loading...
مرصد مجلس

مقترح قانون عدد 2017/34 يتعلق بتنقيح النظام الداخلي بإضافة باب متعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية

موضوع : القوانين البرلمانية

المدة

في اللجان
المدة 3س 35دق
وقت التأخير 1س 50دق
مجموع 2
الحضور 33.33%

دورة حياة مشروع القانون

2017-03-14 2017-03-14
الإيداع
2017-03-14 2017-03-14
المناقشة في اللجنة

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/34 يتعلق بتنقيح النظام الداخلي بإضافة باب متعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية

الفصل 166

تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم الأداء النيابي وفقا لما يلي:

  • التزام بتمثيل مصالح الشعب والدفاع عنها وعدم الارتباط بمصالح قطاعية أو متعلقة بمراكز قوى وتنفيذ.
  • ترسيخ مبادئ الديمقراطيّة وقيم المواطنة وتحقيق المصلحة الوطنيّة
  • تعزيز المسؤوليّة النيابيّة والمساءلة الذاتيّة
  • التامل مع أعضاء المجلس والسلطة الانفيذيّة والقضائيّة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام بصدق وباحترام وموضوعيّة
  • العمل على تعزيز ثقة المواطن في مجلس نواب الشعب
  • تعزيز قيم الوحدة الوطنيّة للتسامح والتوافق والامتناع من التحريض وإثارة الفتن وكلّ ما من شأنه المسّ بأمن الدولة والمجتمع واستقرارهما 

الفصل 167

يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بما يلي: 

  • احترام آراء بقية الأعضاء ووجهات نظرهم والامتناع عن أيّ فعل يمثّل إهانة لهم أو اعتداء على حرمتهم أو سمعتهم
  • احترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته وهيبته والاتزام بإجراءات وقرارات هياكله ولا يحول هذا دون ممارسة العصو حقّه في انتقادها والطن فيها
  • المحافظة على الوثائق وسريّة المعلومات المتعلّقة من جهة بمؤسسات الدولة دون المساس بحقّ النفاذ إلى المعلومة وبالمواطنين من جهة أخرى مع احترام معطياتهم الشخصيّة
  • الامتناع من إتيان أعمال أو أفعال من شأنها الإساءة إلى سُمعة مجلس نواب الشعب وهيبته
  • الدفاع عن حقوق جميع التونسيين والتّونسيّات بصفة موضوعيّة ومن دون أيّ تمييز
  • إعلام رئاسة المجلس مُسبقًا بأيّة زيارة رسميّة لأيّ دولة أو منظّمة أو مؤسسة خارجيّة 

الفصل 168

يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بالتصريح عن مكتسباته وفق أحكام الفصل 11 من الدستور شهرا على الأقصى بعد أدئه اليمين الدستوريّة المنصوص عليها بالفصل 58 من الدستور وقبل شهرين على الأقصى من انتهاء المُدّة النيابيّة أو بعد فقدانه النيابة لأيّ سبب كان وعلى إدارة المجلس نشر قائمة النوّاب المُصرّحين على الموقع الرسمي للمجلس.

كما يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بعدم التستّر عن أيّ فساد وعدم المبادرة بأيّ مقترح قانون أو تعديل أو تبنّي أيّ موضوع فيه أو الدّفاع عليه جرّاء منفعة شخصيّة له باستثناء الموارد المتأتّية من الأنشطة التجاريّة المُلنة أو المهنيّة المسموح بها.

يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بإعلام رئاسة المجلس بأيّ مبلغ أو مصلحة عينيّة غير المِنح والامتيازات النيابيّة تحصّل عليها من الغير وذلك في أجل 15 يوما على الأقصى.

الفصل 169

يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بالدفاع عن مصلحة الوطن وعن المصلحة العامّة في أيّ شأن وأيّ وجه من أوجه نشاطه النيابي.

ويلتزم عضو المجلس بالامتناع عن كلّ عمل أو نشاط فيه تضارب مصالح مع مهامّه البرلمانية وأن لا يضع نفسه تحت التزام مالي أو غيره جاه أفراد أو منظمات تسعى للتّأثير على قراره والتدخّل في العمل التشريعي أو الرقابي للمجلس.

ويلتزم عضو مجلس نواب الشعب بالتصريح خلال شهر على الأقصى من أدائه اليمين الدستوريّة بالتصريح على وضعيّته التجاريّة صلب المؤسسات التجاريّة وبوضعيّة انخراطه صب الجمعيات والهياكل.

وإن حصل تغيير بعد هذا الأجل، يلتزم العضو بإعلام رئاسة المجلس خلال أجل أسبوعَيْن على الأقصى. 

الفصل 170

يلتزم كل عضو بمجلس نواب الشعب بحضور جميع جلسات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضو فيها.

وإذا اضطرّ العضو للمغادرة خلال انعقاد الجلسة أو الاجتماع وجب عليه الاستئذان خطيّا من الرئيس ووجب تدوين هذا صلب محضر الجلسة أو الاجتماع. 

الفصل 171

تحدث صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، لجنة فرعيّة تُسمّى "اللجنة الفرعيّة للسلوكات البرلمانيّة" في أجل شهر على الأقصى من المصادقة على هذا التعديل، وتتكوّن من ممثّل واحد عن كلّ كتلة برلمانيّة وممثّل وحيد عن غير المنتمين لكتل برلمانيّة تتولّى السّهر على تطبيق أحكام هذا الباب والتحسيس به وتطويره. 

الفصل 172

في حالة مخالفة عضو من مجلس نواب الشعب أحكام هذا الباب، يمكن لكلّ رئيس كتلة برلمانيّة أو 10 اعضاء من مجلس نواب الشعب، رفع تقرير بصورة مباشرة إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، مع إحالة نسخة منه لرئيس المجلس ومكتب المجلس، يتضمّن وثف للأفعال المُسندة للعضو المُخالف وأي وثائق أو مستندات تُسهم في غثبات الخطأ وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوع من وقوعه أو اكتشافه.

وتتولّى اللجنة الفرعيّة فورا دراسة العريضة أو التقرير والاستماع إلى من ترى مصلحة في الاستماع إليه مع وجوب الاستماع إلى ممثّل عن رافعي التقرير والعضو المعني بعد استدعائه بشكل يترك أثرا كتابيّا.

تُنهي اللجنة الفرعيّة أعمالها في أجل أقصاه 15 يوما من تعهّدها بالملفّ وترفع تقريرا إلى مكتب مجلس النوّاب الّذي يُحيله إلى الجلسة العامّة بعد أن يُقرر الإجراءات الخاصّة بها، ودون أن تمسّ هذه الإجراءات بعلانية الجلسة العامّة.

ويتمّ نشر التقرير بموقع لمجلس في أجل اقصاه أسبوع من تاريخ انعقاد الجلسة العامّة.

ويلتزم أعضاء المجلس بعدم التداول بخصوص الملفّ دون أن يمسّ هذا بحقّهم في الالتجاء إلى القضاء. 

العنوان

مقترح قانون عدد 2017/34 يتعلق بتنقيح النظام الداخلي بإضافة باب متعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية

الفصل 166

تهدف أحكام هذا الباب إلى تنظيم الأداء النيابي وفقا لما يلي:

  • التزام بتمثيل مصالح الشعب والدفاع عنها وعدم الارتباط بمصالح قطاعية أو متعلقة بمراكز قوى وتنفيذ.
  • ترسيخ مبادئ الديمقراطيّة وقيم المواطنة وتحقيق المصلحة الوطنيّة
  • تعزيز المسؤوليّة النيابيّة والمساءلة الذاتيّة
  • التامل مع أعضاء المجلس والسلطة الانفيذيّة والقضائيّة ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني والإعلام بصدق وباحترام وموضوعيّة
  • العمل على تعزيز ثقة المواطن في مجلس نواب الشعب
  • تعزيز قيم الوحدة الوطنيّة للتسامح والتوافق والامتناع من التحريض وإثارة الفتن وكلّ ما من شأنه المسّ بأمن الدولة والمجتمع واستقرارهما 

الفصل 167

يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بما يلي: 

  • احترام آراء بقية الأعضاء ووجهات نظرهم والامتناع عن أيّ فعل يمثّل إهانة لهم أو اعتداء على حرمتهم أو سمعتهم
  • احترام المجلس وتجنب ما من شأنه الإساءة إلى سمعته وهيبته والاتزام بإجراءات وقرارات هياكله ولا يحول هذا دون ممارسة العصو حقّه في انتقادها والطن فيها
  • المحافظة على الوثائق وسريّة المعلومات المتعلّقة من جهة بمؤسسات الدولة دون المساس بحقّ النفاذ إلى المعلومة وبالمواطنين من جهة أخرى مع احترام معطياتهم الشخصيّة
  • الامتناع من إتيان أعمال أو أفعال من شأنها الإساءة إلى سُمعة مجلس نواب الشعب وهيبته
  • الدفاع عن حقوق جميع التونسيين والتّونسيّات بصفة موضوعيّة ومن دون أيّ تمييز
  • إعلام رئاسة المجلس مُسبقًا بأيّة زيارة رسميّة لأيّ دولة أو منظّمة أو مؤسسة خارجيّة 

الفصل 168

يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بالتصريح عن مكتسباته وفق أحكام الفصل 11 من الدستور شهرا على الأقصى بعد أدئه اليمين الدستوريّة المنصوص عليها بالفصل 58 من الدستور وقبل شهرين على الأقصى من انتهاء المُدّة النيابيّة أو بعد فقدانه النيابة لأيّ سبب كان وعلى إدارة المجلس نشر قائمة النوّاب المُصرّحين على الموقع الرسمي للمجلس.

كما يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بعدم التستّر عن أيّ فساد وعدم المبادرة بأيّ مقترح قانون أو تعديل أو تبنّي أيّ موضوع فيه أو الدّفاع عليه جرّاء منفعة شخصيّة له باستثناء الموارد المتأتّية من الأنشطة التجاريّة المُلنة أو المهنيّة المسموح بها.

يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بإعلام رئاسة المجلس بأيّ مبلغ أو مصلحة عينيّة غير المِنح والامتيازات النيابيّة تحصّل عليها من الغير وذلك في أجل 15 يوما على الأقصى.

الفصل 169

يلتزم عضو مجلس نواب الشعب بالدفاع عن مصلحة الوطن وعن المصلحة العامّة في أيّ شأن وأيّ وجه من أوجه نشاطه النيابي.

ويلتزم عضو المجلس بالامتناع عن كلّ عمل أو نشاط فيه تضارب مصالح مع مهامّه البرلمانية وأن لا يضع نفسه تحت التزام مالي أو غيره جاه أفراد أو منظمات تسعى للتّأثير على قراره والتدخّل في العمل التشريعي أو الرقابي للمجلس.

ويلتزم عضو مجلس نواب الشعب بالتصريح خلال شهر على الأقصى من أدائه اليمين الدستوريّة بالتصريح على وضعيّته التجاريّة صلب المؤسسات التجاريّة وبوضعيّة انخراطه صب الجمعيات والهياكل.

وإن حصل تغيير بعد هذا الأجل، يلتزم العضو بإعلام رئاسة المجلس خلال أجل أسبوعَيْن على الأقصى. 

الفصل 170

يلتزم كل عضو بمجلس نواب الشعب بحضور جميع جلسات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضو فيها.

وإذا اضطرّ العضو للمغادرة خلال انعقاد الجلسة أو الاجتماع وجب عليه الاستئذان خطيّا من الرئيس ووجب تدوين هذا صلب محضر الجلسة أو الاجتماع. 

الفصل 171

تحدث صلب لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، لجنة فرعيّة تُسمّى "اللجنة الفرعيّة للسلوكات البرلمانيّة" في أجل شهر على الأقصى من المصادقة على هذا التعديل، وتتكوّن من ممثّل واحد عن كلّ كتلة برلمانيّة وممثّل وحيد عن غير المنتمين لكتل برلمانيّة تتولّى السّهر على تطبيق أحكام هذا الباب والتحسيس به وتطويره. 

الفصل 172

في حالة مخالفة عضو من مجلس نواب الشعب أحكام هذا الباب، يمكن لكلّ رئيس كتلة برلمانيّة أو 10 اعضاء من مجلس نواب الشعب، رفع تقرير بصورة مباشرة إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابيّة، مع إحالة نسخة منه لرئيس المجلس ومكتب المجلس، يتضمّن وثف للأفعال المُسندة للعضو المُخالف وأي وثائق أو مستندات تُسهم في غثبات الخطأ وذلك في أجل لا يتجاوز الأسبوع من وقوعه أو اكتشافه.

وتتولّى اللجنة الفرعيّة فورا دراسة العريضة أو التقرير والاستماع إلى من ترى مصلحة في الاستماع إليه مع وجوب الاستماع إلى ممثّل عن رافعي التقرير والعضو المعني بعد استدعائه بشكل يترك أثرا كتابيّا.

تُنهي اللجنة الفرعيّة أعمالها في أجل أقصاه 15 يوما من تعهّدها بالملفّ وترفع تقريرا إلى مكتب مجلس النوّاب الّذي يُحيله إلى الجلسة العامّة بعد أن يُقرر الإجراءات الخاصّة بها، ودون أن تمسّ هذه الإجراءات بعلانية الجلسة العامّة.

ويتمّ نشر التقرير بموقع لمجلس في أجل اقصاه أسبوع من تاريخ انعقاد الجلسة العامّة.

ويلتزم أعضاء المجلس بعدم التداول بخصوص الملفّ دون أن يمسّ هذا بحقّهم في الالتجاء إلى القضاء.