عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عمل لمُواصلة النقاش والتصويت على المبادرات التشريعية المُتعلقة بتعديل القانون الإنتخابي. وذلك يوم الخميس 17 جوان 2021 على الساعة الثانية بعد الزوال وبحضور 05 نواب.
افتتح رئيس الجلسة ناجي الجمل إجتماع اللجنة مُقرّرا تأجيلها بنصف ساعة لإنتظار التحاق بقية أعضاء اللجنة. على أن يتمّ الشروع على الساعة 14:30.
شروع مقرّر اللجنة (أحمد موحى) في قراءة الفصول المُقترحة من قبل محكمة المُحاسبات لمناقشتها والتصويت عليها.
تأجيل التصويت على الفصل 97 خامسا للإستعانة بآراء أعضاء اللجنة من المختصين في القانون للتدقيق حول مسألة عدم إحالة التقرير التكميلي إلى المترشح والإقتصار فقط على إحالته على النيابة العمومية.
تأجيل النظر في الفصل 97 ثامنا بعد إثارة النائب نعمان العش لمسألة ضرورة إمضاء الحكم القضائي من قبل رئيس الدائرة صحبة القضاة الذين حظروا المُفاوضة. وطُرح الإشكال هنا بخصوص تغيّب أحد القضاة وعدم إمضاءهم على الحكم، وهو ما قد ينتج عنه الطعن في الحكم الصادر شكلا.
تم التصويت على كلّ الفصول المتعلقة بالإجراءات عدى الفصلين 97 خامسا والفصل 97 ثامنا الذين تقرّر إرجاء النظر فيهما لمزيد التدقيق في صياغتهم.
الإنتقال إلى مناقشة الفصل 82 جديد.
قراءة الفصل 82 جديد من طرف مستشارة اللجنة بعد ادخال جملة من التعديلات والإضافات عليه، وعرضه مباشرة على التصويت.
الفصل 82 جديد:"على كلّ قائمة مُترشحة أو مترشح أو حزب فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة الإنتخابية أو حملة الاستفتاء. وتتولى الهيئة بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد ضبط إجراءات فتح الحساب وغلقه أو تحديد حساب مُوحّد للحملة الإنتخابية مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية فتح الحسابات بالخارج.
لكل قائمة مُترشحة أو مُترشح أو حزب الحق في فتح حساب بنكي أو بريدي وحيد خاص بالحملة وفي الحصول على وسائل الدفع المُتصلة به لدى المؤسسة البنكية أو البريدية التي يختارها. وفي حال رفض المؤسسة البنكية أو البريدية تمكين القائمة المُترشحة أو المُترشح أو الحزب من هذا الحق يُمكنه الاعتراض بحسب الحالة لدى البنك المركزي التونسي أو الديوان الوطني للبريد الذي يتولى في أجل لا يتجاوز 48 ساعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان حق المُعترض.
يتعيّن غلق الحساب البنكي أو البريدي الوحيد في أجل لا يتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر قرار الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات أو الاستفتاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو على إثر صرف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف الانتخابية بالنسبة للقائمات المُترشحة والمُترشحين والأحزاب المُتحصلة على المنحة المذكورة. وذلك بعد ارجاع المبالغ المُتبقية بالحساب البنكي أو البريدي الوحيد إلى أعضاء القائمة المُترشحة أو المُترشّح أو الحزب بحسب نسبة مُساهمة كلّ واحد منهم وفي حدود لا تتجاوز التمويل الذاتي الفعلي الذي قدّمه. وارجاع المبالغ المُتبقية إلى الدولة بإيداعها لدى الخزينة العامة للجمهورية التونسية.
ويُعين المُترشح أو رئيس القائمة أو المُمثّل القانوني للحزب وكيلا للتصرّف في الحساب البنكي أو البريدي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمُحاسبية للحملة، ويُصرّح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.
ولا يُمكن للوكيل المالي أن يكون المُترشّح نفسه بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية أو رئيس القائمة المُترشّحة في الانتخابات التشريعية والبلدية والجهويّة أو المُمثّل القانوني للحزب بالنسبة للاستفتاء. ويتعيّن على الوكيل المالي مدّ المُترشّح أو رئيس القائمة أو المُمثّل القانوني للحزب بجميع الوثائق المُحاسبية (المنصوص عليها بالفصل ...83) في أجل أقصاه شهرا من تاريخ يوم الاقتراع.
ويُمكن إثارة المسؤولية المدنية للوكيل المالي من أجل ارتكابه مُخالفة ماليّة ذات العلاقة بتمويل الحملة. كما يُمكن تتبّعه جزائيا من أجل ارتكاب أو المُشاركة في ارتكاب مُخالفات ذات صبغة جزائية."
الإشارة إلى ضرورة الفصل بين الوكيل المالي ومايتعلق به من إجراءات وظوابط في فصل آخر مستقل عن الحساب البنكي وما يتعلق به من اجراءات وإلتزامات.
المرور إلى التصويت على الفصل 83
تعديل في المطة الأولى والثانية بإضافة عبارة "أو بريدي" وإضافة الأجل قبل انطلاق الحملة بالمطة الثانية. مع إضافة نقطة رابعة جديدة للنقطة الثالثة: "يتعيّن على كل قائمة مترشحة أو مُترشّح أو حزب:مسك دفاتر وصولات ذي جذاذات مُرقّمة ومختومة من قبل الهيئة لتسجيل كلّ التبرّعات النقدية والعينية المُتحصّل عليها.
تنصّ دفاتر الوصولات على مرجع وثيقة الاثبات وتُرفق وجوبا بمؤيدات الإثبات وبنسخة من بطاقات التعريف الوطنية للمُتبرعين، "
الإنتقال إلى المُناقشة والتصويت على الفصل 86
محكمة المحاسبات تقترح تغيير عبارة "من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الإنتخابات" لكونها عبارة غير دقيقة بالإضافة إلى عدم شملها لنتائج الاستفتاء.
تقترح محكمة المحاسبات بتعويضها بـ"تاريخ نشر قرار التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية"
طرح اشكال بخصوص عبارة النشر في الجريدة الأسبوعية الواردة بالفصل 87. ومقترح تغييرها بجريدة يومية، وهو ما يجعل هذا الشرط أكثر مٌرونة. تقرّر ارجاء النظر في هذا الشرط.
الإنتقال للمناقشة والتصويت على الفصل 89.
هناك مراسلة من البنك المركزي في خصوص غموض النص في طبيعة دور كل الأطراف المتدخلة في مراقبة الحملة الإنتخابية. لذلك هناك ضرورة بمراجعة أحكام الفرع الثالث من الفصل 89 وذلك بالتنصيص في القانون الإنتخابي بإصدار دليل إجراءات بأمر حكومي.
الفصل 89 جديد: "تتولى الهيئة خلال الحملة مُراقبة التزام القائمة المُترشّحة أو المُترشّح أو الحزب، بقواعد تمويل الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء ووسائلها وفرض احترامها بالتعاون مع مختلف الهياكل العمومية بما في ذلك محكمة المحاسبات ووزارة المالية والبنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد."
المرور للمناقشة والتصويت على الفصل 90 جديد: "يُشرف البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد على عملية فتح الحسابات البنكية أو البريدية المذكورية ويسهران على عدم فتح أكثر من حساب بنكي أو بريدي لكل مُترشح أو قائمة مُترشحة أو حزب، ويتوليان مدّ الهيئة ومحكمة المحاسبات بكشف في هذه الحسابات.
ويتعيّن على البنك المركزي التونسي والديوان الوطني للبريد ووزارة المالية انطلاقا من تاريخ نشر قرار الهيئة المُتعلق برزنامة الانتخابات والاستفتاء اتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون التمويل الأجنبي للانتخابات والاستفتاء. كما يتعيّن عليهم مدّ الهيئة ومحكمة المحاسبات في أجل لا يتجاوز اليوم الموالي ليوم الاقتراع بتقارير حول أعمال الرقابة التي تمّ إنجازها والإجراءات التي تمّ اتخاذها في الغرض."
المرور لمناقشة الفصل 80 جديد. مع اقتراح لتغيير ترتيب الفقرات.
"يُحجّر كل تمويل للحملة يكون مقنّعا، أو مصدره مجهولا، أو غير مشروع.
ويُعتبر تمويلا مُقنعا استعمال وسائل الإدارة أو الموارد العمومية أو الأعوان العموميين في الحملة الإنتخابية، أو قيام الجمعيات بأنشطة لها علاقة بالترويج لفائدة مُترشح أو قائمة مُترشحة أو حزب سياسي بصفة مُباشرة أو غير مُباشرة.
ويُمنع تمويل الحملة بمصادر أجنبية بما فيها الحكومات والأفراد والذوات المعنوية. ويُعتبر تمويلا أجنبيا المال الذي يتخذ شكل هبة أو هدية أو منحة نقدية أو عينية أو دعائية المُتأتية من شخص أجنبي أو مصدرها أجنبي.
ولا يُعدّ تمويلا أجنبيا تمويل التونسيين بالخارج للقائمات المُترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج أو تمويل المُترشح للانتخابات الرئاسية المُقيم بالخارج لحملته الإنتخابية."
الإنتقال للمناقشة والتصويت على الفصل 91 جديد: "يتولى الهيكل العمومي المُكلّف بمراقبة حسابات الحملة وتمويل الحياة السياسية إنجاز رقابته على موارد ومصاريف كلّ قائمة مُترشّحة أو مُترشّح أو حزب، والمُخصّصة للحملة، والتثبّت من الالتزام بوحدة الحساب وإنجاز رقابته على موارد الحساب البنكي أو البريدي الوحيد ومصاريفه."
الإنتقال للنقاش والمصادقة على الفصل 93: "تهدف رقابة الهيكل العمومي المُكلف بمراقبة حسابات الحملة وتمويل الحياة السياسية على تمويل الحملة، إلى التثبت من:
الفصل 94: تمدّ الهيئة الهيكل العمومي المكلف بمراقبة حسابات الحملة وتمويل الحياة السياسية ومحكمة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطالق الحملة بما يلي:
وتتولى الهيئة إعلام الهيكل العمومي المُكلف بمراقبة حسابات الحملة وتمويل الحياة السياسية ومحكمة المحاسبات بكلّ تغيّير يُمكن أن يطرأ على القائمات المذكورة أعلاه.
تقرّر رفع الجلسة على أن تتمّ مواصلة النقاش والمُصادقة على فصول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي في جلسة يوم غد.