عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي جلسة للإستماع إلى ممثلين عن نقابة الفنان المبدع وإلى الفنان مقداد السهيلي حول مشروع القانون عدد 104/ 2017 المتعلق بقانون الفنان والمهن الفنية يوم الخميس 8 جويلية 2021 على الساعة بحضور
الإستماع إلى الممثل عن نقابة الفنان المبدع
تعقيب الممثل عن نقابة الفنان المبدع
الإستماع إلى الفنان مقداد السهيلي