عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عمل لمُواصلة النقاش والتصويت على المبادرات التشريعية المُتعلقة بتعديل القانون الإنتخابي. وذلك يوم الإربعاء 16 جوان 2021 على الساعة العاشرة صباحا وبحضور 10 نواب.
تقرّر تذكير رئاسة المجلس بمضمون مُراسلة 27 ماي 2021 حول مدى وجود مطالب لرفع الحصانة الواردة على المجلس.
كما تعهّد رئيس الجلسة ناجي الجمل بجمع مكتب اللجنة حال ورود أي مطلب لرفع الحصانة وذلك لتحديد جلسة للتداول حوله.
الشروع في المُناقشة والتصويت على بقية مقترحات تنقيح القانون الإنتخابي، بعد أن تم الوقوف في الجلسة السابقة عند الفصل 49 سادس عشر.
الفصل 49 سادس عشر: "وفي كل الحالات لا يتم تنظيم انتخابات جزئية إذا كانت المُدّة المُتبقية بين مُعاينة الشغور أوحلّ المجلس أو انحلاله والموعد الدوري للإنتخابات البلدية أو الجهوية تُساوي أو تقلّ عن الستّة أشهر. كما لا يتم تنظيم هاته الإنتخابات خلال السنة التي تشهد انتخابات تشريعية أو رئاسية أو بلدية أو جهوية دورية أو سابقة لأوانها.
ويتم تأجيلها لما بعد الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات"
ويُمكن للهيئة تأجيل تنظيم الإنتخابات الجزئية في صورة تزامنها مع الفترة الإنتخابية لإنتخابات تشريعية أو رئاسية سابقة لأوانها."
المرور لمناقشة الفصل 41 جديد: "تتمّ تزكية المُترشح للإنتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من خمسين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المُنتخبة أو من ثلاثين ألف من الناخبين المُرسمين والمٌوزعين على الأقل على عشرة دوائر إنتخابية على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.
يُمنع على كلّ مُزكِِ تزكية أكثر من مُترشح.
تتولى الهيئة قبل ستة أشهر من اليوم المُزمع فيه تنظيم الإنتخابات الرئاسية الإعلان عن امكانية البدء في جمع التزكيات بالنسبة للراغبين في الترشّح وتُختصر المدّة إلى شهر واحد في صورة تنظيم إنتخابات سابقة لأوانها.
يتولى الراغب في الترشّح في أجل أقصاه تاريخ فتح باب الترشحات مدّ الهيئة بقائمة المُمثلين المُعتمدين من قبله المؤهلين لجمع التزكيات. ويتعهد كل من الراغب في الترشّح ومُمثليه المُصرّح بهم بضمان صحّة التزكيات التي يتم جمعها والإدلاء بها لدى الهيئة. وتعتمد الهيئة عند البتّ في ملفات الترشّح على قائمات المُزكين المُؤشّر عليها من قبل كل من المترشح ومُمثليه المُعتمدين دون سواهم.
وتتولى الهيئة بالتوازي مع ذلك فتح مكاتب تابعة لها لقبول التزكيات لفائدة الراغبين في الترشّح والتثبّت الفوري فيها. وتتولى لذلك ضبط قائمة المكاتب المٌكلفة بقبول التزكيات والتثبت فيها ونشرها بالموقع الإلكتروني.
وتتولى الهيئة خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون إعلام المُترشحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام وإلّا تُرفض مطالب ترشحهم."
مُداخلة مستشارة اللجنة:
وبالتالي تمّ إعتماد عدد 50 مُزكِِ من رؤساء البلديات.
وبالتالي تمّت عملية التصويت على النسبة الجديدة المُقترحة بالفصل 41 جديد وهي تزكية ثلاثين ألف من الناخبين المُسجلين بالدفاتر الإنتخابية.
مداخلة مستشارة اللجنة:
طبعا، فعمليات تدليس التزكيات حدثت في السابق لدى النواب.
الفصل يُقرّ باعتماد طريقة وحيدة في جمع التزكيات وبالتالي فهي تسري على الناخبين المُزكين وأعضاء مجلس نواب الشعب ورؤساء البلديات.
الصيغة الجديدة التي اقترحتها مستشارة اللجنة بعد تعديلها من قبل رئيس الجلسة لتصبح على النحو التالي: "وتضع الهيئة الوسائل الرقمية الكفيلة بجمع التزكيات وتتولى الهيئة ضبط الشروط والإجراءات الخاصة بذلك."
عرض هاته الصيغة على التصويت.
صيغة الفصل 41 جديد: ""تتمّ تزكية المُترشحين للإنتخابات الرئاسية من عشرة نواب من مجلس نواب الشعب أو من خمسين من رؤساء مجالس الجماعات المحليّة المُنتخبة أو من ثلاثين ألف من الناخبين المُرسمين والمٌوزعين على الأقل على عشرة دوائر إنتخابية تشريعية، على أن لا يقلّ عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها.
يُمنع على كلّ مُزكِِ تزكية أكثر من مُترشح.
تتولى الهيئة قبل ثلاثة أشهر من اليوم المُزمع فيه تنظيم الإنتخابات الرئاسية الإعلان عن امكانية البدء في جمع التزكيات بالنسبة للراغبين في الترشّح وتُختصر المدّة إلى شهر واحد في صورة تنظيم إنتخابات رئاسية سابقة لأوانها تتولى الهيئة الإعلان عن امكانية البدء في جمع التزكيات منذ الإعلان عن الشغور النهائي بمنصب رئيس الجمهورية.
يتولى الراغب في الترشّح في أجل أقصاه تاريخ فتح باب الترشحات مدّ الهيئة بقائمة المُمثلين المُعتمدين من قبله المؤهلين لجمع التزكيات. ويتعهد كل من الراغب في الترشّح ومُمثليه المُصرّح بهم بضمان صحّة التزكيات التي يتم جمعها والإدلاء بها لدى الهيئة. وتعتمد الهيئة عند البتّ في ملفات الترشّح على قائمات المُزكين المُؤشّر عليها من قبل كل من المترشح ومُمثليه المُعتمدين دون سواهم.
وتتولى الهيئة بالتوازي مع ذلك فتح مكاتب تابعة لها لقبول التزكيات لفائدة الراغبين في الترشّح والتثبّت الفوري فيها. وتتولى لذلك ضبط قائمة المكاتب المٌكلفة بقبول التزكيات والتثبت فيها ونشرها بالموقع الإلكتروني.
وتتولى الهيئة خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 45 من هذا القانون إعلام المُترشحين الذين تبيّن تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص لا تتوفر فيه صفة الناخب بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه في أجل 48 ساعة من تاريخ الإعلام وإلّا تُرفض مطالب ترشحهم.""
المرور للمناقشة والتصويت حول الفصل 49 رابعا: "لا يُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي أو جهوي وعضوية مجلس نواب الشعب.
لا يُمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر مجلس جهوي.
كما لا يُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي و عضوية مجلس جهوري.
ولا يُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي أ وجهوي، وصفة عون عمومي بنفس البلدية أو الجهة."
مداخلة مستشار اللجنة:
مداخلة مستشارة اللجنة:
الصياغة الجديدة للفصل 49 رابعا جديد: "لا يُمكن الجمع بين عضوية أكثر من مجلس بلدي أو أكثر من مجلس جهوي. كما لا يُمكن الجمع بيم عضوية مجلس بلدي وعضوية مجلس جهوي.
ولايُمكن الجمع بين عضوية مجلس بلدي أ وجهوي، وصفة عون عمومي بنفس البلدية أو الجهة."
المرور للمناقشة والتصويت على الفصل 3 المتعلق بتعريف بعض المفاهيم والمصطلحات. مع الوقوف على مُقترحات التعديل الواردة من قبل بعض المنظمات والهيئات الدستورية والمُستقلة.
مداخلة مستشار اللجنة:
الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات تُعرف الدعاية الإنتخابية والدعاية المتعلقة بالإستفتاء: "بما هي الأنشطة التي يتمّ القيام بها للتعريف بالمترشح أو القائمة أو الحزب أو برنامج أو فكرة بهدف الحصول على أصوات الناخبين "
بالنسبة لمحكمة المحاسبات فهي تتبنى تقريبا نفس التعريف.
في القانون الحالي لم يكن لدينا أي تعريف للدعاية الإنتخابية.
تقرّر تأجيل التصويت على الفقرة المُتعلقة بتعريف الإشهار السياسي والدعاية الإنتخابية.
المرور إلى النقاش والتصويت على الفقرة المُتعلقة بتعريف وسائل الإعلام السمعية والبصرية الواردة بالفصل 3.
المقترحات الإضافية لمحكمة المحاسبات في خصوص جملة من التعريفات وهي: رئيس القائمة: "هو الممثل القانوني للقائمة المُترشحة، ويُعدّ مقرّه المُصرّح به لدى الهيئة العليا المُستقلة للإنتخابات مقرّا مُختارا لجميع أعضاء القائمة المُترشحة. تُبلّغ الإعلامات والإستدعاءات بالمقرّ المُشار إليه بالفقرة السابقة. ولا يُمكن لأعضاء القائمة التعذّر بعدم بلوغ الإعلامات والإستدعاءات إليهم شخصيا بمقرهم الأصلي."
مُداخلة مستشارة اللجنة:
المرور إلى التعريف المُتعلّق بالحساب المالي ومُرفقاته: "هو جملة الوثائق الممسوكة من القائمة المُترشحة أو من المُترشح أو الحزب طبقا لما ورد بالفصل 83 من هذا القانون والتي تتكون من:
-نموذج الحساب المالي.
-سجل المداخيل والنفقات
- دفاتر ووصولات التبرعات النقدية والعينية
-جميع وثائق إثبات النفقات والموارد
-قائمة التظاهرات والأنشطة والملتقيات
-مايُفيد نشر مختصر للحساب
-كشف الحساب البنكي أو البريدي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة
-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر للمترشح أو لكل عضو من أعضاء القائمة المُترشحة المقبولة نهائيا
-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من جواز السفر للوكيل المالي."
رأي مستشارة اللجنة أن هذا التعريف غير دقيق.
التعريف الأخير حول التمويل العيني: "جملة الموارد غير النقدية المُخصّصة لتغطية نفقات الحملة وتتمثّل في المنافع أوالخدمات والتبرعات العينية التي انتفعت بها القائمة المُترشحة أو المترشح أو الحزب والتي لم يترتب عليها إصدار فاتورة أو عملية مالية ولايُمكن تسجيلها ضمن العمليات المالية المُنجزة ضمن الحساب البنكي أو البريدي الوحيد. "
قرّر رئيس الجلسة ناجي الجمل تأجيل إجتماع اللجنة المُبرمج صباحا على الساعة التاسعة والنصف، إلى مابعد الظهر. على أن يتم تدقيق ساعة بداية الإجتماع مع إدارة المجلس.