المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون التوجيهي عدد 2017/104 المتعلق بالفنان والمهن الفنية
عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة عمل يوم الجمعة الموافق ل 16 جوان 2021 للمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون التوجيهي عدد 2017/104 المتعلق بالفنان والمهن الفنية وذلك على الساعة 09:15 وبحضور 7 نواب
افتتح فيصل الطاهري (كتلة الإصلاح) الإجتماع وشرع في تلاوة تقرير اللجنة المتعلق بمشروع القانون التوجيهي عدد عدد 2017/104 المتعلق بالفنان والمهن الفنية