مواصلة النقاش حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت على الفصول المتبقية
مقترح قانون أساسي عدد 2021/020 يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019
مقترح القانون الأساسي عدد 2021/27 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
مقترح القانون الأساسي عدد 2020/47 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
إفتتح رئيس اللجنة الجلسة مرحبا بالضيوف عن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات : السيد عمر بوستة المدير التنفيذي بالهيئة و السيد رضا الميساوي المدير العام للعمليات الإنتخابية وقدم فيما بعد رئيس اللجنة جدول الأعمال المتمثل في عدد الدوائر وأنظمة الإقتراع
تقديم رضا الميساوي المدير العام للعمليات الإنتخابية حول تقسيم الدوائر الإنتخابية:
الإحتمال الأول هو المحافظة على نفس العدد المعتمدحاليا لتقسيم الحالي والذي سيصبح من خلاله عدد النواب 143: 20 مقعد بالتمثيل و20 مقعد بالخارج وستكون التغييرات كالتالي : تونس 2 إضافة مقعد، منوبة، المنستير، تطاوين مقعد، سوسة 2 مقاعد وهذا السيناريو يمس من مبدأ المساواة
بالنسبة للسيناريو الثاني لا يتم تغيير الدوائر الإنتخابية ويتم الإعتماد فقط على إعتماد القاعدة السكانية (مقعد لكل أكثر من 30000 ساكن)، الإشكال هنا تونس 2، نابل، اريانة مقعد، بنزرت مستير القيروان مقعد، باجة ناقص مقعد، توزر زغوان قبلي ستكون ناقص 2 مقاعد
السيناريو الثالث هو تغيير قاعدة التمثيل دون تغيير التقسيم الجغرافي الدوائر و ستكون كالتالي بين 210000 و 240000 مقعد
المهدية، سيدي بوزيد قفصة، توزر قبلي ناقص واحد..
الإشكالية مرتبطة بالمعايير الدولية التي يجب أن تكون شفافة مبنية على مبادئ واضحة والتي تطرح عدم تغيير القواعد وإنما التغيير يكون فقط حسب تغيير الكثافة السكانية حتى لا نقع في وضع قواعد لغايات إنتخابية معينة
السيناريو الرابع :أعتمدت منهجية ترتكز على تكريس مبدأ الحد الأدنى من التمثيل في مجلس النوابيجب إحترام مبدأ العدالة حسب الكثافة السكانية بالنسبة للدوائر الإنتخابية متعددة القائمات ومن هنا تحصلنا على سيناريو أول يتمثل ب 3 مقاعد كحد أدنى و من ثم مقعد لكل 59000 ساكن وبالنسبة للدوائر التي لا يفوق عدد سكانها 59000 ضعف 3 لا تتحصل على مقاعد إضافية وهنا سيتبقا 127 مقعد (بعد طرح 72 مقعد قسمت حسب التمثيلية الدنيا أي ثلاث مقاعد لكل دائرة) بعد طرح الجهات التي لا يتجاوز فيها عدد السكان 59000 ضارب 3، سيتم تقسيم 118 مقعد ويتبقى 9 مقاعد والتي سيتم تقسيمها حسب أكبر المقاعد فمن غير الممكن إعتماد أكبرالمتوسطات نظرا لهامش الخطأ في التعداد السكاني مع إحترام مبدأ العدالة في التوزيع
في علاقة بإختيار 3 مقاعد كحد أدنى وليس عدد آخر فقد تم حسب أقل قاعدة سكانية
إضافة 3 مقاعد لسوسة أريانة، جندوبة، باجة قفصة ناقص 1، الكاف، سليانة..ناقص 2 ويعود هذا التغيير لتغيير القاعدة السكانية جراء النزوح
توزر ستكون هي الحالة الإستثنائية الوحيدة نظرا للعدد الضئيل للسكان
باعتماد 4 مقاعد كحد أدنى سنجد 4 جهات في خالة إستثنائية وهم زغوان، قبلي، تطاوين وتوزر
حين قمنا بتجربة محاكاة لمدة 20 سنة المقبلة حسب توقعات تغير الكثافة السكانية تحصلنا على نتائج إيجابية في علاقة بسيناريو 3 مقاعد كحد أدنى حيث نجد إستقرار وإحترام للمبادئ المعتمدة
بالنسبة للدمج في علاقة بتونس 1 وتونس 2، نابل 1 ونابل 2: هناك خيارين إما إختيار الدوائر يكون بتقسيم كل دائرة فاقت 10 مقاعد وحسب المعايير الدولية التقسيم يكون حسب التقسيم الإداري وبالتالي تجانس السلط، الخصائص الثقافية والإجتماعية
السؤال هو لما يتم التقسيم ولما لا؟ في 2011 التقسيم كان ظرفي وقتي سياسي في علاقة بالمجلس التأسيسي وبالدول الأجنبية كالبرازيل نجد 70 مقعد لنفس الولاية
القاعدة العامة هي كل ولاية تمثل دائرة، القاعدة الخاصة هو التقسيم لمقتضيات معينة يجل أن تكون بعيدة عن كل التجاذبات السياسية وتحترم المبادئ العامة للإنتخابات
في علاقة بالتنظيم اللوجستي يجب النظر لعلوية الهدف وتوفير التنظيم وليس تغيير القواعد والمبادئ حسب إشكاليات التنظيم
لو إعتمدنا الدمج مع عتبة 5 بالمائة بسيناريو 3 مقاعد كحد أدنى ستكون تمثيلية تونس 5 مقاعد بدل 8 و في نابل سنجد 6 تمثيليات، صفاقس4 مقاعد وبالتالي سيتم الإنقاص في عدد التمثيليات
لو إعتمدنا الدمج مع عتبة 3 بالمائة حسب سيناريو 3 مقاعد كحد أدنى ستتحصل تونس على 7 تمثيليات، نابل 6 و 4 تمثيليات لصفاقس
إذا أدمجنا الدائرتين للولايات المقسمة فستخلق إشكالا
بالنسبة لتقسيم الدوائر الحالي هناك عدم عدالة خاصة في ولاية سوسة وإذا غيرنا التقسيم لأكثر عدالة سيتم إنقاص مقاعد لجهات مهمشة فكيف سيتم خلق توازن بين المبدأين
الجانب التقني يجب أن يخدم الهدف والفكرة وهو المحافظة على العدد الحالي مع إرساء العدالة حسب عدد السكان مع ضمان تجنب التششت السياسي والموزاييك في البرلمان
الخطوط السياسية والإيديولوجية في تونس لا تتجاوز الخمسة أو ستة عائلات كبرى لكن الإشكال يبقى في الرغبة في التموقع
علينا إيجاد سيناريو يجمع كل هذه المبادئ ويمثل حلا للإشكاليات الحالية وخاصة يحسن من المشهد السياسي والتشتت
ذكر رئيس اللجنة بمنهجية العمل المتمثلة في إنهاء مشروع القانون هذا الأسبوع ومن ثم إرساله للهيئة والخبراء لإعادة النظر والتقييم لمدة أسبوع ومن لتضمينها فيما بعد وإعداد التقرير في أجل أقصى 15 جويلية
بالنسية لتقسيم الدوائر يمكن أن يكون في قانون أو متضمن بالقانون الإنتخابي كما هو توجهنا الحالي و ترك الخيار لرؤساء الكتل في علاقة بتقسيم الدوائر ومن ثم إدماج المقترح المتفق عليه أو ترك الخيار للجلسة العامة
أقترح أن ينظر رؤساء الكتل خلال الأسبوع القادم في تقسيم الدوائر والإتفاق فيما بينهم لتضم اللجنة المقترح فيما بعد قبل إعداد التقرير النهائي للجلسة العامة
في علاقة بالعتبة الإنتخابية في خصوص البلديات: مبادرة المجتمع المدني لولاية المنستير 7 بالمائة
أكبر المتوسطات أو عتبة بنسبة 5 بالمائة
مقترح جمعية شباب تونس تؤثر: عتبة 5 بالمائة أو تمكين القائمة المتحصلة على أكثر الأصوات من 50 زايد 1 والبقية تقسم بأكبر البقايا حسب عتبة 5 بالمائة
مقترح الجامعة الوطنية للبلديات التونسية : القائمة الأولى 50 بالمائة زايد واحد والبقية يقسم حسب اكبر البقايا مع عتبة 3 بالمائة و مقترحها الآخر هو التمثيل ب 20 بالمائة للقائمة الأولى وتقسيم الباقي حسب أكبر البقايا بعتبة 5 بالمائة على كل القائمات منها القائمة الأولى التي تحصلت على تمثيلسة 20 بالمائة
أنا مع سيناريو الجامعة الوطنية للبلديات التونسية بتمثيلية 20 بالمائة مع الإحتراز على الأصغر سنا
الفصل 117 خامسا حسب مقترح الجامعة الوطنية للبلديات التونسية مقترح تمثيلية 20 بالمائة للقائمة الفائزة وتقسيم البقية حسب أكبر البقايا باعتماد عتبة 5 بالمائة
7 مع
0 ضد
0 محتفظ(ة)
بالنسبة لإختيار الأصغر سنا عند التساوي الذي جاء في مقترح الجامعة الوطنية للمدن
2 مع
3 ضد
1 محتفظ(ة)
تم الغتفاق على إختيار الأكبر سنا لكن ستتم العودة لمجلة الجماعات المحلية للتثبت من عدم التناقض معها
الفصل 107 في علاقة بالعتبة بالإنتخابات التشريعية
مقترح إئتلاف الكرامة: يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد على كل قائمة أو ائتلاف قائمات حزبية أو مستقلة حقّق نسبة أصوات تُساوي أو تفوق 3% من أصوات الناخبين على المستوى الوطني، ونسبة أصوات تُساوي أو تفوق 5% من أصوات الناخبين مستوى الدوائر وذلك على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا، ومع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الفصل 109 من هذا القانون.
مقترح النهضة: لا تدخل في توزيع المقاعد حصلت على أقل من 5 %القائمات المترشحة التي من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة.
هناك مقترح من المجتمع المدني بأكبر المتوسطات
مقترح شبكة مراقبون إعتماد أكثر البقايا حسب عتبة 3 بالمائة