عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة عمل يوم الجمعة الموافق ل 16 جوان 2021 للمصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون التوجيهي عدد 2017/104 المتعلق بالفنان والمهن الفنية وذلك على الساعة 09:15 وبحضور 7 نواب