف المرخص له إعلام تلك المصالح بكل اكتشاف توصل إليه في أجل شهر من ذلك وتتولى المصالح المذكورة تسجيل المكتشفات كما تأذن باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ عليها.
يعاين المخالفات المنصوص عليها بهذا القانون الأعوان المختصون بالوزارة المكلفة بالجيولوجيا .
للوزير المكلّف بالجيولوجيا اتخاذ قرار تحفظي لحماية الموقع والعناصر الجيولوجية عند مخالفة مقتضيات الترخيص وله إيقاف جميع الأشغال التي تسبب ضررا للموقع أو العنصر الجيولوجي من خلال السحب الفوري لرخصة الاستكشاف بعد استشارة "اللجنة الوطنية لحماية التراث الجيولوجي وتثمينه" ويتم إعلام المرخّص له بقرار السحب الفوري.
عند سحب الرخصة يمنع إجراء أي أشغال استكشاف أو بحث أو تنقيب جديدة في الموقع الجيولوجي مدة ستة أشهر ابتداء من صدور قرار سحب الرخصة.
يتعين على مكتشف التراث الجيولوجي المنصوص عليه بالفصلين 4 و5 من هذا القانون إعلام المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالجيولوجيا أو إعلام أقرب سلطة جهوية أو محلية لتتولى بدورها إعلام تلك المصالح وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ الاستكشافات.
وتتولى هذه المصالح معاينة عنصر وموقع الاستكشافات وتحرير محاضر معاينة في شأنه يتم تسليم نسخة منه إلى كل من الوزير المكلّف بالجيولوجيا واللجنة الوطنية لحماية وتثمين التراث الجيولوجي ويبقى موقع الاستكشافات تحت حماية الوزارة إلى حين اتخاذ قرار نهائي في شأنه.
يتولى أعوان الضابطة العدلية وأعوان التراتيب البلدية حجز كل تراث جيولوجي منقول وقعت محاولة إخراجه من التراب الوطني دون ترخيص من الوزير المكلف بالجيولوجيا ويصادر لفائدة الدولة.
يتولى أعوان الضابطة العدلية وأعوان التراتيب البلدية حجز ما يشتبه في كونه تراثا جيولوجيا مميزا وإيقاف أشغال الاستكشاف أو البحث أو التنقيب غير المرخص فيها وحجز الأدوات والتجهيزات المستعملة في ذلك.
يعاين الأعوان المذكورون أعلاه المحجوز صحبة أعوان الوزارة المكلفة بالجيولوجيا الذين يتقيدون في أشغالهم بأحكام الفقرة الثانية من الفصل15.
يحجز العنصر المميز الذي تمّت حيازته والأدوات والآليات المستعملة في عملية الاستكشاف أو البحث أو التنقيب وكل ما تمّ الاستيلاء عليه أثناء العمليات غير المرخّص فيها أو التي لم تحترم تراتيب وشروط الاستكشاف أو البحث أو التنقيب.
يتولى أعوان الضابطة العدلية وأعوان التراتيب البلدية إيقاف أشغال الاستكشاف أو البحث أو التنقيب غير المرخص فيها وحجز الأدوات والتجهيزات المستعملة في ذلك.
يعاين أعوان الضابطة العدلية وأعوان التراتيب البلدية العنصر والموقع المكتشف رفقة الأعوان المختصين بالوزارة المكلفة بالجيولوجيا في ظرف أسبوع من تاريخ الحجز أو قرار الإيقاف.
يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يكتشف بصفة عفوية أثرا جيولوجيا ثابتا أو منقولا منصوص عليه بالفصلين 4 و5 من هذا القانون ولا يعلم بها المصالح المختصة فورا طبقا لمقتضيات الفصل15.
يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطيّة قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتلف أو يفسد أو يهدم أو يعيب أو يشوه بكيفية لا يزول أثرها التراث الجيولوجي الثابت أو المنقول المنصوص عليه بالفصول 4 و5 من هذا القانون.
يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطيّة قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يهرب تراثا جيولوجيا منقولا منصوص عليه بالفصلين 4 و5 من هذا القانون.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يمنع أو يعرقل أعمال المصالح المختصة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا القانون.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.