عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة عمل، يوم الخميس الموافق ل10 جوان 2021، لمواصلة النظر في فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة المياه عدد 66 لسنة 2019 والتصويت عليها وذلك على الساعة 10:50 وبحضور 6 نواب
افتتح رئيس اللجنة، معز بلحاج رحومة (كتلة النهضة)، الاجتماع محيلا الكلمة إلى إطارات وزارة الفلاحة
يترتب عن كل خدمة عمومية للتطهير دفع مصاريف ربط ومعاليم تطهير تُوظّف على أساس الكميات المُستعملة ومبدأ العهدة على المُلوث ودرجة التلوّث التي تضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.
ويتمّ الإنتفاع بالخدمة العمومية للتطهير مُقابل معلوم يُضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.
مداخلة الوزارة
إجابة الوزارة
إجابة الوزارة
تدخل الوزارة
إجابة الوزارة
يتعيّن على المؤسسات والمنشآت العمومية المُختصّة في مجال الخدمة العمومية للتطهير ربط المساكن والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية بشبكات التطهير بالوسط الحضري وبمنشآت عمومية مُحسّنة بالوسط الريفي وذلك في نطاق مجموعة سكنيّة مُعيّنة.
يتم تصريف المياه المُستعملة عبر منشآت مُستقلة مُصادق عليها بمقرّر من الوزير المُكلّف بالمياه بعد أخذ رأي الوزير المُكلّف بالبيئة ومراقبة داخلمناطق السكن المُتشتّت والتجمّعات السكنية التي لا تتوفّر بها منظومة تطهير جماعي.
دمج الفصل 74 صيغة أصلية مع الفصل 89 من مقترح الوزارة كالآتي:
يتعيّن على االهيكل العمومي المعني بالخدمة العمومية للتطهير ربط المساكن والمؤسسات العمومية والخاصة بشبكات التطهير بمنشآت عمومية مُحسّنة وذلك في نطاق مجموعة سكنيّة مُعيّنة.
يتم تصريف المياه المُستعملة عبر منشآت مُستقلة داخل مناطق السكن المُتشتّت والتجمّعات السكنية التي لا تتوفّر بها منظومة صرف صحي ويتم إحداث هذه المنشآت بقرار مصادق عليه وفق كراس الشروط يتم إصداره بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على رأي الوزير المكلف بالمياه
تدخل الوزارة
يخضع تصريف المياه المُستعملة المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة، إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال التطهير.
يخضع تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير إلى كرّاس شروط مُصادقة عليه من قبل الوزير المُكلّف بالبيئة، وإلى اتفاقية في الغرض في حالة السكب مباشرة في محطّات التطهير.
تخضع إلى المعالجة التمهيدية المياه المُستعملة الخام في صورة تأثيرها على حسن سير الشبكة العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة.
الصياغة الجديدة للفصل 75 حسب مقترح الوزارة
يخضع تصريف المياه المُستعملة المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة، إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال التطهير.
يخضع تصريف المياه المُستعملة غير المنزلية في الشبكات العمومية للتطهير إلى كرّاس شروط مُصادقة عليه من قبل الوزير المُكلّف بالبيئة، وإلى اتفاقية في الغرض في حالة السكب مباشرة في محطّات التطهير.
تخضع وجوبا إلى المعالجة التمهيدية المياه المُستعملة الخام في صورة تأثيرها على حسن سير الشبكة العمومية للتطهير أو محطّات المُعالجة.
يُحجّر تسريب أيّة مادّة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت التطهير وتجهيزاته إذا كان من شأنها التأثير على الصحّة العامة والبيئة أو التسبّب في إتلاف المنشآت أو تعطيل سيرها. ويتمّ حصر المواد المُحجّر تسريبها في منشآت التطهير وتجهيزاته وجردها وتحديد مقاديرها بقرار من الوزير المُكلّف بالبيئة.
إجابة الوزارة
إضافة فصل جديد بعد الفصل 76 باقتراح من الوزارة
تعمل الدولة عبر سياساتها العامة إلى تحفيز كل الأساليب والوسائل ودعم التجهيزات الهادفة إلى الاقتصاد في الماء لمختلف الاستعمالات
تدخل الوزارة
يخضع استهلاك المياه لكشف فني دوري وإجباري على التجهيزات والأشغال وطرق الإنتاج المُرتبطة باستعمال المياه وذلك ابتداء من حدّ يضبط بقرار من الوزير المُكلّف بالمياه.
ويقوم بهذا الكشف خبراء يُعيّنهم الوزير المكلف بالمياه.
وتُضبط شروط تعيين الخبراء وطبيعة الكشوفات ودوريتها بأمر حكومي بإقتراح من الوزير المُكلّف بالمياه.
ويتعيّن على مُوزعي المياه وضع مُعدّات قيس مناسبة لتحديد استهلاك منخرطيهم من المياه.
ويُمكن للوزير المُكلّف بالمياهإلزام مُستعملي مياه الملك العمومي للمياه مباشرة بوضع معدّات قيس مناسبة وتأمين سلامتها وإشتغالها.
يُقرّر الوزير المُكلّف بالمياه غلق مأخذ المياه المُستغلة في صورة تجاوز الاستغلال للكميّة المسموح بها، وتتمّ دعوة المعني بالأمر إلى تسوية وضعيته في آجال تضبطها السلط المختصّة. وبإنقضاء هذا الأجل، يُسحب الترخيص أو الامتياز أو اللزمة.
يُمكن تعديل الترخيص أو الامتياز أو اللزمة نحو التخفيض في كميات المياه التي سبق الإذن باستغلالها دون أن يكون للمعني بالأمر الحقّ في التعويض.
تدخل الوزارة:
أقترح التدرج في الإجراءات