عقدت لجنة التظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية برئاسة ناجي الجمل جلسة عمل للنظر في الصيغة النهائية لمقترح القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الانتخابي والنظر في التقرير النهائي للجنة المتعلق بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليهما.
وذلك يوم الخميس 15 جويلية 2021 على السّاعة العاشرة صباحا وخمس وأربعين دقيقة وبحضور 05 نواب.
افتتح رئيس الجلسة ناجي الجمل إجتماع اللجنة مُذكرا بالفصول التي تمّت المُصادقة عليها صلب اللجنة في الإجتماع الفارط. وشرع مُباشرة في قراءة الفصل 5 من مقترح القانون الأساسي المُتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي.
المُرور لقراءة الفصل 06.
المرور لقراءة الفصل 07.
المرور لقراءة الفصول المُتعلقة بتقسيم الدوائر الإنتخابية.
المرور لقراءة الفصل 158 فقرة أولى جديد وهو مُقترح من PNUD.
والذي أقرّ ترك عقوبة التدليس للقانون العام والفصل بينها وبين التدليس والترشّح في أكثر من دائرة انتخابية.
فراءة الفصل 161 جديد
التصويت على الفصل 161 جديد مع فسح المجال لمُستشاري اللجنة لتضمين مُقترح النائب ياسين العياري المتعلق بالبوابة الإلكترونية.
قراءة الفصل 162 جديد
مقترح كتلة ائتلاف الكرامة بخصوص تنقيح الفصل 126: "تُجرى كلّ من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء بواسطة ورقة تصويت مُوحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكلّ وضوح ودقّة لتجنّب وقوع الناخب في خطأ.
تكون ورقة التصويت بالألوان. وتفاديا لكلّ التباس أو خلط تسعى الهيئة إلى تنظيم أسماء المُترشحين أو القائمات بطريقة عمودية.
وبالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج تكون ورقة التصويت وجوبا باللغتين العربية والإنجليزية.
تتولى الهيئة قبل بداية الحملة الانتخابية نشر نموذج لورقة التصويت على موقعها الإلكتروني."
إضافة نقطة جديدة للفصل 126: "...كما تُخصّص نسبة من الأوراق بلغة البراي تُحدّدها الهيئة."
ملاحظة: يُجرى إجتماع هذه اللجنة في قاعة غير مُجهزة بتقنيات البثّ المُباشر.
يُمكنكم مُتابعة البثّ المُباشر لأشغال اللجنة عبر صفحة الفايسبوك لجمعية البوصلة عبر الرابط التالي: https://bws.la/mtmv