مواصلة النقاش حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت على الفصول المتبقية
مقترح قانون أساسي عدد 2021/020 يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019
مقترح القانون الأساسي عدد 2021/27 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
مقترح القانون الأساسي عدد 2020/47 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
إفتتح رئيس الجلسة الإجتماع معلنا على جدول الأعمال المتمثل في مواصلة النظر في بقية الفصول وتلاوة رد وزارة المالية والجباية في علاقة بشهادة إبراء الذمة و الوضعية والمحاسبية
الفصل عدد 3 الذي تقدم به إئتلاف الكرامة تم سحبه من قبل أصحاب المبادرة
الفصل 20 مكرر و47 (لا يمكن الترشح للإنتخابات كل من يتحمل مسؤولية تسييرية بجمعية على المعنى التشريع المنظم للجمعيات خلال 12 شهر التي تسبق الانتخابات) الذي تم النظر فيه والتصويت عليه سابقا لم يشمل الإنتخابات الإستثنائية ولهذا سيتم التصويت على الإستثناء في علاقة بالإنتخابات الإستثنائية الغير دورية
6 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
الفصل 21: تم إلغاء كلمة إئتلافية في علاقة بالمحاسبات وتم إعتماد
مقترح محكمة المحاسبات: شهادة في إثبات تسوية الوضعية المحاسبتية للأحزاب السياسة بالنسبة للترشحات الحزبية والإئتلافية، (ما يفيد غيداع الحزب لتقاريره المالية للسنوات الخمسة السابقة لتنظيم الإنتخابات لدى محكمة المحاسبات
تم الإتفاق سابقا على هذا الشرط وسيتم النقاش في عدد السنوات فهناك من إقترح 3 سنوات لتسيير شروط الترشح
يجب التنصيص على الأحزاب التي لم تتجاوز فترة نشاطها 3 سنوات
أقترح ثلاث سنوات للأحزاب التي يعود نشاطها لأكثر من 3 سنوات وبالنسبة للأحزاب التي تاسست في مدة زمنية أقل من ثلاث سنوات فستقدم ما يثبت تقديمها لتقاريرها لمحكمة المحاسبات حسب سنوات النشاط
تعديل الفصل 21 و 47: شهادة في إثبات تسوية الوضعية المحاسبتية للأحزاب السياسة بالنسبة للترشحات الحزبية والإئتلافية، ما يفيد إيداع الحزب لتقاريره المالية للسنوات الثالثة السابقة لتنظيم الإنتخابات لدى محكمة المحاسبات و لكامل فترة النشاط التي تسبق الإنتخابات بالنسبة للأحزاب التي لم تتجاوز مدة نشاطها 3 سنوات
7 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
في علاقة بالفصل 21، 40، 44 و 47 في شروط الترشح تم إعتماد نقاوة البطاقة عدد 3 ونظرا لعديد الإشكاليات التي تم طرحها داخل الللجنة تمت مراسلة وزارة المالية والداخلية
رد وزارة المالية : في علاقة بالفصل 21 و40 ثامنا، بالنسبة لما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المقضية
إقتراح وزارة المالية:
ما يفيد الإيداع بكل التصاريح الجبائية التي حل أجلها و لم تسقط بالتقادم في تاريخ تقديم الترشح وإضافة شرط في علاقة بالديون الراجعة للدولة وما يفيد عدم وجود ديون مثقلة للمترشح وعند الإقتضاء ما يفيد ضبط روزنامة إستخلاص
يشترط تقديم شهادة إبراء صادرة عن محاسب الجماعات المحلية الراجع إليها بالنظر
شهادة عدم ترسيم عقار بجدول التحصيل بالجماعة المحلية
بالنسبة للشرط المقترح من وزارة المالية في علاقة بالديون الراجعة للدولة وما يفيد عدم وجود ديون مثقلة للمترشح وعند الإقتضاء ما يفيد ضبط روزنامة إستخلاص، التنصيص على إثبات ضبط روزنامة إستخلاص عند الترشح لا يضمن للدولة خلاصه فيما بعد ومع حصوله على الحصانة البرلمانية مثلا قد يتهرب من الخلاص
رغم إعتماد العالم على التكنولوجيا إلا أننا نجد أنفسنا أمام ضرورة تقديم وثائق ورقية والتنصيص على ذلك قانونيا
تعويض جملة ما يفيد القيام بالتصريح السنوي بالضريبة على الدخل للسنة المنقضية بمقترح وزارة المالية: ما يفيد الإيداع بكل التصاريح الجبائية التي حل أجلها و لم تسقط بالتقادم في تاريخ تقديم الترشح
5 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
مستشارة اللجنة: عند إجتماعنا بالمديرين العامين لوزارة المالية أكدوا عل أن وصل الإيداع لا يثبت أن الشخص المعني هو بصدد خلاص الجباية والديون وإنما هناك وثيقة لإثبات عدم وجود ديون مثقلة أو وجود روزنامة خلاص للديون بين المترشح والإدارة
بالنسبة لشرط شهادة إبراء الذمة الصادرة عن محاسب الجماعات المحلية الراجع إليها بالنظر أقترح عدم ذكر كلمة الراجع لها بالنظر لأن المترشح قد يمتلك عقارات أو أراضي بجهات مختلفة
أقترح إضافة تصريح على الشرف بعدم إمتلاك عقارات بجهات أخرى أو عدم خلاص الجبايات
تم الإتفاق على مبدأ
تقديم شهادة إبراء بالجماعات المحلية التي يمتلك بها المترشح عقارات
إضافة شرط التصريح على الشرف في علاقة بعدم إمتلاك أو عدم خلاص ببلديات أخرى
سيتم التصويت على المبدأ وتتكفل مستشارة الجلسة بتحسين الصياغة
تقديم شهادة إبراء بالجماعات المحلية التي يمتلك بها المترشح عقارات أو شهادة في عدم الترسيم عقار بجدول التحصيل بالجماعة المحلية الراجع إليها المترشح بالنظر
إضافة شرط التصريح على الشرف في علاقة بعدم إمتلاك عقارات أو أراضي بيضاء ببلديات أخرى
5 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
مراسلة وزارة الداخلية في علاقة بشرط نقاوة بطاقة التعريف عدد 3:
البطاقة عدد 3 لا تثبت إلا نقاوة السجل العدلي للمواطن من العقوبات الجزائية الصادرة فيها أحكام تجاوزت العقوبة السجنية فيها 3 أشهر
ما لا يوجد في البطاقة عدد 3: التتبعات والقضايا الجارية، العقوبات السجنية الاقل من 3 أشهر...بقية المعلومات لا تتواجد إلا في البطاقة عدد 1 و 2
لا يمكن تسليم البطاقة عدد 1 والبطاقة عدد 2 لا تسلم إلا في حالات معينة
لا يمكن للهيئة الحصول على البطاقة عدد 3 لأي مواطن لأنها بطاقة فردية وشخصية
آجال الحصول على البطاقة عدد 3 :15 يوم إلكترونيا و7 أيام حضوريا
أنا أقترح إعتماد البطاقة عدد 3 فقط علما وأن هناك إمكانية واردة جدا في تأخر الإدارة الأمنية من تسليم البطاقة للمترشح مما قد يتسبب في حرمان المواطن من الترشح
بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدلية أو وصل على أن تتولى الهيئة، في هذه الحالة، التثبّت من خلوّها من السوابق العدلية