عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 2019/66 المتعلق بإصدار مجلة المياه والتصويت عليها يوم الإربعاء 16 جوان 2021 على الساعة 14:45 بحضور 9 نواب.
إفتتح معز بلحاج رحومة من كتلة حركة النهضة أعمال اللجنة مبيننا أنه بعد أن استوفت اللجنة نقاش جميع فصول مشروع المجلة سيتم تخصيص جلسة اليوم لإعادة النظر في الفصول التي تم إرجاء النظر فيها ثم قام بتلاوة الفصل 1 معدل من مشروع مجلة المياه
الفصل 1 معدل
تضبط هذه المجلّة القواعد الواجب إتّباعها في التّصرف في الملك العمومي للمياه والحفاظ عليه طبقا لأحكام الدّستور والمبادئ التّالية:
تكريس السّيادة الوطنيّة على الموارد المائيّة وإدارتها،
ضمان الحق في الماء والصرف الصحي،
ضمان السّلامة الصّحية للمياه وللصّرف الصحي،
دعم الحوكمة الرشيدة وضمان الاستعمال الأمثل للموارد المائيّة على أساس العدالة الاجتماعيّة والتّضامن الوطني
ضمان التنمية المستدامة للمورارد المائية وحماية حقوق الأجيال القادمة
دعم التصرف المندمج للموارد المائية ولمنشآتها
ضمان حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة في مجال المياه
تم التصويت مسبقاً على الفصل 3
تم التصويت مسبقاً على الفصل 5
المرور إلى الفصل 6 :
الصيغة التي ارتأتها اللجنة للفصل 6 :
يقصد على معنى هذه المجلّة بـ :
الحوكمة الرّشيدة: الادارة السّليمة للملك العمومي للمياه وفق مبادئ النّزاهة وفق مبادئ الشّفافية والمساءلة والمشاركة في وضع السّياسات وصنع القرارات.
التّصرف المندمج في الموارد المائيّة: تنمية واستعمال الموارد المائيّة والأراضي والموارد ذات الصلة وفق طرق من شأنها تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي دون المساس بتوازن النظم البيئية واستدامة الموارد المائية.
المياه السطحية: كل الموارد الموجودة على سطح الأرض على غرار مياه السيلان ومياه الأودية ومياه البحيرات والسباخ ومياه السدود،
المياه الباطنية : المياه الموجودة بباطن الأرض وتشمل المياه الطبيعية المعدنية وعير معدنية ومياه العيون ومياه الحارة أو الجيوحرارية
المياه التقليدية : المياه السطحية والمياه الباطنية
المياه غير التقليدية ؛ الموارد المائية غير القابلة للإستعمال على حالتها ومنها المياه المستعملة المعالجة وغير المعالجة والمياه الحارة ومياه التحلية ومياه الصرف الزراعي
الموارد المائية : المياه التقليدية وعير التقليدية
المياه المعلبة : تشمل كل من المياه الطبيعية المعدنية ومياه الينابيع والعيون ومياه الطاولة التي يتم ترويجها معبأة أو معلبة طبقاً للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل
مساحة الحرم : مساحة الأرض التي توحيد بالمنشأة المائية والتي تخضع إلى ترتيبات خاصة للتصرف داخلها
مناطق الصيانة : مناطق جغرافية تحتوي على طبقات مائية باطنية يخشى استنزافها ويحجر استغلالها دون ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمياه
مناطق الحماية :- مناطق الحماية: مناطق جغرافية تحدث حول منشأة مائية بغرض حمايتها ووقاية الموارد المائية المتعلقة بها من التلوث
المنشآت المائية : المنشآت التي لها علاقة بالمياه على إختلاف انواعها ومنها الآبار والتنقيبات والسدود والخزانات المائية الباطنية والقنوات والشبكات المائية ومحطات التطهير ومحطات الضخ وتوابعها و محطّات التبريد و محطّات تحلية مياه البحر.
الشبكة الوطنية لرصد الموارد المائية : مجموع نقاط القيس الآلي واليدوي التي توفر بيانات ومعطيات دورية ومنتظمة حول الملك العمومي للمياه.
السلط المختصة : المصالح المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية المعنية بإدارة شؤون الملك العمومي للمياه، كل في مجال اختصاصه.
خدمات المیاه: خدمات التزوید بمیاه الشرب ومیاه الرّي وخدمات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار
الصرف الصحي: مجمل المرافق والخدمات اللازمة للتخلص الآمن من المياه المستعملة ومن فضلات الإنسان في ظروف تحفظ الخصوصية والكرامة الإنسانية وتضمن تطهير المياه المستعملة وإعادة تدويرها لحفظ السلامة الصحية والبيئية.
تعدیل خدمات المیاه : مجموعة القواعد والوسائل والآلیّات المستعملة لضمان حسن تسيير خدمات المياه فیما یتعلّق بمتابعة وتقييم ومراقبة جودتها ونجاعتها.
ارتفاق الضفة الحرة: مساحة الأرض التي تحاذي مجاري الأودية أو السباخ أو البحيرات ولا يقل عرضها عن ثلاثة أمتار ابتداء من الضفة، وتخصص هذه المساحة لحرية مرور أعوان السلط المختصة ومعداتها وخاصة لتركيز الأعمدة الدالة والشارات وأشغال القيس وتقويم الأراضي المعنية بالارتفاق وغيرها
الحوكمة الرّشيدة: الادارة السّليمة للملك العمومي للمياه وفق مبادئ النّزاهة، وتكريس علويّة القانون والشّفافية والمساءلة والمشاركة في رسم السّياسات وصنع القرارات.
التّصرف المندمج في الموارد المائيّة: تنمية واستعمال الموارد المائيّة والأراضي والموارد ذات الصلة وفق طرق من شأنها تحقيق أعلى مستوى من الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وبدونا لمساس بتوازن النظم البيئية واستدامة الموارد المائية.
المياه السطحية: كل الموارد الموجودة على سطح الأرض على غرار مياه السيلان ومياه الأودية ومياه البحيرات والسباخ ومياه السدود،
خدمات المیاه: خدمات التزوید بمیاه الشرب ومیاه الرّي ومياه الاستشفاء وخدمات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار
الصرف الصحي: المرافق والخدمات اللازمة للتخلص الآمن من المياه المستعملة ومن فضلات الإنسان في ظروف تحفظ الخصوصية والكرامة الإنسانية وتضمن تطهير المياه المستعملة وإعادة تدويرها لحفظ السلامة الصحية والبيئية.
تعدیل خدمات المیاه : مجموعة القواعد والوسائل والآلیّات المستعملة لضمان حسن تسيير خدمات المياه فیما یتعلّق بمتابعة وتقييم ومراقبة جودتها ونجاعتها.
الماء الملوث هو الماء الذي تعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، إلى تغير في تركيبته أو حالته الطبيعية مما يجعله غير صالح للاستعمال المطلوب.
تم التصويت مسبقاً على الفصل 7
المرور إلى الفصل 9 :
الصيغة التي ارتأتها اللجنة للفصل 9
تضبط حدود مجاري المياه والأودية والبحيرات والبرك والسباخ والبحيرات الضحلة والمناطق الرطبة والمستنقعات وفق أعلى مستوى سجّل لمنسوب المياه على ضفافها وذلك قبل الفيضان.
يتم ضبط الملك العمومي الطبيعي للمياه بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه
تضبط إجراءاته بأمر حكومي إجراءات تحديد الملك العمومي للمياه بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المكلف بالمياه
في صورة حدوث تغيير في المجرى الطبيعي للواد، لأسباب طبيعية أو بتأثير الإنسان، فإنه يتمّ ادماج المجرى الجديد مع ضفافه الحرة في نطاق الملك العمومي للمياه مع حفظ حقوق الغير وذلك مقابل تعويض لفائدة مالك الأرض التي اخترقها المجرى الجديد.
في صورة عدم ضبط حدود الملك العمومي الطبيعي للمياه، يتم ضبط الحدود الطبيعية للأودية ومجاري المياه والسباخ باعتماد المعاينات والأمثلة الخرائطية المتوفرة لتحديد ارتفاقات الضفة الحرة. والى غاية تحديد الملك العمومي الطبيعي للمياه
المرور إلى الفصل 11 :
الصيغة التي ارتأتها اللجنة للفصل 11
يخضع إشغال الأراضي الراجعة بالنظر إلى ملك الدولة الخاص لإنجاز منشآت وتجهيزات مائية وتوابعها المرتبطة بالملك العمومي الاصطناعي للمياه لترخيص مسبق من الوزير المكلف بأملاك الدولة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالمياه مقابل معلوم يحدده خبير أملاك الدولة.
وتعفى كل المصالح الإدارية الخاضعة إلى الميزانية العامة للدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية من دفع معاليم إشغال الأراضي الدولية الراجعة لملك الدولة الخاص عند إنجازها منشآت وتجهيزات عمومية ذات صبغة ملئية من أجل المصلحة عامة
تم التصويت مسبقاً على الفصل 12
المرور إلى الفصل 13 :
الصيغة التي ارتأتها اللجنة للفصل 13
تضبط مساحة حرم المنشأة المائية المنجزة بقرار من الوزير المكلف بالمياه طبقاً لدراسات فنية مصادق عليها من قبل الوكالة الوطنية لحماية الملك العمومي للمياه
المرور إلى الفصل 14 :
الفصل 14 كما ارتأته اللجنة
لا يقل عرض ارتفاق الضفة الحرة عن ثلاثة أمتار على الأقل إبتداءا من الضفة
في صورة حصول أضرار ناتجة عن الأشغال بالأراضي الموظف عليها حقوق الارتفاق يتم التعويض لمالك العقار ويكون التعويض بالتراضي وعند التعذر يتم اللجوء الى القضاء
تم التصويت مسبقاً على الفصل 15
تم التصويت مسبقاً على الفصل 16
المرور إلى الفصل 17
الصياغة التي ارتأتها اللجنة
أضحى تبين أن الضفة الحرة غير كاف فإنه يمكن للسلط المختصة شراء تلك الأرض اللازمة بالتراضي وعند التعذر بالإنتزاع من أجل المصلحة العامة طبقاً للتشريع الجاري به العمل
المرور الى الفصل 20 :
الفصل 20 كما ارتأته اللجنة
لكل مالك أرض محاذية لمساحة موظف عليها ارتفاق تم بها إيداع بقايا الجهر والصيانة مطالبة السلط المختصة برفعها أو بشراء العقار بالتراضي
تم التصويت على الفصل 21 مسبقاً
تم التصويت على الفصل 22 مسبقاً