loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النقاش حول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والتصويت على الفصول المتبقية
  1. مقترح قانون أساسي عدد 2021/020 يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019
  2. مقترح القانون الأساسي عدد 2021/27 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
  3. مقترح القانون الأساسي عدد 2020/47 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير
معدلات الحضور 40%
  • بالنسبة للنقطة الأولى التي تتعلق بالقانون عدد 60 سيتم تأخيرها ولهذا سنمر لبقية الفصول المتعلقة بالقانون الإنتخابي لنتمكن من إنهائه خلال هذا الأسبوع وإعداد مسودة تقدم للهيئات والمختصين لدراستها
  • الإنطلاق سيكون بالفصل 9 جديد
  • تمت المصادقة على الفصل 9 فقرتان جديدتان:
  • مقترح الفصل 9( جديد)  20/ 2021 فقرتان خامسة وسادسة جديدتان:على الهيئة أن تضع على ذمةالهياكل العمومية المتدخلة  في المسار الإنتخابي البيانات المضمنة بالسجل الإنتخابي في حدود الغاية من المعالجة
  • تضبط الهيئة بموجب قرار  بناءا على رأي الهيئة المكلفة بحماية المعطيات الشخصية  قواعد وإجراءات نفاذ الهياكل العمومية المتدخلة في المسار الإنتخابي إلى السجل الإنتخابي وشروط معالجتها للبيانات الموضوعة على ذمتها

 

  • تلاوة الفصل 20 ثالثا 
  • لا يمكن الترشح لعضوية مجلس نواب  الشعب كل من يتحمل مسؤولية تسييرية بجمعية على المعنى التشريع المنظم للجمعيات  خلال 12 شهر التي تسبق الانتخابات

 

  • يجب الأخذ بعين الإعتبار الإنتخابات الإستثنائية 
  • الإشكال يتمثل في التناقض بين الفقرة الأولى والثانية فالفقرة الأولى تصدر شرطا والفقرة الثانية تنص على إلغاء  الترشح بالنسبة للمترشحين الذين لم يحترموا الفصول 18 و 19 والذان يخضعان لمراقبة الهيكا
  • اسقاط الفصل 20 ب4 ضد و 1 مع
  • إسقاط الفصل 42 ثالثا ب5 ضد(يحتوي على نفس تناقضات الفصل 20 الفقرة 2)
  • الفصل 25  جديد:
  • يتعيّن على كل قائمة مُترشحة في دائرة يُساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الثلاثة الأوائل فيها مُترشحة أو مُترشحا لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة في تاريخ تقديم مطلب الترشّح.
  • كما يجب أن تضم كل قائمة مُترشحة بدائرة يُساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق ستة أن تضمّ من بين كل ثلاثة مُترشحين تباعا في بقية القائمة، مُترشحة أو مُترشحا لا يزيد عن خمس وثلاثين سنة في تاريخ تقديم مطلب الترشّح.وتسقط القائمة التي لا تحترم هذه الشروط.
  • الفرق مع الفصل القديم هو أنه كان يجب أن تضم القائمة في الثلاث الأوائل شابا أو شابة وأن تضم بين كل ثلاثة مترشحين
  • أظن أنه هذا الفصل سيعقد الترشح وتكوين القائمات للجميع
  • أنا أختلف مع الزميل نسبيا فيجب تشجيع الشباب ولذلك أن مع الإبقاء على الفقرة الأولى
  • بالنسبة للفقرة الثانية أساند إسقاط الفقرة الثانية لتعقيد تكوين القائمات خاصة أنه من شبه المستحيل أن يتم إنتخاب أكثر من 3 من نفس القائمة
  • كما أقترح توضيح أنه سيكون شرطا للترشح
  • التصويت  بالإجماع على الفقرة الأولى فقط من الفصل 25 جديد معدلا المتعلق بتمثيلية الشباب
  • التصويت  بالإجماع على الفصل 34 جديد  فقرة ثانية (نقطة أخيرة جديدة)  في علاقة بسد الشغورات في مجلس النواب
  • التغيب بدون عذر شرعي بنسبة فاقت أو تساوي 50 % من عمليات التصويت بالجلسة العامة للمجلس خلال الدورة العادية الواحدة.

 

الفصل 39 جديد:20/ 2021

  • إذا إستقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الكتلة الإئتلافية الكتلة التي ترشح  تحت إسمها فإنه يفقد آليا عضويته في اللجان النيابية وأي  مسؤولية في المجلس تولاها تباعا لإنتمائها ذاك  ويؤول الشغور في كل ذلك إلى القائمة الإنتخابية التي ترشح باسمها
  • أقترح أن لا يتم الحرمان من عضوية المجلس لأن المواطنين هم من إنتخبوه وأقترح أن يتم فقط حرمانه من الإنتماء لكتلة أخرى أو إنشاء كتلة لمدة السنة النيابية التي إستقال خلالها
  • يجب التفكير في الكتل الصغرى التي يمثل إنسحاب نائب منها حل الكتلة
  • يجب التفرقة بين الكتل الحزبية والكتل البرلمانية التقنية
  • لا يمكن حرمان نائب من حقه بعد أن تم إنتخابه لشخصه من قبل الناخبين 
  • لا أعتقد أن هذا التنقيح سيحل غشكال الساحة الحزبية
  • أنا مع إلغاء كلمة كتلة أو إئتلاف وأقترح أن يتم التنصيص على ذلك بالنظام الداخلي للمجلس الذي يرتب بذلك
  • المستشارة الإدارية: بما أن الإستقالة بعدية فأقترح أن يتم إلغاء هذا الفصل وتضمينه بالنظام الداخلي 
  • القانون الإنتخابي لا يجب أن يشمل فترة ما بعد الإنتخابات 
  • التصدي للسياحة الحزبية يجب أن يكون بالنظام الداخلي
  • إذا تم الإتفاق باسقاط الإسم عند الغستقالة فهنا يجب التنصيص عليه بالقانون الإنتخابي أما إذا كان بحرمانه من الإنضمام لكتل أخرى فيجب التنصيص على ذلك بالنظام اداخلي
  • أقترح أن يتم التنصيص على ذلك في النظام الداخلي والتركيز على نقطة عدم الجمع بين وظيفتين داخل الدولة منذ الترشح قبل آداء القسم 
  • مستشارة اللجنة: ما قدمتموه في علاقة بالجمع تم إضافته في الفصل 21 و 40 جديد المتعلقين بشروط الترشح
  • أقترح إعادة الصياغة والتصويت في الجلسة القادمة
  • التصويت على الفصل 59 (جديد) بالإجماع
  • تشمل أنشطة الدعاية المُتعلقة بالانتخابات والاستفتاء الاجتماعات العموميّة والاستعراضات والمواكب والتجمعات.
  • وتتمثّل وسائل الدعاية في كلّ أدوات الحملة المكتوبة والسمعيّة والبصرية وفي الوسائط الإلكترونية، بما فيها الإعلانات الانتخابية والمُعلقات والمناشير والبرامج والإعلام بمواعيد الاجتماعات.
  • إضافة كلمة وفي الوسائط الإلكترونية والإعلام بمواعيد الإجتماعات
  • الفصل 98 جديد (فقرة رابعة جديدة):
  • وفي صورة عدم إيداع الحساب المالي أو تجاوز سقف الإنفاق بأكثر من 75%، تُسلّط محكمة المحاسبات عقوبة ماليّة تُساوي خمسة أضعاف قيمة المبلغ المُجاوز للسقف على كل قائمة مُترشحة أو مُترشح أو حزب مُخالف وتُصرّح بإسقاط عضوية كل عضو ترشّح عن تلك القائمات
  • تلاوة مقترحات محكمة المحاسبات الجديدة بإضافة الإيداع بتأخير، في الفقرة الثانية إضافة إسقاط القائمة للفقرة الأولى بدل الفقرة  الأخيرة لأكثر وضوح ودقة، إفراض خطية مالية للحزب الذي لم يقدم الإيداع الحسابي مع التنصيص على عقوبة لكل أجال، إضافة فقرة للعقوبة المالية للتمويل الأجنبي
  • سيتم إعادة الصياغة حسب مقترحات محكمة المحاسبات
  • تلاوة الفصل 101 (جديد):
  • تتمّ دعوة الناخبين بأمر حكومي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الإقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية وفي أجل أدناه شهران بالنسبة للاستفتاء وفي أجل أدناه شهرا بالنسبة للانتخابات السابقة لأوانها والانتخابات الجزئية.
  • عند النقاش مع المنظمات والمجتمع المدني قدمت لنا وثائق تجارب مقارنة مختلفة 
  • الإشكال هو بعدم إعطاء الإذن من قبل رئاسة الجمهورية 
  • الإقتراح هو بترك مهمة الإعلان للهيئة نظرا لإستقلاليتها 
  • أقترح أن يكون لمجلس الهيئة وليس لرئيس الهيئة للإبتعاد عن كل شكوك عدم الغستقلالية والإبتعاد عن ترك المهمة لرئيس الحكومة فقد يكون له كتلة برلمانية مهمة
  • في حال حل المجلس يجب التنصيص على آجال لإعادة الإنتخابات
  • يمكننا ترك المهمة لرئيس الجمهورية نظرا لرمزيتها مع إضافة نقطة في حالة وجود إشكال تعود المهمة للهيئة و يتم ربطها بآجال
  • أقترح أن تكون الدعوة من مهام مجلس الهيئة وتكون فقط لرئيس الجمهورية في الإنتخابات الإستثنائية والإستفتاء
  • تم التصويت بالإجماع على الفقرة المخصصة  بأن الإنتخابات التشريعية الإستثنائية والإستفتاء ات الوطنية تكون لرئيس الجمهورية
  • التصويت بالرفض على مقترح ياسين العياري بان تكون دعوة الناخبين  للإنتخابات العادية من قبل رئيس الجمهورية و في عدم قيامه بذلك يتم توجيه ذلك لمجلس الهيئة
  • التصويت بالإجماع  على دعوة الهيئة لكل الإنتخابات العادية الدورية ما عدا الإنتخابات الإستثنائية والإستفتاءات 
  • الفصل الفصل 104 (فقرة أخيرة جديدة):
  • تتم الدعوة للانتخابات بعد التمديد بأمر حكومي بناء على رأي مُطابق للهيئة 
  • تم التصويت بالإجماع على التعديل تتم الدعوة بقرار من الهيئة 
  • الفصل 113 (جديد):
  • تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر حكومي يُلحق به مشروع النص الذي سيُعرض على الاستفتاء. ويُنشر هذا الأمر ومُلحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • بناءا على التغييرات السابقة سيتم تعديل هذا الفصل بالتفرقة بين الإستفتاء الوطني بدعوة من رئيس الجمهورية والإستفتاءات المحلية للهيئة
  • التصويت على تعديل 113 على النحو الجديد باحتفاظ ياسين العياري فقط