loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلين عن الهيئة العليا المستقلة الانتخابات حول:
  1. جملة من احكام القانون الانتخابي 
  2. تقديم محاكاة حول نظام الاقتراع باعتماد العتبة مع مقترح حول تقسيم الدوائر 
  • مواصلة مناقشة وتصويت على فصول المبادرات التشريعية التالية :
  1. مقترح قانون أساسي عدد 2021/020 يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وبالقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019
  2. مقترح القانون الأساسي عدد 2021/27 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
  3. مقترح القانون الأساسي عدد 2020/47 المنقح للقانون عدد 2014/16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 55%
  • ليس لنا القدرة المالية حاليا لتغطية هذا العبئ الناتج عن هذه "الهيئة" الجديدة
  • أرى أن نؤجل النظر فيه وهذا لا يمس من جدية المقترح أو أهميته
  • هل وجود هذا الهيكل في الحياة السياسية في تونس، الآن أو لاحقا، ضرورة؟ فيه مصلحة؟ أم لا؟
  • إن كانت ضرورة، يمكن إعطاء مهامه لهيكل آخر مؤقتا إلى أن تحدث هذه الهيئة

نبيل بفون : رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

  • نحن نعلم المترشحين في الشهرين الأخيرين قبل الحملة الإنتخابية
  • لا نستطيع مراقبة تونس كاملة قبل الإنتخابات، لذا كل رقابة ستكون على الجمعيات والشخصيات البارزة
  • وجب التفكير في إعادة تأطير عمل الجمعيات والأحزاب
  • الهيكل المزمع إنشاؤه ينوي مراقبة كل الحياة السياسية
  1. حول الفصل 103 : 
  • عدم تطابق عدد المقترعين بعدد المسجلين
  • حافظنا على خريطةالنظام البائد في الإنتخابات في الخارج ولكن تبدو أنها غير ناجعة في ظل ضعف الإقبال
  • لسنا متشجعين لاعتماد الإقتراع الإلكتروني ويمكن التوجه نحو الإقتراع عبر البريد
  • يمكن توفير آلية الإقتراع عبر البريد في ألمانيا نظرا لأن نظام البريد متقدم جدا هناك
  • يجب التأكد من سلامة الإقتراع الإلكتروني لبعض الدول الإفريقية وأخرى أين توجد جالية صغيرة من التونسيين
  • إشكالية التصويت عن بعد هي التأكد من شخصية التصويت
  • نحن مع وضع المبدأ أساسا ثم ترك تفاصيل الترتيب للسلطة الترتيبية (الهيئة)
  • نقترح التقليص في عدد أيام التصويت وتحديدها في الخارج حسب إحصائيات الإقبال على ان يتم الفرز في نفس اليوم مع تونس
  1. حول الفصل 41 (جديد)
  • ندعم مقترح تحديد واعتماد جامعي التزكيات من طرف الهيئة
  • التثبت في التزكيات سيلغي البت فيها
  • نطلب الترفيع في عدد أيام النظر في التزكيات من 4 إلى 7
  • لن يكون الرجوع للمكاتب الجهوية لجمع التزكيات إجباريا
  • يجب أولا تشخيص الوضع الحالي بناء على الإنتخابات السابقة
  • بتوفير وبعث هذه المكاتب الفرعية التابعة للهيئة سنسهل ونضفي أكثر شفافية على مسار جمع والبت في التزكيات
  •  
  • ما هي الجدوى من التعديل المقترح؟ ما هي الجدوى من الترفيع في عدد التزكيات؟
  • الوضع الحالي لا يسمح برقمنة أي عملية تابعة للمسار الإنتخابي
  • لا يجب إقحام الهيئة في مسألة التزكيات لضعف إمكانياتها
  • هل أن المقترح الوارد سيزيد من شفافية العملية ويسهل عمل الهيئة؟
  • قبل سنة من اليوم لم يكن لأي منا أن يتخيل أننا سنقوم بالتصويت الإلكتروني على فصول المبادرات التشريعية وعليه لا أفهم لم لا نعطي فرصة لأنفسنا وللهيئة للوصول لهدف الرقمنة
  • من لا تعجبه الطريقة والوضعية الحالية فليقترح حلا بديلا

نبيل بفون

  • عملية التزكية سياسية بامتياز وواجهنا مشكل تأكيد التزكيات وربطها بأصحابها
  • حاولنا حساب العملية عبر التصريح بالإمضاء ولكن بدت الطريقة مستحيلة
  • كل هذه المشاكل تمس من مصداقية الهيئة التي تبت وتصادق على التزكيات
  • الترفيع في عدد التزكيات ليس مقترح الهيئة وسيزيد من المغالطات القائمة
  • كل تزكيات يتحمل مسؤوليتها القانونية وصحتها وكيل للمترشح
  • قاعدة بيانات التطبيقة المبرمجة مرتبطة مباشرة بقاعدة بيانات الهيئة المركزية
  • لن تتكلف العملية أرقاما فلكية والحل الإلكتروني إن تم تبنيه سيسهل العمل بصفة واضحة ولن يصبح الترفيع في عدد التزكيات عائقا أو مشكلا
  • حول الفصل 49-16 (الإنتخابات البلدية السابقة لأوانها)
  • سنة 2019، في ذروة الإنتخابات، أثر حل عدة بلديات في نفس السنة على عمل الهيئة
  • في مجلة الجماعات المحلية، ذكر أنه تؤجل الإنتخابات الجزئية في سنة الإنتخابات الوطنية
  • نقترح تعليق الإنتخابات الجزئية في سنة الإنتخابات الوطنية والتي تنهك الهيئة وتربك الناخب
  • الإستفتاء مرتبط بنص آخر في مجلة الجماعات المحلية
  • حول الفصل 3 (التعريفات)
  • دائما ما وجدنا إشكالا مع الإشهار السياسي في نقطة الفرق بينه وبين الدعاية الإنتخابية (التسويق التجاري)
  • أضفنا كل ما هو إلكتروني لهذا الفصل ثم ربطناه بالفصل 57 جديد بتحديد معايير للتسويق التجاري
  • نتوقع أنه مع هذا التوضيح ستكون مسألة الإشهار السياسي مثيرة للجدل بين تباين القراءات حول "التسويق التجاري"
  • أضفنا تحديدا للإشهار السياسي السلبي (إستفادة قائمة أو مترشح بإشهار دون علم أو إعلام به) وطلبنا التبرؤ كتابيا منه
  • هل من مقترح لمحاسبة الإشهار السياسي العكسي؟ (حملة 2014 "الوسخ المؤقت" مثالا)
  • لماذا تباح الوسائط والوسائل التسويقية الترويجية في الإنتخابات الرئاسية فقط؟
  • الصفحات المروجة أرت في الإنتخابات فكل القائمات اعتمدت الترويج باستثناء قائمات التيار الديمقراطي
  • حتى القائمات الخاسرة استغلت الصفحات المروجة وإن خسرت فإنها سرقت من الخزان الإنتخابي لأحزاب وقائمات أخرى
  • الإفلات من العقاب عزز من تواصل الحملات الإنتخابية المارقة
  • الصفحات المقنعة والمجهولة اعتمدت أسبار رأي للتأثير في الناخبين
  • أنا مع أن تواصل الهيئة في قراراتها رغم التخالف مع قرارات المحكمة الإدارية التي تبدو غير صائبة فذلك اجتهادها
  • الإشكال الأساسي في عدم تساوي الفرص بين المترشحين وغلبة المال على الفكرة
  • علينا الخروج من الديمقراطية الشكلية ومحاولة صنع قوانين لا توجد حتى في ديمقراطيات عتية
  • يحب حماية المسار الإنتخابي من تأثير المال بمزيد من الصرامة في السقف الإنتخابي

خبير  من الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات

  • هناك تباعد كلي بين التشريع الموجود والحملات الإنتخابية على الميدان مما يصعب السيطرة عليها
  • قامت الهيئة بمجهودات كبيرة للتصدي للعنف على وسائل التواصل الإجتماعي
  • أصبح رئيس المركز الإنتخابي ومساعده محلفين لمعاينة المخالفات في الحملات الإنتخابية
  • هل من الممكن التواصل بين الهيئة ووزارة الداخلية بخصوص شرط البطاقة عدد 3 للترشح؟
  • ما هي الآلية القانونية الممكنة لتجاوز هذا العائق؟
  • أنا ضد إقحام الهيئة في التثبت في السجل العدلي للمترشح

تقديم محاكاة حول نسب العتبات المختلفة

  • 84% من القائمات المترشحة لم تصل لنسبة 3%
  • لم تتحصل 88% من القائمات المترشحة على أي مقعد
  •  
  • مقترحنا في الكتلة يرنو لتشجيع المترشحين للعمل في ائتلافات وتفادي الترشحات الفردية التي تنعكس سلبا على الأداء البرلماني وقد أكدت المحاكاة المقدمة مقترحنا بترشيد عدد العائلات السياسية في المجلس من 31 إلى 7
  • تمنيت أن تبينوا لنا النسب المختلفة في المحاكاة المقدمة للعتبات المختلفة وتأثيرها على الترشحات
  • الناخب أيضا سيتأثر بالعتبة وسيعطي قيمة أكثر لصوته قبل إعطائه للمغامرين
  • السياق الذي تقدم فيه الترشحات هو النص القانوني وحده
  • محاكاة العتبة ستعيننا على استشراف تركيبة المجلس القادم
  • أقترح إبقاء عدد المقاعد والدوائر على أن يتم تحيين عدد المقاعد وتحديده حسب الإحصائيات السكانية قبل سنة من الإنتخابات
  • ماذا يحول دون دمج الدوائر الثنائية (تونس، صفاقس، نابل)؟
  • نقص عدد الناخبين في بعض الدوائر سابقا بصفة ملحوظة
  • ليس هناك إحراج في تعديل عدد المقاعد حسب التركيبة السكانية

نبيل بفون : رئيس 

  • من الممكن رفع القيد عن 10 مقاعد في كل دائرة
  • بالحفاظ على 217 مقعد، سيتم إنقاص مقاعد من دوائر أخرى بالضرورة
  • كلما كثر عدد المقاعد في دائرة انتخابية كلما تشتت التمثيل السياسي لهذه الدائرة
  • ما هي الأسباب التي تدفعنا لتغيير دوائر الخارج؟
  • التمثيل متاح في المعايير الدولية لكن القاعدة الأولى أن يكون بطرق شفافة
  • التواصل في اعتماد التمثيل بما يراعي التمثيل والمحافظة على عدد الكراسي
  • ننصح بوضع قاعدة واضحة تطبق في كل الحالات وليس حسابات ظرفية وضعية
  • تقسيم الدوائر المقترح الجديد في الخارج يعتمد على الخبرة المتراكمة للإنتخابات منذ 2011
  • هناك بعض الإشكاليات حسب الدول المختلفة في التنظيم الإداري ونسق العيش
  • يجب تقسيم الدوائر في الخارج حسب الدول التي تتقارب وتتجانس في نسق العيش والتفكير