loading...
مرصد مجلس
  • النظر في الصيغة النهائية لمقترح القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليها
  • النظر في التقرير النهائي للجنة المتعلق بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليه
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 40%

عقدت لجنة التظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية برئاسة ناجي الجمل جلسة عمل للنظر في الصيغة النهائية لمقترح القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الانتخابي والنظر في التقرير النهائي للجنة المتعلق بمقترح القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الانتخابي والتصويت عليهما.

وذلك يوم الخميس 15 جويلية 2021 على السّاعة العاشرة صباحا وخمس وأربعين دقيقة وبحضور 05 نواب.

افتتح رئيس الجلسة ناجي الجمل إجتماع اللجنة مُذكرا بالفصول التي تمّت المُصادقة عليها صلب اللجنة في الإجتماع الفارط. وشرع مُباشرة في قراءة الفصل 5 من مقترح القانون الأساسي المُتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي.

نقاش عام
  • لم ترد علينا أي مُلاحظات من قبل الخبراء في خصوص الفصل 05، لذلك نفتح الباب لملاحظات أعضاء اللجنة قبل عرض الفصل على التصويت.
التصويت على الفصل 05
03 مع 0 ضد 01 محتفظ(ة)

المُرور لقراءة الفصل 06.

التصويت على الفصل 06
03 مع 0 ضد 01 محتفظ(ة)

المرور لقراءة الفصل 07.

نقاش عام
  • هناك نوعية من القوانين تُعتبر انتقالية، لكن لا يُمكن لها أن تبقى لفترات لاحقة. خاصة وأن الفقرة المُتعلقة بمنع الأشخاص الذين تولوا مناصب في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المُنحل لم يعد لها أي معنى لكون هؤلاء الأشخاص ـصبحوا يتمتعون بعضوية المجلس التشريعي والمناصب العُليا في البلاد.
التصويت على الفصل 07
04 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

المرور لقراءة الفصول المُتعلقة بتقسيم الدوائر الإنتخابية.

نقاش عام
  • تلقينا مُقترح من قبل منظمات المجتمع المدني بخصوص تقسيم الدوائر الإنتخابية، لماذا لا يتم مُناقشة ذلك المُقترح طالما أن المُقترح الذي تقدمتم به غامض وغير مفهوم.
  • أفضل إقتراح هو إعتماد مئة دائرة بالداخل وسبع دوائر بالخارج. والغاية هو جعل التمثيلية تمتدّ على أغلب مناطق الجمهورية بطريقة عادلة ومُنصفة.
نقاش عام
  • مُقترح الزميل حسونة الناصفي هو مُقترح مُغري لكن من منطق الممارسة سيُصبح الإنحراف الجهوي إنحرافا محليا.
نقاش عام
  • أقترح ادراج مُقترح اللجنة في خصوص تقسيم الدوائر الإنتخابية في مقترح القانون المُتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي طالما أنّ لنا الوقت الكافي للقيام بهذا قبل عرض مقترح القانون في صيغته النهائية على أنظار الجلسة العامة للمُصادقة عليه.
نقاش عام
  • أنا مع سنّ مُبادرة تشريعية مُستقلة عن القانون الانتخابي تهمّ تنظيم الدوائر الإنتخابية.
نقاش عام
  • أنا مع التسريع في سنّ مقترح القانون الإنتخابي، ادراج تقسيم الدوائر الإنتخابية في مبادرة خاصة قد يتعطّل بسبب تباطئ العمل صلب المجلس. لذلك أنا مع إدماج تقسيم الدوائر في مقترح القانون الأساسي المُتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي.

المرور لقراءة الفصل 158 فقرة أولى جديد وهو مُقترح من PNUD.

والذي أقرّ ترك عقوبة التدليس للقانون العام والفصل بينها وبين التدليس والترشّح في أكثر من دائرة انتخابية.

نقاش عام
  • هذا المٌقترح ليس وجيها فقط، بل هو مُقترح بديهي. لأن الصفة الإنتخابية لا يُمكن لها أن تكون ظرف تخفيف لجريمة التدليس.
التصويت على الفصل 158 فقرة أولى.
05 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

فراءة الفصل 161 جديد

نقاش عام
  • الفترة الإنتخابية في فترة لمناقشة الأفكار ويتدخّل المال فقط لتمرير تلك الأفكار فقط.
نقاش عام
  • أطلب المُصادقة على مُقترحي المُتعلق بوضع بوابة إلكترونية من قبل هيئة الإنتخابات لتقبّل الشكاوي المُتعلقة بالجرائم الإنتخابية. ويقوم المُواطن الذي عاين وجود تجاوز أو جريمة انتخابية بالإعلام مُباشرة عبر هاته البوابة.
  • وهذا ما سيُدعّم تنفيذ هذا الفصل
نقاش عام
  • أقترح التصويت على هذا الفصل كما هو ثُم البحث عن مكان ادراج مُقترح إضافة التبليغ عبر البوابة الإلكترونية وإلزامية التبليغ فيها من عدمه.
نقاش عام
  • ليس هناك إثبات للجريمة أسهل من التسجيل الصوتي أو الفيديو. خلافا لذلك سيبقى الفصل يمنع ويُعاقب دون أن تتم مُعاقبة أي شخص لغياب الأدلة القاطة أو التعقيدات القانونية.
  • أرى أن أفضل مكان لمقترحي هذا هو نطاق الفصل 158 لإكساء هذا الفصل الجدوى المطلوبة.
التصويت على الفصل 161 جديد.
05 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

التصويت على الفصل 161 جديد مع فسح المجال لمُستشاري اللجنة لتضمين مُقترح النائب ياسين العياري المتعلق بالبوابة الإلكترونية.

 قراءة الفصل 162 جديد

التصويت على الفصل 162 جديد
05 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)

مقترح  كتلة ائتلاف الكرامة بخصوص تنقيح الفصل 126: "تُجرى كلّ من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء بواسطة ورقة تصويت مُوحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكلّ وضوح ودقّة لتجنّب وقوع الناخب في خطأ.

تكون ورقة التصويت بالألوان. وتفاديا لكلّ التباس أو خلط تسعى الهيئة إلى تنظيم أسماء المُترشحين أو القائمات بطريقة عمودية.

وبالنسبة للدوائر الانتخابية بالخارج تكون ورقة التصويت وجوبا باللغتين العربية والإنجليزية.

تتولى الهيئة قبل بداية الحملة الانتخابية نشر نموذج لورقة التصويت على موقعها الإلكتروني."

نقاش عام
  • هذا المقترح فيه الكثير من الوجاهة لكن اعتماد اللغة الإنقليزية في الدوائر الخارجية لمن لا يُدقن العربية ليس منطقيا، أقترح اعتماد لغة كل دولة تُجرى فيها الإنتخابات. وفي الدُول التي تتكلم أكثر من لغة يتم اعتماد اللغة الإنقليزية.
  • أقترح كذلك تحديد عدد 1% من الأوراق بمركز الإقتراع بالتقنية المُعتمدة لأصحاب الإعاقة لتمكينهم من الإقتراع.
نقاش عام
  • من الجيّد التفكير في العراقيل الواقعية لكن بعض الإشكاليات المُتعلقة باللغة المُعتمدة ستطرح مشاكل لوجستية كبيرة.
  • فكرة اعتماد لغة الإشارة مُهمة وأكثر قابلية للتطبيق.
نقاش عام
  • اعتماد اللغة الإنقليزية قد يطرح حساسية في بعض الدول التي لا تتحدث بهاته اللغة. خاصة وأن هنالك دول مثل كندا ترفض قيام انتخابات أجنبية في ترابها وخارج القنصليات المُخصصة لتلك الدول.
نقاش عام
  • هذا المُقترح مُقدّم من قبل نائبين عن الدوائر الانتخابية بالخارج، وهو ترجمة لمطالب الناخبين هناك.
  • حساسية بعض الدول لخياراتنا الإنتخابية واعتماد للغة دون أخرى. غير مقبول بإعتباره شأن داخلي.
نقاش عام
  • اللغة المُعتمدة حسب الدستور التونسي هي اللغة العربية، لذلك من الأجدى تحفيز المواطنين بالخارج على تعلّم وادقان اللغة العربية وتجذيرها.
  • المواطن يذهب لمكاتب الإقتراع وهو مُدرك للحزب أو القائمة التي سينتخبها وبالتالي اللغة لن تكون عائقا لمعرفة القائمة الانتخابية التي سيختارها طالما وأن هنالك رمز لكل القائمات.
نقاش عام
  • تفاعلا مع مُداخلات الزملاء قررنا اعتماد لغة الإشارات في مُقترح التعديل الذي تقدمنا به.
التصويت على مقترح كتلة ائتلاف الكرامة بتعديل الفصل 126 عبر إضافة فقرة جديدة تُدرج بعد الفقرة الثانية.
02 مع 02 ضد 01 محتفظ(ة)
نقاش عام
  • كنت قد طالبتُ بإضافة لغة "البراي" لتمكين ذوي الإعاقة من التصويت.
نقاش عام
  • نقوم بإضافة مُقترح مُستقل عن مُقترح كتلة ائتلاف الكرامة يتعلق بإعتماد لغة البراي.
نقاش عام
  • المشكل ليس في إعتماد لغة البراي، وإنّما في تحديد نسبة الأوراق التي سيتم الإعتماد فيها على لغة البراي.
  • نسبة الـ1% التي اقترحها النائب ياسين العياري منطقيّة، لكن يُمكن أن لا يتمّ استعمال أي ورقة من الورقات المُحدّدة في بعض الدوائر التي لايُوجد فيها عدد كبير من ذوي الإعاقة.
نقاش عام
  • يُمكن لنا ترك تحديد هذه النسبة لصالح هيئة الانتخابات.

إضافة نقطة جديدة للفصل 126: "...كما تُخصّص نسبة من الأوراق بلغة البراي تُحدّدها الهيئة."

التصويت على إضافة نقطة جديدة على الفصل 126
05 مع 0 ضد 0 محتفظ(ة)
التصويت على مقترح القانون الأساسي المُتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي برمّته
04 مع 0 ضد 01 محتفظ(ة)
نقاش عام
  • نحن في حاجة لمزيد من الوقت للمُصادقة على التقرير، لذلك سنُوفّر مزيدا من الوقت لمُستشاري اللجنة لإتمامه.
  • سيكون لنا إجتماع للجنة بعد عطلة عيد الإضحى تُخصّص للمُصادقة على التقرير

ملاحظة: يُجرى إجتماع هذه اللجنة في قاعة غير مُجهزة بتقنيات البثّ المُباشر.

يُمكنكم مُتابعة البثّ المُباشر لأشغال اللجنة عبر صفحة الفايسبوك لجمعية البوصلة عبر الرابط التالي: https://bws.la/mtmv