loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى ممثلين عن نقابة الفنان المبدع وإلى الفنان مقداد السهيلي  حول مشروع القانون عدد 104/ 2017 المتعلق بقانون الفنان والمهن الفنية


 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:25
نهاية الجلسة 00:05
ساعات التاخير 25دق
معدلات الحضور 38.1%

عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة للإستماع إلى ممثلين عن نقابة الفنان المبدع وإلى الفنان مقداد السهيلي حول مشروع القانون عدد 104/ 2017 المتعلق بقانون الفنان والمهن الفنية يوم الخميس 8 جويلية 2021 على الساعة بحضور 

إفتتح فيصل الطاهري من كتلة الإصلاح أعمال اللجنة وقام بإحالة الكلمة إلى الممثل عن نقابة الفنان المبدع

الإستماع إلى الممثل عن نقابة الفنان المبدع

  • قمنا بتقديم مقترح قانون وزارة الشؤون الثقافية سنة 2017 
  • يوجد اشكال في الفصل 9 من الباب الثاني من مشروع هذا القانون مع عبارة الغير محترف 
  • لا يوجد توزيع عادل لأجور الفنانين ولا يوجد ضمانات كافية في الفصل 28 في الباب الرابع من مشروع هذا القانون 
  • لا بد من تنقيح بعض الفصول وسنقوم بمدكم بمقترحات تعديل 
  • كانت هناك مقترحات سابقة التي لم يتم أخذها بعين الإعتبار 
  • يجب أن يكون القانون قابلا للتطبيق 
  • من بين مقترحاتنا هو منع على كل رؤساء اللجان الفرعية القطاعية تقييم الأعمال والمشاركة في الإنتاج 
نقاش عام
  • فيما يخص الفنان غير المحترف قد يكون هو الذي يتحمل أكثر مصاريف
  • هناك غياب للحوكمة في مصرف الفنان
  • هذا المقترح قد يثير ردود أفعال سيئة
  • لا توجد مساواة في هذا المجال لكن سنعمل على الدفاع عن حق الفنان والمبدع
نقاش عام
  • المعيار بين الفنان المحترف والفنان الغير محترف هو الأجر وهل أجر هو الدخل الأساسي لهذا الشخص أو مورد العيش الأساسي 
  • الفنان الذي يستمد الدخل الأساسي من العمل الفني هو الفنان المحترف 
  • المعيار ليس الكفاءة أو القدرة العالية بل هو الدخل 
  • الجدوى في هاته التفرقة هي الحرمان من المنح العمومية أو الدعم العمومي 
  • هناك بعض الفنانين الذين يرون أن هاته التفرقة قد تضرب مبدأ المساواة لكن الإشكال هو في التغطية الإجتماعية 
  • الفنان ليس له دخل قار أو تغطية إجتماعية 
  • توجد نقاط خلافية في خصوص العقد والبطاقة الفنية والمفاهيم 
  • إسناد صفة المحترف هو تكون من ناحية التفرغ والدخل 
نقاش عام
  • يوجد العديد من الفنانين والمبدعين في تونس خاصة في مجال الموسيقى وهذا المنتوج الفني لا يقع تثمينه في الإذاعات ونسب المشاهدة تكون ضعيفة جداً جراء غياب الذروة 

تعقيب الممثل عن نقابة الفنان المبدع 

  • قمنا بطرح هذا الإشكال المتعلق بإنتاج الفنان والأغاني التونسية منسية 
  • يجب أن يكون هناك تحالف مع المؤسسات الإعلامية 
  • في القانون هناك نسبة لتخصيصها للمنجوت التونسي لكن لا يقع احترامه 
  • يجب محاسبة المؤسسات الإعلامية 

رئيس الجلسة

معدلات الحضور

38.1%

قائمة الحضور

الإستماع إلى الفنان مقداد السهيلي

  • أخيراً يقع تثمين الفنان وإعتراف بمهنة الفنان في تونس 
  • تفرغت للعمل النقابي نظراً للمظلمة التي يتعرض إليها الفنان 
  • أنتم تناقشوا في أشياء تم الفصل فيها 
  • العمل النقابي يجب أن تكون فيه قاعدة ودفتر انخراط وبطاقات
  • توجد نقابات موسمية والعمل النقابي لا يعترف بالنجومية 
  • وزارة الثقافة لا تدفع حقوق التأليف وهي مجرمة 
  • يجب فصل الفنان على وزارة الثقافة 
  • لا يقع إحترام حقوق المؤلفين ولا تطبق حقوق التأليف 
  • في تونس لا يوجد أي شخص يتحمل المسؤولية 
  • الإذاعات في تونس كموزايك تعمل في عقود مع اللبنانيين ولا تثمن عمل التونسيين 
  • يجب فصل مؤسسة حقوق المؤلفين عن الوزراء 
  • يتم الإعتراف بحقوق التأليف التونسي في إسرائيل وليس في تونس 
  • لا بد من تصريح أملاك الفنانين في هيئة مكافحة الفساد وبعض الفنانين لا يحترموا القانون 
  • يجب إحداث عمادة للفنانين بعد المصادقة على مشروع هذا القانون 
  • نحن نريد النسخة الأولى والأصلية من مشروع القانون التي صادقنا عليها كهياكل فنية ونقابات وناقشنا فيه مع الوزارة 
  • الوزارة لا تسند بطاقات احتراف للفنانين 
  • يجب أن تكون هناك مراجعة كاملة للشأن الثقافي في تونس 
  • لا توجد وزارة ثقافة في العديد من الدول 
  • الفن مهنة ومورد رزق للعديد ولا يتم أخذ هاته المسألة بجدية من الإتحاد العام التونسي للشغل 
  • ندعوكم إلى المصادقة على هذا مشروع القانون قبل العطلة البرلمانية 
نقاش عام
  • قانون الفنان ليس جديد وأنا اساند فكرة أن نرجع إلى النسخة الأولى لمشروع القانون لكن يجب إدخال بعض التعديلات 
  • النسخة الأولى ممتازة لأن القطاع الفني شامل وهاته الشمولية لا يمكن أن يتم تخصيصها
  • بطاقة الإحتراف هي ضرورية للفنانين 
  • هناك اشكال الفساد في قطاع الفن مع محاولات لخوصصة القطاع 
  • لا توجد إرادة لاصلاح قطاع الفن في تونس 
  • يجب أن تكون هناك مقاربة واضحة في مشروع القانون لتنظيم هذا القطاع 
  • يجب أن يشمل هذا القانون الأعمال التلفزية والسينمائية 
نقاش عام
  • سنعمل على فصل مؤسسة حقوق المؤلف عن الوزارة إما عن تنقيح القانون المنظم أو بإضافة فصل في مشروع هذا القانون 
  • نريد أن ننهي منقاشة هذا مشروع القانون الأسبوع القادم 
  • قانون الفنان لا يكفي وحده ويجب إحداث عمادة للفنانين